المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (234): يجوز الجمع في السفر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السفر

‌مسائل الجمع

‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

لنا أحاديث:

1238 -

قال أحمد: ثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يرتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثُمَّ ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظُّهر، ثُمَّ ركب (1).

1239 -

قال أحمد: وثنا محمد بن فضيل عن يزيد (2) عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتين في السَّفر: المغرب والعشاء؛ والظُّهر والعصر (3).

الحديثان في "الصَّحيحين"(4).

(1)"المسند": (3/ 265)؛ "صحيح البخاري": (2/ 278)، (فتح - 2/ 582 - رقم: 1111)؛ "صحيح مسلم": (2/ 150 - 151)، (فؤاد - 1/ 489 - رقم: 704).

(2)

في مطبوعة "المسند": (زيد) خطأ، وهو على الصواب في " الأطراف " لابن حجر:(3/ 170 - رقم: 3569).

وفي هامش الأصل: (حـ: يزيد هو: ابن أبي زياد، ولم يخرجاه من حديثه) ا. هـ

(3)

"المسند": (1/ 217).

(4)

"صحيح البخاري": (2/ 277)؛ (فتح - 2/ 579 - رقم: 1107) بنحوه.

"صحيح مسلم": (2/ 151)؛ (فؤاد - 1/ 490 - رقم: 705) بنحوه.

ص: 534

1240 -

قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن (1) عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب أنَّ ابن عباس قال: إلا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشَّمس في منزله جمع بين الظُّهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظُّهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما (2).

ز: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس المدنيُّ: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمَّة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد: له أشياء منكرة (3). وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف (4). وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأسٌ، يكتب حديثه (5). وقال البخاريُّ: قال عليٌّ: تركت حديثه. وتركه أحمد أيضًا (6). وقال أبو زرعة: ليس بقويٍّ (7). وقال أبو حاتم: ضعيفٌ، وهو أحبُّ إليَّ من حسين بن قيس، يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (8). وقال الجوزجانيُّ: لا يشتغل بحديثه (9). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (10). وقال مرَّة: ليس بثقةٍ (11). وقال العقيليُّ: له غير

(1) في هامش الأصل: (كان فيه " عن " وهم) ا. هـ وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".

(2)

"المسند": (1/ 368).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 57 - رقم: 258).

(4)

المرجع السابق.

(5)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 349 - رقم: 480).

(6)

" التاريخ الأوسط ": (2/ 42).

(7، 8)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 57 - رقم: 258).

(9)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 235 - رقم: 238).

(10)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 84 - رقم: 145).

(11)

"تهذيب الكمال" للمزي: (6/ 385 - رقم: 1315).

ص: 535

حديث لا يتابع عليه (1). وقال أيضًا: ثنا آدم سمعت البخاريَّ يقول: يقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وعبد الله بن يزيد بن فِنْطِس متهمان بالزَّندقه (2). وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجُّون بحديثه (3). وروى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته، وقال: أحاديثه يشبه بعضها بعضًا، وهو ممَّن يكتب حديثه، فإنِّي لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز المقدار (4) O.

1241 -

وقال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن حبيب ثنا خالد بن الحارث ثنا قُرَّة بن خالد ثنا أبو الزُّبير ثنا عامر بن واثلة (5) أبو الطُّفيل ثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمَّته.

انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).

1242 -

وقال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشَّمس، أخَّر الظُّهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصلَّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشَّمس، عجَّل العصر إلى الظُّهر، ويصلِّي الظُّهر والعصر جميعًا، وإذا ارتحل قبل المغرب، أخَّر المغرب حتى يصلِّيها مع العشاء،

(1)"الضعفاء الكبير": (1/ 246 - رقم: 293).

(2)

"الضعفاء الكبير": (2/ 316 - رقم: 901) تحت ترجمة عبد الله بن يزيد الهذلي.

(3)

"الطبقات الكبرى": (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة - ص: 247 - رقم: 133).

(4)

"الكامل": (2/ 351 - رقم: 480).

(5)

في هامش الأصل: (حـ: رأيت في نسخة صحيحة لمسلم: " عمرو بن واثلة " وعليه: " والصحيح: عامر ") ا. هـ

(6)

"صحيح مسلم": (2/ 152)؛ (فؤاد - 1/ 490 - رقم: 706).

ص: 536

وإذا ارتحل بعد المغرب، عجَّل العشاء فصلَاّها مع المغرب (1).

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصَّلاتين: عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وعائشة.

ز: روى هذه الحديث أيضًا الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) عن قتيبة.

وقال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده.

وقال التِّرمذيُّ: حديث معاذ حديثٌ حسنٌ غريبٌ، تفرَّد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، والمعروف عند أهل العلم ما روى أبو الزُّبير المكيُّ عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

روى هذا الحديث قرَّة بن خالد وسفيان الثَّوريُّ ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة عن أبي الزُّبير المكيِّ.

