الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على القبر، وأن يُقَصَّص أو يبنى عليه (1).
1444 -
الحديث الثَّالث: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني أبو الطَّاهر أحمد بن عمرو ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ أبا عليٍّ الهمداني حدَّثه قال: كنَّا مع فضالة بن عُبيد برُودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسُوِّي، ثُمَّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (2).
انفرد بإخراج هذه الأحاديث الثَّلاثة مسلمٌ.
والجواب:
أنَّ هذا محمولٌ على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء المستحسن العالي، وبيانه:
1445 -
ما رواه البخاريُّ: ثنا إسماعيل قال: حدَّثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لمَّا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أمُّ سلمة وأمُّ حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال:" أولئك إذا مات منهم الرُّجل الصالح، بنوا على قبره مسجدًا، ثُمَّ صوَّروا فيه تلك الصُّور، وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى "(3).
* * * * *
مسألة (299): يجوز تطيين القبور
.
(1)"المسند": (3/ 295)؛ "صحيح مسلم": (3/ 62 - 63)، (فؤاد - 2/ 667 - رقم: 970).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 61)؛ (فؤاد - 2/ 666 - رقم: 968).
(3)
"صحيح البخاري": (2/ 334)؛ (فتح - 3/ 208 - رقم: 1341).