الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللفظ:
901 -
فروى الأعمش عن إبراهيم [عن](1) علقمة عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصَّلاة فيردُّ علينا، فلمَّا رجعنا من عند النَّجاشيِّ سلَّمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنَّا نسلِّم عليك في الصَّلاة فتردَّ علينا. فقال:" إنَّ في الصَّلاة شُغْلاً ".
لفظ مسلم O.
* * * * *
مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا
تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
وقال أبو حنيفة: تبطل، وعن أحمد مثله.
لنا:
902 -
ما روى البخاريُّ قال: حدَّثني إسحاق ثنا ابن شميل أنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العَشِيِّ، فصلَّى بنا ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنَّه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبَّك بين أصابعه، ووضع خدَّه الأيمن على ظهر كفِّه اليسرى، وخرجت السَّرعان من
= "صحيح مسلم": (2/ 71)؛ (فؤاد - 1/ 382 - رقم: 538).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(1)
في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "الصحيحين".
أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصَّلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلِّماه، وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، نسيت أم قصرت الصَّلاة؟ فقال:" لم أنسَ ولم تقصر ". فقال: " أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم. فتقدَّم فصلَّى ما ترك، ثمَّ سلَّم، ثمَّ كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثُمَّ رفع رأسه، ثُمَّ كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثُمَّ رفع رأسه وكبَّر. فربَّما سألوه: ثُمَّ سلَّم؟ فيقول (1): نبئت أنَّ عمران بن حصين قال: ثُمّ َسلَّم (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
903 -
وقال أحمد: ثنا إسماعيل أنا خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حُصين أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سلَّم في ثلاث ركعات من العصر، ثُمَّ قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباق، فكان في يديه طولٌ، فقال: يا رسول الله. فخرج إليه، فذكر له صنيعه، فجاء فقال:" أصدق هذا؟ " قالوا: نعم. فصلَّى الرَّكعة التي ترك، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجد سجدتين، ثُمَّ سلَّم (4).
انفرد بإخراجه مسلم (5).
ووجه دليلنا: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تكلَّم معتقدًا أن صلاته قد تمَّت، وأنَّه ليس في الصَّلاة، وكذلك ذو اليدين تكلَّم معتقدًا أنَّها قد تمَّت لإمكان النَّسخ.
(1) في "التحقيق": (فنقول)!
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 129 - 130)؛ (فتح - 1/ 565 - 566 - رقم: 482).
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 86)؛ (فؤاد - 1/ 403 - رقم: 573).
(4)
"المسند": (4/ 427).
(5)
"صحيح مسلم": (2/ 87)؛ (1/ 404 - 405 - رقم: 574).
اعترض الخصم على حديث أبي هريرة بشيئين:
أحدهما: الطعن فيه، وذلك من وجهين: أحدهما: أن راويه أبو هريرة، وإنما أسلم في سنة سبع، وذو اليدين قتل يوم بدر، وكيف يحكي أبو هريرة حالة ما شاهدها؟ والثاني: أن ألفاظه تختلف، وذلك يدل على وهائه، فتارةً يروي:(فسلم من ركعتين)، وتارةً:(من ثلاث).
والثاني: أن هذا كان حين [كان](1) الكلام مباحاً في الصَّلاة، ولهذا تكلم أبو بكر وعمر والناس عامدين.
قلنا:
أما الطعن فلا وجه له، لاتفاق الأئمة على صحته، واسم ذي اليدين: الخرباق، كما ذكرنا في حديث عمران، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقتول يوم بدر: ذو الشمالين، واسمه عمير، وإنما وقع اعتراضهم على رواية الزهري لهذا الحديث، فإنه قال في روايته: فقام ذو الشمالين. قال أبو داود السجستاني: وهم الزهري في هذا الحديث، فرواه عن ذي الشمالين، ظنًّا منه أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد.
وأما اختلاف ألفاظه، فجوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف، وإنما يروي الثلاث عمران، وهو من أفراد مسلم، وحديث أبي هريرة أصح.
والثاني: أن الشك في العدد لا يضر مع حفظ أصل الحديث، وثبوت الكلام ناسيًا.
والثالث: أنه يحتمل أن يكون من الرواة.
(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".
وأما تحريم الكلام:
فقال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: إنما كان بمكة، فلما بلغ المسلمين بالمدينة سكتوا، فقال زيد بن أرقم - وهو من أهل المدينة - يحكي الحال: كنا نتكلم في الصَّلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت (1).
