الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس لإياس عند أبي داود وابن ماجه غير هذا الحديث، قال أبو سعيد ابن يونس: كان إياس من شيعة علي، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده (1).
وموسى بن أيُّوب الغافقي: قال إسحاق بن منصور (2) وعباس الدوري (3) عن يحيى بن معين: هو ثقة. ووثقه أبو داود (4) وابن حِبَّان (5) أيضاً، وقال يحيى بن بكير: موسى بن أيُّوب أوَّل من أحدث القياس بمصر (6).
وحديث أبي موسى: رواه جماعة عن قتادة، وأخرجه مسلم (7) وأبو داود (8) والنَّسائيُّ (9) وابن ماجه (10) O.
* * * * *
مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد
.
وقال مالك: السنة أن يسبق بيديه، وعن أحمد نحوه.
(1)"تهذيب الكمال" للمزي: (3/ 404 - رقم: 591).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 134 - رقم: 606).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 430 - رقم: 5132).
(4)
" سؤالات أبي عبيد الآجري ": (2/ 183 - رقم: 1540).
(5)
"الثقات": (7/ 449).
(6)
"تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 32 - رقم: 6238).
(7)
"صحيح مسلم": (2/ 14 - 15)؛ (فؤاد - 1/ 303 - 304 - رقم: 404).
(8)
"سنن أبي داود": (2/ 50 - 51 - رقم: 964).
(9)
"سنن النسائي": (2/ 96 - 97 - رقم: 830).
(10)
"سنن ابن ماجه": (1/ 276، 291 - رقمي: 847، 901) مختصراً، وليس عنده محل الشاهد.
لنا حديثان:
811 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا سلمة بن شبيب ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن عاصم بن كليب (1) عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن غريب، ورواه همام عن عاصم مرسلاً (2).
وهذا لا يضر، لأن الراوي قد يرفع وقد يرسل.
ز: ورواه أبو داود (3) والنَّسائيُّ (4) وابن ماجه (5) والحاكم - وقال: على شرط مسلم (6) - والدَّارَقُطْنِيُّ وقال: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم (7).
وقال البيهقيُّ: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي (8).
(1) رقم فوقه بالأصل: (م، 4) إشارة إلى تخريج مسلم له إضافة إلى أصحاب السنن.
(2)
"الجامع": (1/ 306 - 307 - رقم: 268).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 529 - رقم: 834).
(4)
"سنن النسائي": (2/ 206 - 207 - رقم: 1089).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 286 - رقم: 882).
(6)
"المستدرك": (1/ 226) وقد سقط إسناده من المطبوعة، وهو ثابت في "إتحاف المهرة" لابن حجر:(13/ 673 - رقم: 17291)، وذكر طرفه الأول: الذهبي في "تلخيصه".
(7)
"سنن الدارقطني": (1/ 345).
(8)
"سنن البيهقي": (2/ 99).
وقال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث (1).
وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة (2) O.
812 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن محمد ثنا العلاء بن إسماعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه (3).
ز: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد، والله أعلم (4).
ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرطهما، ولا أعرف له علة (5).
وليس كما قال، فإن العلاء بن إسماعيل: غير معروف O.
احتجوا بأحاديث:
813 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن الحسين (6) بن عبد الرَّحمن القاضي ثنا محمد بن الأصبغ بن الفرج ثنا أبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع
(1)"الجامع": (1/ 306 - رقم: 268).
(2)
"معالم السنن": (1/ 398 - رقم: 803).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 345).
(4)
الموضع السابق.
(5)
"المستدرك": (1/ 226).
(6)
فوقها بالأصل: (صح) إشارة إلى صحة تكرار كلمة: (الحسين).
يديه قبل ركبتيه (1).
814 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا محمود بن خالد ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه، ولا يبرك بروك البعير "(2).
ورواه التِّرمذيُّ عن قتيبة عن عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن (3).
815 -
وقال أحمد: ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدَّثني محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه قبل ركبتيه "(4).
والجواب: أن أحاديثنا أشهر في كتب السنن وأثبت، وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع.
ز: حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: في " الأفراد ": تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله (5).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 344).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 344 - 345).
(3)
"الجامع": (1/ 307 - رقم: 269).
في هامش الأصل: (حـ: محمد بن عبد الله بن حسن وثقه النسائي) ا. هـ
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (25/ 466 - رقم: 5338).
(4)
"المسند": (2/ 381).
(5)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (3/ 472 - رقم: 3309).
وفي هامش الأصل: (حـ: وعلقه البخاري في "صحيحه"، قال: وقال نافع: كان ابن =
وقد رواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه":
816 -
ثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ثنا أصبغ بن الفرج ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وقال بعده: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الرُّكبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الرُّكبتين قبل اليدين ناسخ.
وروى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه (1) عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (2).
وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاريُّ: في حديثه مناكير (3). وقال ابن نمير: ليس ممن يكتب حديثه (4). وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه (5) وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (6).
= عمر يضع يديه قبل ركبتيه) ا. هـ
انظر: "صحيح البخاري": (1/ 202)؛ (فتح - 2/ 310 - كتاب الأذان - الباب رقم: 128).
(1)
فوقها: (صح) للتنبيه على صحة تكرار كلمة (أبيه).
وفي هامش الأصل: (حـ: المعروف: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، وإبراهيم ضعيف، وأبوه متروك) ا. هـ
(2)
"صحيح ابن خزيمة": (1/ 318 - 319 - رقمي: 627 - 628).
(3)
"التاريخ الكبير" للبخاري: (8/ 277 - 278 - رقم: 2989)؛ "الضعفاء الصغير" للبخاري: (ص: 499 - رقم: 397).
(4)
"المجروحون" لابن حبان: (3/ 113).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 277، 314 - رقمي: 1325 - 1494).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 242 - رقم: 631).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ (1). وقال ابن عَدِيٍّ: ومع ضعفه يكتب حديثه (2).
والمشهور عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التَّطبيق.
817 -
وقال الحاكم: ثنا محمد بن أحمد بن بُطََّة الأصبهانيُّ ثنا عبد الله ابن محمد بن زكريا ثنا مُحْرِز بن سلمة ثنا الدَّراورديُّ عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
قال الحاكم: على شرط مسلم (3). فلم يتفرَّد به أصبغ (4).
وحديث أبي هريرة: رواه أبو داود (5) والنَّسائيُّ (6)، وقال التِّرمذيُّ: حديث أبي هريرة حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (7).
ورواه البخاريُّ في "تاريخه" في ترجمة محمد بن عبد الله، وقال: لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا (8)؟
818 -
وعن عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل".
(1)"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (3/ 196 - رقم: 3720)، والدارقطني ذكره في "ضعفائه":(ص: 391 - رقم: 574).
(2)
"الكامل": (7/ 197 - رقم: 2103).
(3)
"المستدرك": (1/ 226).
(4)
في هامش الأصل: (قال البيهقي في حديث محرز: لا أراه إلا وهماً) ا. هـ
انظر: "سنن البيهقي": (2/ 100).
(5)
"سنن أبي داود": (1/ 530 - رقمي: 836 - 837).
(6)
"سنن النسائي": (2/ 207 - رقمي: 1090 - 1091).
(7)
"الجامع": (1/ 307 - رقم: 269).
(8)
"التاريخ الكبير": (1/ 139 - رقم: 418).