الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري: لا يتابع في حديثه (1). وقال التِّرمذيُّ: يضعف في الحديث (2).
وكذا ضعفه أبو حاتم (3) والنَّسائيُّ (4) والحاكم أبو أحمد (5) وابن حِبَّان (6)، وقال ابن عَدِيٍّ: لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً (7) O.
* * * * *
مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب
.
وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
737 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(8).
= رافع غير أبي الأسباط، وما قاله البخاري فمحتمل، وما قاله يحيى والنسائي فمحتمل أيضاً، والله أعلم أنهما واحد أو اثنان، وبشر بن رافع وأبو الأسباط إن كانا اثنين فلهما أحاديث غير ما ذكرته، وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط) ا. هـ
(1)
"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (1/ 142 - رقم: 524).
(2)
"تهذيب الكمال" للمزي: (4/ 119 - رقم: 687)، وفي "الجامع":(2/ 329 - رقم: 1020): (ليس بالقوي في الحديث).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 357 - رقم: 1359).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 254 - رقم: 670) وانظر ما تقدم نقله عن ابن عدي.
(5)
" الأسامي والكنى ": (2/ 42 - رقم: 417) وفيه: (ليس بالقوي عندهم).
(6)
"المجروحون": (1/ 188 - 189).
(7)
"الكامل" لابن عدي: (2/ 13 - رقم: 249).
(8)
"صحيح البخاري": (1/ 192)؛ (فتح - 2/ 236 - 237 - رقم: 756).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ آخر: " لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
وقال: إسناده صحيحٌ (2).
ورواه بلفظٍ آخرٍ: " لا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن ".
وقال: كلُّ إسناده ثقات (3).
ز: انفرد زياد بن أيُّوب دَلُّويَه بلفظ: " لا تجزئ "، ورواه جماعة:" لا صلاة لمن لم يقرأ "، وهو الصَّحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى.
وقد صحَّح الحديث أيضًا ابن القطَّان (4)، وقال: زياد أحد الثِّقات O.
738 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداجٌ غير تمامٍ ". فقلت: يا أبا هريرة، أنا أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيّ (5).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).
(1)"صحيح مسلم": (2/ 8 - 9)؛ (فؤاد - 1/ 295 - رقم: 394).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 321 - 322).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 319).
(4)
انظر: "بيان الوهم والإيهام": (4/ 161 - رقم: 1611).
(5)
"المسند": (2/ 460).
(6)
"صحيح مسلم": (2/ 9)؛ (فؤاد - 1/ 296 - رقم: 395).
قالوا: نحمل قوله: (لا صلاة) على الكمال. واستدلُّوا:
739 -
بما روى أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون ثنا أبو عثمان النَّهديُّ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد "(1).
740 -
وقال أبو بكر الخطيب: أنا القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَريُّ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدِّل ثنا أحمد بن عبد الله (2) بن سعيد ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن حاتم الأنباريُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفيُّ ثنا نُعيم بن حمَّاد ثنا ابن المبارك أنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا بقراءةٍ ولو بفاتحة الكتاب "(3).
741 -
وقال ابن عَدِيٍّ: أنا عليُّ بن سعيد ثنا جبارة (4) ثنا شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج "(5).
قلنا: قوله: (لا صلاة) نفيٌّ في نكرةٍ فهي (6) تعمُّ.
(1)"المسند": (2/ 428).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى العقيلي هذا الحديث في ترجمة جعفر، وقال: ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه) ا. هـ
انظر: "الضعفاء الكبير": (1/ 190 - رقم: 236).
(2)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "تاريخ بغداد":(محمد).
(3)
"تاريخ بغداد": (4/ 216 - رقم: 1908).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: جبارة تكلموا فيه) ا. هـ
(5)
"الكامل": (4/ 32 - رقم: 892) في ترجمة شبيب.
(6)
في (ب) و"التحقيق": (فهو).
وأما حديث أبي هريرة: ففي طريقة الأول: جعفر بن ميمون (1) قال يحيى بن معين: ليس بثقة (2).
وطريقة الثاني: تفرد بروايته أحمد بن عبد الله، وهو مجهول الحال، ونعيم مجروح (3).
وحديث عائشة: يعرف بشبيب بن شيبة، قال ابن عدي: هو زاد فيه " آيتين "(4). قال يحيى بن معين: شبيب ليس بثقة (5).
ز: حديث أبي هريرة: رواه أبو داود من رواية جعفر بن ميمون أيضاً (6)، ورواه التِّرمذيُّ تعليقاً (7)، والحاكم وقال: صحيح لا غبار عليه (8).
وجعفر بن ميمون: قال فيه ابن معين - في رواية -: صالح الحديث (9).
وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث (10). وقال أبو حاتم: صالح (11). وقال
(1) رقم فوقه بالأصل: (ز، 4) إشارة إلى تخريج البخاري له في "جزء القراءة" وأصحاب السنن.
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 578 - رقم: 2831).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: وأحمد بن عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم غير معروفين أيضاً) ا. هـ
(4)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 32 - رقم: 892)، وتصحفت الكلمة الأخيرة في مطبوعته إلى:(روايتين)!
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 196 - رقم: 3926).
(6)
"سنن أبي داود": (1/ 520 - رقمي: 815 - 816).
(7)
"الجامع": (1/ 345 - رقم: 312).
(8)
"المستدرك": (1/ 239).
(9)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 239 - رقم: 4149).
(10)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 58 - رقم: 4157).
(11)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 490 - رقم: 2003).
النَّسائيُّ: ليس بالقوي (1). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتبر به (2). ووثقه الحاكم (3)، وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء (4).
وأما حديث ابن المبارك عن أبي حنيفة: فرواه الحارثي في "مسنده" عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي؛ وهو الكوفي، وهو اللجلاج، وهو كذَّابٌ، قال ابن عَدِيٍّ: حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل (5).
742 -
وروى أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر (6).
رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد (7)، ورواه أيضاً عن عفان عن همام وعنده:(بفاتحة الكتاب)(8)، ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطَّيالسيُّ عن همام (9)، ورواه أبو حاتم البستي عن أبي يعلى الموصلي (10).
وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 76 - رقم: 110).
(2)
"سؤالات البرقاني": (ص: 21 - رقم: 78 - ط: الهند).
(3)
"المستدرك": (1/ 239).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (2/ 139 - رقم: 337) مع اختلاف يسير.
(5)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 195 - رقم: 35).
(6)
"مسند أبي يعلى": (2/ 417 - رقم: 1210).
(7)
"المسند": (3/ 3).
(8)
"المسند": (3/ 45).
(9)
"سنن أبي داود": (1/ 520 - رقم: 814).
(10)
"الإحسان" لابن بلبان: (5/ 92 - رقم: 1790).
نضرة مرفوعًا.
ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، كذلك قال أصحاب شعبة عنه.
ورواه زَنْبَقَة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه عن شعبة (1) O.
احتجُّوا:
743 -
بما روي في "الصَّحيحين" من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّم رجلاً الصَّلاة، فقال:" كبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ".
وسيأتي بإسناده (2).
744 -
ورووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها ".
والجواب:
أمَّا حديث الرَّجل الذي علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها.
والثَّاني: أن يكون وقت الصَّلاة قد ضاق، وهو لا يحفظ الفاتحة، فجوَّز له قراءة ما يحفظ.
والثَّالث: أن يريد ما تيسَّر ما بعد الفاتحة، وترك ذكر الفاتحة إتكالاّ على علمه بوجوبها.
(1)"العلل": (11/ 324 - 325 - رقم: 2313).
(2)
برقم: (783).