وروى عليُّ بن المدينيِّ عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، حدَّثنا بذلك عبد الصَّمد بن سليمان ثنا زكريا بن يحيى اللؤلؤيُّ ثنا أبو بكر الأعين عن عليِّ بن المدينيِّ (4).

وقال البيهقيُّ: تفرَّد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد، أنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه الصَّيدلانيَّ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت

(1)"الجامع": (1/ 554 - 555 - رقم: 553).

(2)

"المسند": (5/ 241 - 242).

(3)

"سنن أبي داود": (2/ 157 - رقم: 1213).

(4)

"الجامع": (1/ 556 - رقم: 554) مع اختلاف يسير، وتقديم وتأخير.

ص: 537

صالح بن حفصويه - نيسابوريٌّ، صاحب حديث - يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاريَّ يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائنيِّ. قال محمد بن إسماعيل: وكان خالد المدائنيُّ هذا يدخل الأحاديث على الشُّيوخ.

قال البيهقيُّ: وإنَّما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل، فأمَّا رواية أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل فهي محفوظةٌ صحيحةٌ (1).

1243 -

وقال أبو داود في "سننه": ثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرَّمليُّ ثنا المفضَّل بن فضالة والليث بن سعدٍ عن هشام بن سعدٍ (2) عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظُّهر والعصر، وإن ترَّحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشَّمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشَّمس، أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثُمَّ جمع بينهما.

قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحو حديث المفضَّل والليث (3).

وقد بسطنا الكلام على الأحاديث الواردة في جمع التَّقديم في كتاب " الأحكام الكبير "، والله أعلم O.

(1)" سنن البيهقي": (3/ 163).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: هشام بن سعد تكلم فيه غير واحد، وقال الحاكم: روى له " م " في الشواهد) ا. هـ

(3)

"سنن أبي داود": (2/ 152 - 153 - رقم: 1201).

ص: 538

احتجُّوا:

1244 -

بما روى التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن خلف ثنا المعتمر بن سليمان

عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من جمع

بين صلاتين من غير عذرٍ، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر " (1).

هذا لا يصحُّ، وحنشٌ هو: أبو عليٍّ الرَحبيُّ، واسمه حسين بن

قيس، وإنَّما حنش لقبه، كذَّبه أحمد (2)، وقال مرَّةً: هو متروك الحديث (3).

وكذلك قال النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5)، وقال يحيى: ليس بشيءٍ (6).

وقال العقيليُّ: وهذا الحديث لا أصل له (7).

ز: روى هذا الحديث الحاكم في "المستدرك" وقال: حنش هو ابن قيس، ثقةٌ (8).

ولم يتابع الحاكم على توثيقه.

وقال البيهقيُّ: تفرَّد به حسين بن قيس أبو عليٍّ الرَّحبيُّ - المعروف بـ " حنش " -، وهو ضعيفٌ عند أهل النَّقل، لا يحتجُّ بخبره.

(1)"الجامع": (1/ 231 - رقم: 188).

وفي هامش الأصل: (ذكر ابن عند البر في "التمهيد" [

]) ا. هـ وبقية الكلام لم نتمكن من قراءته، وانظر:"التمهيد": (5/ 77).

(2)

"المجروحون": (1/ 242).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 486 - رقم: 3198).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 85 - رقم: 148).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 395)، وفيه:(متروك).

(6)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 247 - رقم: 295).

(7)

المرجع السابق.

(8)

"المستدرك": (1/ 275).

ص: 539

1245 -

قال: وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أَسِيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمر قال: جمع الصَّلاتين من غير عذرٍ من الكبائر.

قال الشَّافعيُّ في " سنن حرملة ": العذر يكون بالسَّفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر، هو مرسلٌ.

قال البيهقيُّ: هو كما قال الشَّافعيُّ رحمه الله، فالإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا، وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد روي ذلك بإسنادٍ آخر قد أشار الشَّافعيُّ إلى متنه في بعض كتبه:

1246 -

أنا أبو الحسن محمد بن الحُسين العلويُّ أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الرَّمْجَاريُّ ثنا عبد الرَّحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن صَبيح قال: حدَّثني حميد بن هلال عن أبي قتادة - يعني العدويَّ - أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى عامل له: ثلاثٌ من الكبائر: الجمع بين الصَّلاتين إلا من عذر، والفرار من الزَّحف، والنُّهبى.

أبو قتادة العدويُّ أدرك عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فإن كان شَهِده كتب، فهو موصولٌ، وإلا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا (1) O.

* * * * *

(1)" سنن البيهقي": (3/ 169) بتقديم وتأخير.

ص: 540