المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

ورواه أبو جعفر محمد بن عبد الرَّحمن الأرزناني - قال الراوي عنه: الثقة المأمون - عن عبد الله بن وهيب بإسناده مثله (1) O.

* * * * *

‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

الفاتحة؟ على روايتين.

وقال الشَّافعيُّ: هي من الفاتحة؛ ومن بقية السور - على قولين -.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أنس أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.

وقد سبق بإسناده (2).

692 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق أنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنه سمع أبا السائب - مولى هشام بن زهرة - يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: قسمت الصَّلاة بيني وبين عبدي نصفين ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي "(3).

(1) انظر: "المختارة" للضياء: (5/ 250 - رقم: 1876).

(2)

برقم: (688).

(3)

"المسند": (2/ 460).

ص: 163

انفرد بإخراجه مسلم (1).

ز: قد تكلم بعض المتأخرين في هذا الحديث، وقال: ولا يغتر بكونه في "صحيح مسلم"، فإنه من رواية العلاء بن عبد الرَّحمن وقد ضعفه يحيى بن معين (2).

وكلامه في هذا الحديث ليس بشيء، فإن العلاء: صدوق مشهور، وقد وثقه جماعة من الأئمة، كالإمام أحمد بن حنبل (3)، وقال: لم نسمع أحدًا ذكر العلاء بشر. وقال: العلاء عندي فوق سهيل (4).

والذي تكلم في هذا الحديث قد احتج بجماعة مشهورين بالضعف، كعبد الله بن عمرو بن حسان وعمر بن هارون البلخي وغيرهما O.

693 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجُشَميِّ عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن سورة من القرآن، ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: (تبارك الذي بيده الملك) "(5).

ولا يختلف العادون أنها ثلاثون من غير البسملة.

(1)"صحيح مسلم": (2/ 9 - 10)؛ (فؤاد - 1/ 296 - 297 - رقم: 395).

(2)

انظر: "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 262 - رقم: 1230)، ورواية الدارمي:(ص: 173 - 174 - رقم: 623)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(6/ 357 - رقم: 1973)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي:(3/ 341 - رقم: 1369).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 483 - رقم: 3171)، و"سؤالات أبي داود":(ص: 217 - رقم: 187).

(4)

انظر: "العلل" برواية عبد الله: (2/ 19 - رقم: 1406)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(6/ 357 - رقم: 1973).

(5)

"المسند": (2/ 321).

ص: 164

ز: ورواه أبو داود (1) والتِّرمذيُّ - وحسنه (2) - وابن ماجه (3) والنَّسائيُّ في " اليوم والليلة "(4) والحاكم - وصححه (5) - وابن حِبَّان في "صحيحه"(6).

و [عباس](7) الجشمي: يقال: إنه [عباس](8) بن عبد الله، ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(9)، ولم يرو له غير هذا الحديث O.

أما حجتهم:

فقد روى لهم الدَّارَقُطْنِيُّ والخطيب، تلخيصها في ستّةٍ:

694 -

الأوَّل: عن أبي هريرة عن النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قرأتم الحمد، فاقرؤوا: (بسم الله الرحمن الرحيم)، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و (بسم الله الرحمن الرحيم) إحدى آياتها "(10).

وفي لفظ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " (الحمد لله رب العالمين) سبع آيات، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم ".

(1)"سنن أبي داود": (2/ 242 - رقم: 1395).

(2)

"الجامع": (5/ 17 - رقم: 2891).

(3)

"سنن ابن ماجه": (2/ 1244 - رقم: 3786).

(4)

" عمل اليوم والليلة ": (ص: 433 - رقم: 710).

(5)

"المستدرك": (1/ 565).

(6)

"الإحسان" لابن بلبان: (3/ 67 - رقم: 787).

(7، 8) في الأصل و (ب): (عياض)، وكأنه سبق قلم من المنقح، والصواب (عباس) كما تقدم في الإسناد.

(9)

"الثقات": (5/ 259).

(10)

"سنن الدارقطني": (1/ 312)، و"مختصر الجهر بالبسملة للخطيب" للذهبي:(ص: 170 رقم: 19).

ص: 165

وفي لفظ عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بسم الله الرحمن الرحيم هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني ".

