الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صالح (1).
ورواه التِّرمذيُّ عن هنَّاد عن أبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، وقال: رواه سفيان الثَّوريُّ وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وروى أسباط عن الأعمش قال: حدِّثت عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وروى نافع بن [](2) سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن
عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصحُّ من حديث أبي صالح عن عائشة.
وسمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصحُّ. وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا (3) O.
* * * * *
مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته
.
وعنه: أوَّلها، كقول الشَّافعيِّ.
1203 -
قال محمود بن إسحاق الخزاعيُّ: ثنا البخاريُّ ثنا أبو نعيم ثنا
(1)"سنن أبي داود": (1/ 399 - رقمي: 518 - 519).
(2)
اقحمت في الأصل و (ب) كلمة: (أبي).
(3)
"الجامع": (1/ 348 - 349 - رقم: 207).
ابن عيينة عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا "(1).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).
وفي لفظٍ أخرجه مسلم: " واقض ما سبقك "(3).
وكذلك روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع، كلُّهم عن أبي هريرة:" واقضوا ".
وكذلك روى أبو ذرٍّ وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " واقضوا "(4).
وقد روى جماعة عن أبي هريرة: " وما فاتكم فأتمُّوا "، منهم ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزُّهريِّ.
وما ذهبنا إليه أكثر وأقوى، ثُمَّ نحمله على أن يكون المعنى: فأتمُّوا قضاءً.
ز: لم يخرِّج البخاريُّ ومسلمٌ قوله: " وما فاتكم فاقضوا " في " صحيحيهما "، وإنَّما لفظهما:" وما فاتكم فأتمُّوا ":
1204 -
فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جَلبَة رجالٍ، فلمَّا صلَّى قال:" ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصَّلاة. قال: " فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصَّلاة فعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا ".
(1)" جزء القراءة خلف الإمام ": (ص: 42 - رقم: 177).
(2)
انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 100)؛ (فؤاد - 1/ 421 - رقم: 602).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: أبو ذر اختلف عنه، وأنس روى: " فأتموا " كما سيأتي) ا. هـ
متفقٌ عليه (1).
1205 -
وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصَّلاة وعليكم السَّكينة والوقار، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا ".
متفقٌ عليه (2)، وهذا لفظ البخاريِّ.
وفي لفظٍ لمسلمٍ: " صلِّ ما أدركت، واقض ما سبقك ".
ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: " وما فاتكم فاقضوا "(3).
ورواه مسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن سعيد عن أبي هريرة - ولم يذكر لفظه -، ثُمَّ ساقه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزُّهريِّ - ولم يذكر لفظه أيضًا -، ثُمَّ ذكره من طريق يونس عن الزُّهريِّ ولفظه:" وما فاتكم فأتمُّوا "(4).
وقال أبو داود: قال يونس والزُّبيديُّ وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزُّهريِّ: " وما فاتكم فأتمُّوا "، وقال ابن عيينة عن الزُّهريِّ وحده:" فاقضوا ".
وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة:" فأتمُّوا ".
وابن مسعود عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة وأنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كلُّهم:
(1)"صحيح البخاري": (1/ 163)؛ (فتح - 2/ 116 - رقم: 635).
"صحيح مسلم": (2/ 100)؛ (فؤاد - 1/ 421 - 422 - رقم: 603).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 164)؛ (فتح - 2/ 117 - رقم: 636).
"صحيح مسلم": (2/ 99 - 100)؛ (فؤاد - 1/ 420 - 421 - رقم: 602).
(3)
"المسند": (2/ 238).
(4)
"صحيح مسلم": (2/ 99 - 100)؛ (فؤاد - 1/ 420 - 421 - رقم: 602).
" فأتمُّوا "(1).
وروى البيهقيُّ من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجَّاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزُّهريِّ غير ابن عيينة: " واقضوا ما فاتكم ". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة (2).
وقال البيهقيُّ: والَّذين قالوا: " فأتمُّوا " أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أولى، والله أعلم (3).
1206 -
وقال أبو داود: ثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ائتوا الصَّلاة وعليكم السَّكينة، فصلُّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم ".
قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: " ويقضي "، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.
وأبو ذرٍّ روي عنه: " فأتمُّوا " و" اقضوا " اختلف عنه (4).
والتَّحقيق أنَّه ليس بين اللفظين فرقٌ، فإنَّ القضاء هو الإتمام في عرف الشَّارع، قال الله تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200]، وقال تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10](5) O.
* * * * *
(1)" سنن أبي داود": (1/ 421 - 422 - رقم: 573).
(2)
"سنن البيهقي": (2/ 297).
(3)
"سنن البيهقي": (2/ 298).
(4)
"سنن أبي داود": (1/ 422 - رقم: 574).
(5)
في هامش الأصل: (حـ: قال الجوهري: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء) ا. هـ
وانظر: " الصحاح ": (6/ 2463 - قضى).