المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (140): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب

البخاري: لا يتابع في حديثه (1). وقال التِّرمذيُّ: يضعف في الحديث (2).

وكذا ضعفه أبو حاتم (3) والنَّسائيُّ (4) والحاكم أبو أحمد (5) وابن حِبَّان (6)، وقال ابن عَدِيٍّ: لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً (7) O.

* * * * *

‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

.

وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

737 -

الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(8).

= رافع غير أبي الأسباط، وما قاله البخاري فمحتمل، وما قاله يحيى والنسائي فمحتمل أيضاً، والله أعلم أنهما واحد أو اثنان، وبشر بن رافع وأبو الأسباط إن كانا اثنين فلهما أحاديث غير ما ذكرته، وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط) ا. هـ

(1)

"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (1/ 142 - رقم: 524).

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي: (4/ 119 - رقم: 687)، وفي "الجامع":(2/ 329 - رقم: 1020): (ليس بالقوي في الحديث).

(3)

"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 357 - رقم: 1359).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 254 - رقم: 670) وانظر ما تقدم نقله عن ابن عدي.

(5)

" الأسامي والكنى ": (2/ 42 - رقم: 417) وفيه: (ليس بالقوي عندهم).

(6)

"المجروحون": (1/ 188 - 189).

(7)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 13 - رقم: 249).

(8)

"صحيح البخاري": (1/ 192)؛ (فتح - 2/ 236 - 237 - رقم: 756).

ص: 204

أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).

وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ آخر: " لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

وقال: إسناده صحيحٌ (2).

ورواه بلفظٍ آخرٍ: " لا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن ".

وقال: كلُّ إسناده ثقات (3).

ز: انفرد زياد بن أيُّوب دَلُّويَه بلفظ: " لا تجزئ "، ورواه جماعة:" لا صلاة لمن لم يقرأ "، وهو الصَّحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى.

وقد صحَّح الحديث أيضًا ابن القطَّان (4)، وقال: زياد أحد الثِّقات O.

738 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداجٌ غير تمامٍ ". فقلت: يا أبا هريرة، أنا أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيّ (5).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).

(1)"صحيح مسلم": (2/ 8 - 9)؛ (فؤاد - 1/ 295 - رقم: 394).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 321 - 322).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 319).

(4)

انظر: "بيان الوهم والإيهام": (4/ 161 - رقم: 1611).

(5)

"المسند": (2/ 460).

(6)

"صحيح مسلم": (2/ 9)؛ (فؤاد - 1/ 296 - رقم: 395).

ص: 205

قالوا: نحمل قوله: (لا صلاة) على الكمال. واستدلُّوا:

739 -

بما روى أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون ثنا أبو عثمان النَّهديُّ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد "(1).

740 -

وقال أبو بكر الخطيب: أنا القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَريُّ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدِّل ثنا أحمد بن عبد الله (2) بن سعيد ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن حاتم الأنباريُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفيُّ ثنا نُعيم بن حمَّاد ثنا ابن المبارك أنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا بقراءةٍ ولو بفاتحة الكتاب "(3).

741 -

وقال ابن عَدِيٍّ: أنا عليُّ بن سعيد ثنا جبارة (4) ثنا شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج "(5).

قلنا: قوله: (لا صلاة) نفيٌّ في نكرةٍ فهي (6) تعمُّ.

(1)"المسند": (2/ 428).

وفي هامش الأصل: (حـ: روى العقيلي هذا الحديث في ترجمة جعفر، وقال: ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه) ا. هـ

انظر: "الضعفاء الكبير": (1/ 190 - رقم: 236).

(2)

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "تاريخ بغداد":(محمد).

(3)

"تاريخ بغداد": (4/ 216 - رقم: 1908).

(4)

في هامش الأصل: (حـ: جبارة تكلموا فيه) ا. هـ

(5)

"الكامل": (4/ 32 - رقم: 892) في ترجمة شبيب.

(6)

في (ب) و"التحقيق": (فهو).