وقال أبو سليمان الخطََّّابيُّ: نسخ الكلام بعد الهجرة بمدَّةٍ يسيرة (2).
وعلى القولين قد كان ذاك قبل إسلام أبي هريرة بسنين.
وأمَّا كلام أبي بكر وعمر والنَّاس: فقد ذكر الخطََّابيُّ فيه وجهين: أحدهما: أنَّ في رواية حمَّاد بن زيد عن أيُّوب أنَّهم أومؤا - أي نعم -، فدلَّ ذلك على أنَّ رواية من روى أنَّهم قالوا:(نعم) تجوز، كما يقول الرَّجل: قلت بيدي وبرأسي، وكقول الشَّاعر:
فقالت له العينان سمعاً وطاعةً. . . . . . . . . . .
والثَّاني: أن يكونوا قالوا بألسنتهم، ولا يضر ذلك، لأنَّه لم ينسخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:{اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24](3).
904 -
وفي أفراد البخاريِّ من حديث أبي سعيد بن المعلَّى قال: كنت أصلِّي في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثُمَّ أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلِّي. فقال: " ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
(1) انظر: "الإحسان" لابن بلبان: (6/ 27 - 28 - رقم: 2250).
(2)
" أعلام الحديث ": (1/ 413 - رقم: 128)، وفي "معالم السنن":(1/ 462 - رقم: 970): (نسخ الكلام كان بمكة) ا. هـ
(3)
"معالم السنن": (1/ 462 - 463 - رقم: 970).
دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24] " (1).
وإذا ثبت أنَّ جواب الرَّسول واجبٌ، لم تبطل.
ز: روى حديث ذي اليدين: ابن عمر أيضًا:
05 -
9 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو صالح الأصبهانيُّ عبد الرَّحمن بن سعيد ابن هارون وآخرون قالوا: ثنا أحمد بن سنان القطَّان ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعني صلاةً -، فسهى فيها، فسلَّم في الرَّكعتين، فقال له رجلٌ يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصَّلاة أو نسيت؟ فقال:" ما قصرت الصَّلاة، وما نسيت ". فقال: إنَّك صلَّيت ركعتين. قال: " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فتقدَّم فصلَّى ركعتين، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجد سجدتي السَّهو.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عبيد الله عن نافع، تفرَّد به أبو أسامة حمَّاد بن [أسامة](2) عنه، ولا نعلم حدَّث به عنه غير أحمد ابن سنان القطَّان، وهو من الثِّقات الأثبات (3).
ورواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه" عن أبي كريب الهمدانيِّ وبشر بن خالد العسكريِّ عن أبي أسامة (4).
ورواه أبو داود (5) وابن ماجه (6) جميعًا عن أبي كريب بنحوه.
(1)"صحيح البخاري": (6/ 502)؛ (فتح - 8/ 156 - رقم: 4474).
(2)
في الأصل: (سلمة)، والتصويب من (ب).
(3)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (3/ 476 - 477 - رقم: 3324).
(4)
"صحيح ابن خزيمة": (12/ 17 - رقم: 1034).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 71 - رقم: 1009).
(6)
"سنن ابن ماجه": (1/ 383 - رقم: 1213).
ورواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن محمد بن ثابت عن أبي أسامة.
ورواه ابن ماجه أيضًا عن أحمد بن سنان.
فالعجب من الإمام الحافظ الدَّارَقُطْنِيُّ مع كثرة حديثه ومعرفته بالحديث، قال:(لا نعلم حدَّث به عن أبي أسامة غير أحمد بن سنان) وقد رواه عنه أبو كريب وأبو همَّام وبشر بن خالد العسكريُّ وغيرهم.
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث السَّهو - حديث ابن عمر - يرويه أحدٌ غير أبي أسامة؟ فقال: أبو أسامة وحده. وكأنَّه ضعَّفه.
قال أبو عبد الله: زعموا أن يحيى بن سعيد قال: إنما هو عبيد الله عن نافع مرسل O.
احتجُّوا بحديثين:
906 -
الحديث الأوَّل: رواه أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثني الحجَّاج بن أبي عثمان قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال: بينا نحن نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرَمَاني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثُكلَ أُمَّياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتهم يُصَمِّتوني، لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمِّي، ما رأيت معلِّما قبله ولا بعده أحسنَ تعليماً منه، والله ما كَهَرَنِي ولا شَتَمَني ولا ضَرَبَنِي، قال:" إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس هذا، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن "(1).
(1)"المسند": (5/ 447).