695 -

الحديث الثَّاني: عن أبي هريرة أيضاً عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: إني قسمت الصَّلاة بيني وبين عبدي، يقول عبدي إذا افتتح الصَّلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرني عبدي، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، فأقول: حمدني عبدي "(1).

696 -

الحديث الثَّالث: من رواية طلحة بن عبد الله (2) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله ". قال: " وقد عد فيما عد علي من أم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم ".

697 -

الحديث الرابع: عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصَّلاة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"(3).

يقول (4): من تركها فقد ترك آية من كتاب الله تعالى من أفضلها.

وقد رواه ابن عمر عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصَّلاة يبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"(5).

698 -

الحديث الخامس: عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أخرج من المسجد أخبرك بآية - أو: بسورة - لم تنزل على نبي بعد سليمان

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 312).

(2)

كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق":(عبيد الله)، وهو المعروف.

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 304).

(4)

في هاشم الأصل: (سقط هنا شيء) ا. هـ

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 305)؛ و" مختصر الجهر بالبسملة للخطيب " للذهبي: (ص: 176 - رقم: 30).

ص: 166

غيري ". فمشى، وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج رجله وبقيت الأخرى، فقلت: أنسي؟ فأقبل عليّ بوجهه، فقال: " بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصَّلاة؟ ". قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: " هي، هي ". ثم خرج.

هكذا رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وفي رواية الخطيب:" أنزل عليّ الليلة آية لم تنزل على نبي غير سليمان وغيري، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم ".

699 -

الحديث السادس: عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: " بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

" قطعها آية آية، وعدّ (بسم الله الرحمن الرحيم) آية (2).

والجواب:

أما الحديث الأول: فيرويه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال، وكان يحيى بن سعيد (3) والثوري (4) يضعفان عبد الحميد.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 310).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 307).

(3)

قال الدوري في "تاريخه": (4/ 197 - رقم: 3931): (سمعت يحيى يقول: كان يحيى ابن سعيد القطان يضعف عبد الحميد بن جعفر. قلت ليحيى قد روى عنه يحيى بن سعيد؟

قال: روى عنه ويضعفه. قال يحيى: وقد كان يحيى بن سعيد يروي عن قوم وما كانوا يساوون عنده شيئاً) ا. هـ

وفي "الجرح والتعديل": (6/ 10 - رقم: 46) ما يخالف هذا، فقال ابن أبي حاتم:(أنا أبو بكر بن أبي خيثمة - فيما كتب إليّ - قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الحميد بن جعفر كان يحيى بن سعيد يوثقه، وكان سفيان الثوري يضعفه) ا. هـ المقصود، والله أعلم.

(4)

"العلل" لعبد الله بن أحمد: (2/ 489 - رقم: 3223) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 10 - رقم: 46).

ص: 167

قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحاً فحدَّثني به موقوفاً على أبي هريرة (1).

وأما اللفظ الثَّاني: فعبد الحميد يرويه أيضاً.

والمراد باللفظ الثَّالث: تعريف الفاتحة بما لا تنفك عنه في الغالب وهو البسملة.

وأما الحديث الثاني: فتفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء، وقد أجمعوا على ترك حديثه، وقال مالك: كان كذّاباً (2).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء، منهم: مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم: بسم الله الرحمن الرحيم (3).

هكذا قال الدَّارَقُطْنِيُّ عقيب روايته للحديث.

وأما الخطيب فإنه احتج به، وظن أن الأمر [](4) يخفى فيه.

وأما الحديث الثَّالث: فيرويه سليم (5) بن مسلم المكي، قال يحيى بن معين: ليس بثقة (6).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 312).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 60 - رقم: 279) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عنه.

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 312).

(4)

أقحمت في الأصل: (لا)، وهو على الصواب في (ب) و"التحقيق".

(5)

في "التحقيق": (سلمان) خطأ.

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 315 - رقم: 1368) من رواية الدوري، ولم نره في "تاريخه" المطبوع.

ص: 168

وأما الرابع: فلفظه الأول: [](1) يرويه حماد بن أبي سليمان، وقد كذّبه مغيرة (2).

ولفظه الثاني (3): يرويه بحر السقاء، قال يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه (4).