ص: 206

وأما حديث أبي هريرة: ففي طريقة الأول: جعفر بن ميمون (1) قال يحيى بن معين: ليس بثقة (2).

وطريقة الثاني: تفرد بروايته أحمد بن عبد الله، وهو مجهول الحال، ونعيم مجروح (3).

وحديث عائشة: يعرف بشبيب بن شيبة، قال ابن عدي: هو زاد فيه " آيتين "(4). قال يحيى بن معين: شبيب ليس بثقة (5).

ز: حديث أبي هريرة: رواه أبو داود من رواية جعفر بن ميمون أيضاً (6)، ورواه التِّرمذيُّ تعليقاً (7)، والحاكم وقال: صحيح لا غبار عليه (8).

وجعفر بن ميمون: قال فيه ابن معين - في رواية -: صالح الحديث (9).

وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث (10). وقال أبو حاتم: صالح (11). وقال

(1) رقم فوقه بالأصل: (ز، 4) إشارة إلى تخريج البخاري له في "جزء القراءة" وأصحاب السنن.

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 578 - رقم: 2831).

(3)

في هامش الأصل: (حـ: وأحمد بن عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم غير معروفين أيضاً) ا. هـ

(4)

"الكامل" لابن عدي: (4/ 32 - رقم: 892)، وتصحفت الكلمة الأخيرة في مطبوعته إلى:(روايتين)!

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 196 - رقم: 3926).

(6)

"سنن أبي داود": (1/ 520 - رقمي: 815 - 816).

(7)

"الجامع": (1/ 345 - رقم: 312).

(8)

"المستدرك": (1/ 239).

(9)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 239 - رقم: 4149).

(10)

"العلل" برواية عبد الله: (3/ 58 - رقم: 4157).

(11)

"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 490 - رقم: 2003).

ص: 207

النَّسائيُّ: ليس بالقوي (1). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتبر به (2). ووثقه الحاكم (3)، وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء (4).

وأما حديث ابن المبارك عن أبي حنيفة: فرواه الحارثي في "مسنده" عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي؛ وهو الكوفي، وهو اللجلاج، وهو كذَّابٌ، قال ابن عَدِيٍّ: حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل (5).

742 -

وروى أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر (6).

رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد (7)، ورواه أيضاً عن عفان عن همام وعنده:(بفاتحة الكتاب)(8)، ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطَّيالسيُّ عن همام (9)، ورواه أبو حاتم البستي عن أبي يعلى الموصلي (10).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي

(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 76 - رقم: 110).

(2)

"سؤالات البرقاني": (ص: 21 - رقم: 78 - ط: الهند).

(3)

"المستدرك": (1/ 239).

(4)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 139 - رقم: 337) مع اختلاف يسير.

(5)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 195 - رقم: 35).

(6)

"مسند أبي يعلى": (2/ 417 - رقم: 1210).

(7)

"المسند": (3/ 3).

(8)

"المسند": (3/ 45).

(9)

"سنن أبي داود": (1/ 520 - رقم: 814).

(10)

"الإحسان" لابن بلبان: (5/ 92 - رقم: 1790).

ص: 208

نضرة مرفوعًا.

ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، كذلك قال أصحاب شعبة عنه.

ورواه زَنْبَقَة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه عن شعبة (1) O.

احتجُّوا:

743 -

بما روي في "الصَّحيحين" من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّم رجلاً الصَّلاة، فقال:" كبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ".

وسيأتي بإسناده (2).

744 -

ورووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها ".

والجواب:

أمَّا حديث الرَّجل الذي علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها.

والثَّاني: أن يكون وقت الصَّلاة قد ضاق، وهو لا يحفظ الفاتحة، فجوَّز له قراءة ما يحفظ.

والثَّالث: أن يريد ما تيسَّر ما بعد الفاتحة، وترك ذكر الفاتحة إتكالاّ على علمه بوجوبها.

(1)"العلل": (11/ 324 - 325 - رقم: 2313).

(2)

برقم: (783).

ص: 209