الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.
وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.
رواه بالزِّيادة البخاريُّ (1) O.
* * * * *
مسألة (177): في الحجِّ سجدتان
.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.
928 -
قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة " الحجِّ " بأنَّ فيها سجدتين؟ قال:" نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما "(2).
فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.
قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (3).
(1)"صحيح البخاري": (2/ 272)؛ (فتح - 2/ 557 - رقم: 1077).
وفي الهامش حاشية من كلمتين: ([] تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا.
وانظر: "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف ": (8/ 71 - 72 - رقم: 10564) و " تغليق التعليق ": (2/ 413 - 414).
(2)
"المسند": (4/ 151).
(3)
ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" له: (2/ 136 - رقم: 2096).
ز: ورواه أبو داود (1) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقويِّ (2).
ولفظ أبي داود: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في سورة " الحجِّ " سجدتان؟
[قال: " نعم](3)، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ".
929 -
وعن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسَ عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاثٌ في المفصَّل، وفي " الحجِّ " سجدتين.
رواه ابن ماجه (4) وأبو داود، وعنده: وفي سورة " الحجِّ " سجدتين (5).
وسيأتي بإسناده (6).
930 -
وعن أبي عبد الرَّحمن السُّلميِّ عن عليٍّ عليه السلام (7) أنَّه كان يسجد في " الحجِّ " سجدتين.
931 -
وعن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب سجد في " الحجِّ " سجدتين، وقال: إنَّ هذه السُّورة فضِّلت على سائر القرآن بسجدتين.
رواهما سعيد بن منصور.
932 -
وعن عبد الله بن ثعلبة قال: رأيتُ عمر سجد في " الحجِّ " سجدتين. قلت: في الصُّبح؟ قال: في الصُّبح.
(1)"سنن أبي داود": (2/ 243 - 244 - رقم: 1397).
(2)
"الجامع": (1/ 576 - 577 - رقم: 578).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 335 - رقم: 1057).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 243 - رقم: 1396).
(6)
برقم: (950).
(7)
كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.