وأما لفظ ابن [عمر](5): فيرويه عبد الرَّحمن بن عبد الله العمري عن أبيه، قال أحمد: سمعت منه وتركت حديثه، وكان كذّاباً (6). وقال يحيى: هو وأبوه ضعيفان (7).

على أنه لا حجة في الحديث، لأن البداية بها لا تدل على أنها منها.

وأما الخامس: فلفظه الأول: يرويه سلمة بن صالح الأحمر عن يزيد أبي خالد عن عبد الكريم أبي أمية؛ فأما سلمة وعبد الكريم فقال أحمد (8)

(1) أقحمت في الأصل: (لا)، وهو على الصواب في (ب) و"التحقيق".

(2)

انظر ما سيأتي في كلام المنقح: (ص: 171).

(3)

في هامش الأصل: (لم يذكر حديث ابن عباس بلفظين) ا. هـ

وانظر ما تقدم برقم: (697).

(4)

"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 488 - رقم: 886) وعنده قوله: (ليس بشيء)؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 418 - رقم: 1655) من رواية ابن أبي خيثمة، وعنده:(لا يكتب حديثه).

(5)

في الأصل: (عمير)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(6)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 47 - رقم: 1508؛ 3/ 98 - رقم: 4364).

(7)

لم نقف عليه.

(8)

كلامه في سلمة في "العلل" برواية عبد الله: (2/ 528 - رقم: 3486)، وكلامه في عبد الكريم في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(6/ 60 - رقم: 311) من رواية أبي طالب عنه، وفيها:(ليس هو بشيء، شبه المتروك) ا. هـ

ص: 169

ويحيى (1): ليسا بشيء. قال النَّسائيُّ: ويزيد متروك الحديث (2).

وأما لفظ حديث الخطيب: فيرويه حفص بن سليمان، قال يحيى: ليس بثقة (3). وقال أحمد: هو متروك الحديث (4).

وأما السادس: فيرويه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، قال يحيى: ليس بشيء (5).

ز: حديث ابن عباس: ذكر المؤلف أن حماد بن أبي سليمان رواه، وإنما رواه إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، وقد وثقه ابن معين - في رواية إسحاق بن منصور (6) -، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه (7). وقال الأزدي:

يتكلمون فيه (8).

700 -

قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن عبدة ثنا المعتمر بن سليمان حدَّثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

قال التِّرمذيُّ: ليس إسناده بذاك (9).

(1) كلامه في سلمة في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 402 - رقم: 1953)، وكلامه في عبد الكريم في رواية الدارمي (ص: 181 - رقم: 681)، ورواية ابن طهمان:(ص: 83 - 84 - رقم: 252).

(2)

انظر ما سيأتي في كلام المنقح: (ص: 173).

(3)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 98 - رقم: 269).

(4)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 380 - رقم: 2698).

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 356 - رقم: 4757).

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 164 - رقم: 550).

(7)

المرجع السابق.

(8)

"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (1/ 111 - رقم: 365).

(9)

"الجامع": (1/ 285 - رقم: 245).

ص: 170

وأبو خالد: قيل: هو الوالبي الكوفي، واسمه: هرمز، ويقال: هرم؛ قال أبو حاتم: صالح الحديث (1). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(2).

وقال ابن أبي حاتم في " الكنى ": أبو خالد: روى عن ابن عباس، روى عنه إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان. سمعت أبي يقول ذلك، وسئل أبو زرعة عن أبي خالد الذي روى عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، روى عنه إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان. قال: لا أدري من هو، لا أعرفه (3).

كذا ذكر ابن أبي حاتم في " الكنى " ترجمة أبي خالد هذا، وذكر في " الأسماء " ترجمة أبي خالد [الوالبي](4)، وسمّاه: هرمز.

وقال العقيلي في إسماعيل: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول: 701 - حدَّثناه عليُّ بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصَّلاة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"(5).

702 -

وقال ابن عَدِيٍّ: ثنا خالد بن النضر القرشي ثنا يحيى بن حبيب ابن عربي ثنا معتمر حدَّثني إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصَّلاة بـ " بسم الله ".

قال ابن عَدِيٍّ: كذا قال لنا خالد بن النضر (إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان).

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 120 - 121 - رقم: 508).

(2)

"الثقات": (5/ 514).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 365 - رقم: 1671).

(4)

في الأصل: (الوهبي)، والتصويب من (ب) و"الجرح والتعديل".

