الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل العيد
مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية
خمسٌ.
وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثَّانية.
وقال الشَّافعيُّ: في الأولى سبعٌ، وفي الثَّانية خمسٌ.
لنا ستَّة أحاديث:
1308 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها.
قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى هذا (1).
ز: رواه أبو داود، ولفظه: قال: قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: " التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما "(2).
ورواه ابن ماجه، ولفظه: كبَّر في صلاة العيدين سبعٌ وخمسٌ (3).
(1)"المسند": (2/ 180).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 123 - 124 - رقم: 1144).
(3)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن ابن ماجه":(1/ 407 - رقم: 1278): (سبعًا وخمسًا).