الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل صلاة الخوف
مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ
طائفتين: طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأنفسها، وتسلِّم، وتنصرف إلى وجاه العدو؛ ثُمَّ تجيء الطَّائفة الأخرى، فتحرم خلفه، فيصلِّي بها الرَّكعة الثَّانية، ويجلس للتشهُّد، وتقوم الطَّائفة فتصلِّي ركعة ثانيةً، وتجلس، فتتشهَّد، ويسلِّم بهم.
وقال أبو حنيفة: يصلِّي بالأولى ركعةً وتنصرف؛ وتجيء الأخرى فتحرم معه، فيصلِّي بها ركعةً، وتتشهّد، وتسلِّم، وتنصرف إلى مقامها؛ وتجيء الأولى فتصلِّي ركعة بغير قراءة، وتنصرف إلى مقامها، وتجيء الثَّانية فتصلِّي ركعة بقراءةٍ وتشهَّد، وتسلِّم.
وعن مالك كمذهبنا، وعنه أنَّ الإمام يسلِّم ولا ينتظر الثَّانية.
وقال داود: جميع ما روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائزٌ، لا يرجَّح بعضه على بعض.
لنا:
حديث سهل بن أبي حَثْمة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى كما وصفنا.
وحديثه مخرَّجٌ في "الصَّحيحين"(1).
(1)"صحيح البخاري": (5/ 401 - 402)؛ (فتح - 7/ 422 - رقم: 4131).
"صحيح مسلم": (2/ 214)؛ (فؤاد - 1/ 575 - رقم: 841).