الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1170 -
وقال النَّسائيُّ: أنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود - واللفظ له - قالا: ثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بالقوم في الخوف ركعتين، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ صلَّى بالقوم الآخرين ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فصلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعًا (1).
1171 -
قال: وأنا عمرو بن عليٍّ ثنا يحيى بن سعيد ثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، صلَّى بهم ركعتين، وبهؤلاء ركعتين، فكانت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولهم ركعتان ركعتان (2).
وقد روى ابن حزم حديث أبي بكرة من رواية القطَّان ومعاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني، وساق أحاديث في هذا، ثُمَّ قال: وفي هذا دليلٌ على أنَّه صلَّى تطوَّعًا بقومٍ، وهذا قول جمهور الصَّحابة وطاوس وعطاء والشَّافعيِّ وأبي ثور وداود، لأنَّهم صحَّ عندهم جواز صلاة الإمام الفرض بجماعةٍ، ثُمَّ يصلِّي تلك الصَّلاة بطائفةٍ أخرى في حال الأمن، وبغير ضرورةً O.
* * * * *
مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكلِّ حالٍ.
(1)"سنن النسائي": (3/ 178 - رقم: 1551).
(2)
"السنن الكبرى": (1/ 598 - رقم: 1943)، وانظر:" الصغرى ": (3/ 179 - رقم: 1555).