(5)

"الضعفاء الكبير": (1/ 80 - رقم: 88).

ص: 171

703 -

وحدَّثنا موسى بن هارون التوزي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر قال: سمعت إسماعيل بن حماد يحدِّث عن عمران بن خالد عن ابن عباس أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم".

قال ابن عَدِيٍّ: وهذا الحديث لا يرويه غير معتمر، وهو غير محفوظ، سواء قال: عن أبي خالد، أو عن عمران بن خالد، جميعاً مجهولين (1).

وحديث أم سلمة: رواه ابن خزيمة في "مختصر المختصر" عن الصاغاني (2) عن خالد بن خداش عن عمر (3) بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، ورواه الحاكم وقال: عمر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه (4).

وقد قال ابن مهديٍّ (5) وأحمد (6) والنَّسائيُّ (7): عمر متروك الحديث.

(1)"الكامل" لابن عدي: (1/ 311 - رقم: 134).

(2)

في مطبوعة "صحيح ابن خزيمة": (الصنعاني) خطأ، وقال المحقق في الحاشية:(في الأصل: " الصاغاني " والصواب ما أثبتناه)! وانظر التعليق التالي.

(3)

في مطبوعة "صحيح ابن خزيمة"(عمرو) خطأ أيضاً.

وقد نبه على هذا الخطأ والذي قبله: الشيخ الفاضل / عبد العزيز العثيم رحمه الله في كتابه النافع: " النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط ": (ص: 22 - 23).

(4)

"المستدرك": (1/ 232).

(5)

في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 141 - رقم: 765): (قال أحمد بن حنبل:

وبلغني أنه - أي: ابن مهدي - قال: حدثني بأحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن إسماعيل بن عياش عن أولئك فترك حديثه) ا. هـ

وفي "تهذيب الكمال" للمزي: (21/ 527 - رقم: 4317): (فتركت حديثه).

وانظر: "الميزان" للذهبي: (3/ 228 - ر قم: 6237).

(6)

انظر: "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (2/ 218 - رقم: 2514)؛ و"الميزان" للذهبي: (3/ 228 - رقم: 6237).

(7)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 183 - رقم: 475).

ص: 172

وقال يحيى: كذَّابٌ خبيثٌ (1). وقال أبو داود: غير ثقة (2). وتكلم فيه آخرون.

وما ذكره المؤلف عن النَّسائيِّ أنه قال في يزيد بن أبي خالد (متروك الحديث) وَهْمٌ، فإن قول النَّسائيِّ إنما هو في يزيد بن عبد الملك النوفلي (3)، وقد قيل: إن كنيته أبو خالد، وهو غير راوي هذا الحديث.

وأما راوي هذا الحديث: فيحتمل أن يكون: هو الدالاني، وهو صدوق لا بأس به، وثقه أبو حاتم الرازي (4) وغيره، وتكلم فيه ابن حِبَّان (5)، لكن أخطأ في ترجمته خطأ نبهنا عليه في موضع آخر (6).

ويحتمل أن يكون: غير الدالاني، وهو أشبه، وهو غير مشهور؛ و (يزيد أبو خالد) جماعة، ذكرهم ابن أبي حاتم (7) وغيره، وهم متقاربون في الطبقة، والله أعلم (8) O.

* * * * *

(1)" تاريخ بغداد" للخطيب: (11/ 189 - رقم: 5899).

(2)

كذا نقل هذه الكلمة عن أبي داود: ابن الجوزي في "الضعفاء": (2/ 218 - رقم: 2514)، والذهبي في "الميزان":(3/ 228 - رقم: 6273).

وقال الآجري في " سؤالاته لأبي داود ": (2/ 305 - رقم: 1933): (سألت أبا داود عن عمر بن هارون فقال: سمعت يحيى يقول: هو غير ثقة) ا. هـ

(3)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 246 - رقم: 645).

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 277 - رقم: 1167) وفيه: (صدوق ثقة).

(5)

"المجروحون": (3/ 105).

(6)

انظر: "تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان": (ص: 284 - 285 - رقم: 394).

(7)

"الجرح والتعديل": (9/ 300 - رقم: 1282 - 1287).

(8)

في هامش الأصل: (حـ: عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته [آية آية]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. =

ص: 173