المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (134): تستفتح الصلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (134): تستفتح الصلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

.

وقال مالك: لا يسنُّ.

لنا: أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة (2).

* * * * *

‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

".

قال الشَّافعيُّ: تستفتح بقوله: "وجَّهت وجهي".

لنا:

أنَّ ما اخترناه قد رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطَّاب:

677 -

فروى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن جعفر بن محمد ثنا محمد بن نصر المروزيُّ ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني إسحاق بن محمد (3) عن عبد الرَّحمن بن عمرو (4) بن شيبة (5) عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن

(1) في "التحقيق": (الافتتاح).

(2)

رقم (677) وما بعده.

(3)

هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن محمد هو الفروي، روى له " خ "، وقد تُكلِّم فيه) ا. هـ

(4)

كذا بالأصل و (ب) و"التنقيح" للذهبي، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني" و "إتحاف المهرة" لابن حجر:(12/ 258 - رقم: 15532): (عمر)، والله أعلم.

(5)

في "التحقيق": (شبة).

ص: 149

الخطَّاب قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر للصَّلاة قال: " سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك "(1).

قالوا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: رفعه هذا الشَّيخ - يعني: عبد الرَّحمن بن عمرو (2) -، والمحفوظ عن عمر من قوله.

قلنا: عبد الرَّحمن ثقةٌ، قد أخرج عنه البخاري في "صحيحه"(3)؛ ومن وقفه على عمر فقد سمع عمر يقوله، وإنَّما كان يقوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ز: عبد الله بن شبيب: تكلَّم فيه غير واحدٍ.

وإسحاق: روى عنه البخاريُّ في "صحيحه"(4)، وله مناكير.

وعبد الرَّحمن بن عمرو: غير معروفٍ، ولم يرو له البخاريُّ.

والصَّحيح أنَّ عمر كان يقول ذلك:

678 -

فروى مسلمٌ في "صحيحه": ثنا محمد بن مهران الرَّازيُّ ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعيُّ عن عَبْدَة أنَّ عمر بن الخطََّاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانَك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك (5).

وهو منقطع، فإنَّ عَبْدَة - وهو ابن أبي لُبابة - لم يدرك عمر، وإنَّما رواه مسلم لأنَّه سمعه مع حديث غيره، فرواهما جميعًا، وإن لم يكن هذا على شرطه.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 299).

(2)

في "التحقيق": (عمر).

(3)

انظر ما يأتي في كلام المنقح.

(4)

"التعديل والتجريح" للباجي: (1/ 377 - رقم: 82).

(5)

"صحيح مسلم": (2/ 12)؛ (فؤاد - 1/ 299 - رقم: 399).

ص: 150

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله، وهو الصواب (1).

وقد رواه الإمام أحمد من رواية علقمة والأسود وأبي وائل وغيرهم عن عمر.

وقد روى سعيد في "سننه" عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك (2).

ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ بإسناده عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عثمان (3).

ورواه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود (4).

وقال البيهقيُّ: وروي في الاستفتاح بـ "سبحانك اللهم وبحمدك" حديث آخر عن ليث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً، وليس بالقوي، .... وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5).

ثم رواه من رواية شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر (5) O.

(1)" سنن الدارقطني": (1/ 299).

(2)

"المنتقى" للمجد ابن تيمية: (النيل - 2/ 195).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 302) موقوفاً عليه.

(4)

"الأوسط"(3/ 82 - رقم: ث 1269).

(5)

"سنن البيهقي": (2/ 34 - 35).

ص: 151

ومنهم أنس بن مالك:

679 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا الحسين بن علي بن الأسود ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصَّلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم يقول:" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله [غيرك] "(1).

هذا إسناد كلهم ثقات.

ز: الحسين بن علي بن الأسود (2): قال المروذي: سئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: لا أعرفه (3). وقال أبو حاتم: صدوق (4). وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها (5). وقال الأزدي: ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه (6). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" وقال: ربما أخطأ (7) O.

ومنهم أبو سعيد الخدري:

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 300)، وفي الأصل:(غيره)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(2)

فوقه بالأصل رقم: (د، ت) إشارة إلى تخريج أبي داود والتِّرمذيُّ له، وفي هامش الأصل حاشية لم يظهر منها إلَاّ ما يلي:(حـ: قد صحح الـ[] في باب [] ا. هـ ولعل المراد أن التِّرمذي قد صحح له في باب الأطعمة (انظر: "الجامع": 3/ 416 - 417 - رقم: 1833)، والله أعلم.

(3)

"العلل" برواية المروذي وغيره: (ص: 165 - رقم: 292).

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 56) - رقم: 256).

(5)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 368 - 369 - رقم: 499) باختصار.

(6)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (8/ 69 - رقم: 4142).

(7)

"الثقات": (8/ 190).

ص: 152

680 -

قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن موسى البصريُّ ثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعِيُّ ثنا عليُّ بن عليٍّ الرِّفاعيُّ عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلاة بالليل كبَّر، ثمَّ يقول:" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك "(1). ثُمَّ يقول: " أعوذ بالله السَّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيم من هَمْزِهِ ونَفْخِه ونَفْثِه "(2).

ز: ورواه الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائيُّ (6).

وقال التِّرمذيُّ: قد تُكلِّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلَّم في عليِّ بن عليٍّ.

وقال: قال أحمد: لا يصحُّ هذا الحديث (7).

وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل: عليُّ بن عليٍّ الرِّفاعيُّ لم يكن به بأسٌ (8). وقال عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين: ثقةٌ (9). وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن عليِّ بن عليٍّ الرِّفاعيِّ، فقال: ليس بحديثه بأسٌ.

قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: لا. ثُمَّ قال: حدَّث وكيعٌ عنه، قال: ثنا عليُّ

(1) في "التحقيق" زيادة: (ثم يقول: " الله أكبر كبيرا ").

(2)

"الجامع": (1/ 282 - رقم: 242).

(3)

"المسند": (3/ 50).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 503 - رقم: 771).

(5)

"سنن ابن ماجه"(1/ 264 - رقم: 804).

(6)

"سنن النسائي": (2/ 132 - رقمي: 899 - 900).

(7)

"الجامع": (1/ 283 - رقم: 242).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 196 - رقم: 1080).

(9)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 147 - رقم: 503).

ص: 153

ابن علي وكان ثقة (1). وقال أبو زرعة: ثقة (2).

وقال أبو داود في هذا الحديث: يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله، الوهم من جعفر (3).

وقال عبد الله بن أحمد: حديث أبي سعيد - حديث علي بن علي - لم [يحمد](4) أبي إسناده (5). وقال عبد الله: لم يروه إلَاّ جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل.

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصَّلاة، فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك (6) O.

ومنهم عائشة:

681 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا الحسين بن عيسى ثنا (7) طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب عن بديل بن (8) ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصَّلاة قال: " سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك "(9).

فإن قال الخصم: قد قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق ابن

(1)"الجرح والتعديل": (6/ 196 - رقم: 1080).

(2)

المرجع السابق.

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 503 - رقم: 771).

(4)

في الأصل و (ب): (يجد) خطأ والتصويب من "المسائل".

(5)

"المسائل": (1/ 247 - رقم: 334).

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن رجب: (6/ 384 - رقم: 744).

(7)

في "التحقيق": (بن) خطأ.

(8)

في "التحقيق": (عن) خطأ.

(9)

"سنن الدارقطني": (1/ 299).

ص: 154

غنَّام، وليس هذا الحديث بالقويِّ (1).

قلنا: طلق: ثقةٌ، قد أخرج عنه البخاريُّ في "صحيحه"(2)، وليس لتضعيفه وجهٌ.

وقد روى التِّرمذيُّ حديث عائشة هذا من طريق حارثة بن أبي الرِّجال عن عَمْرَةَ عن عائشة، وقال: لا يعرف إلا من هذا الوجه (3).

وقد ذكرناه من غير ذلك الوجه، ونحن لا نرتضي طريق حارثة، فإنَّه ضعيفٌ عند الكلِّ.

ز: حديث عائشة من رواية عبد السَّلام: رواه التِّرمذيُّ وابن ماجه (4) وأبو داود، وقال: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السَّلام، لم يروه إلا طَلْق بن غَنَّام، وقد روى قصَّة الصَّلاة جماعةٌ غير واحد عن بُدَيل بن ميسرة، لم يذكروا فيه شيئًا من هذا (5).

(1) كذا جاء في "سنن الدارقطني"، وقوله:(ليس هذا الحديث بالقوي) يحتمل أنها من كلام أبي داود، ويحتمل أنها من كلام الدارقطني، ويؤيد الثاني أنها غير موجودة في مطبوعة "سنن أبي داود" ولا نقلها عنه البيهقي في "سننه" بعد أن روى الحديث:(2/ 34).

والحافظ المنذري في "مختصر السنن": (1/ 376 - رقم: 738) بعد أن ذكر نص كلام أبي داود الآتي في كلام المنقح، نقل هذه العبارة عن الدارقطني عن أبي داود كما هنا وقال عقب: ليس هذا الحديث بالقوي: (هذا آخر كلامه) ا. هـ والله أعلم.

وانظر "نتائج الأفكار"(1/ 411) و"نيل الأوطار" للشوكاني: (2/ 195).

(2)

"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 608 - رقم: 434).

(3)

"الجامع": (1/ 283 - رقم: 243).

(4)

حديث عائشة من رواية عبد السلام لم نره عند الترمذي ولا عند ابن ماجه ولا عزاه إليهما الحافظ المزي في "تحفة الأشراف": (11/ 386 - رقم: 10641)، ونخشى أن يكون المنقح قد ضرب على كلمتي:(الترمذي وابن ماجه) ولكن لم ينتبه النساخ إلى ذلك، والله أعلم.

(5)

"سنن أبي داود": (1/ 504 - رقم: 772).

ص: 155

ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (1).

وقال محمد بن سعد: طلق بن غَنَّام ثقةٌ (2). وقال أبو عبيد الآجريُّ عن أبي داود: صالح (3). وقال أبو حاتم: روى حديثًا منكرًا (4). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(5)، وقد روى له الجماعة إلا مُسلمًا (6).

وقد روى الحديث من طريق حارثة: الإمام أحمد (7) - وضعَّفه (8) - وابن ماجه (9) والحاكم - وصحَّحه (10) - والبيهقيُّ - وضعَّفه أيضًا (11) -.

(1)"المستدرك": (1/ 235) وفيه: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وفي "التلخيص" للذهبي:(على شرطهما) ا. هـ

ويبدو أن هناك سقطًا وقع في النسخة التي طبع عنها "المستدرك" كما أشار إلى ذلك مصححه، وذلك أن الذهبي في "تلخيصه" أورد حديث عائشة من رواية أبي الجوزاء، وقال عقبه:(على شرطهما)؛ ثم أورده من رواية حارثة بن أبي الرجال، وذكر عقبه:(صحيح وفي حارثة لين).

فالظاهر أن ناسخ "المستدرك" انتقل نظره من حديث عائشة الأول إلى حديثها الثاني فأسقط ما بينهما، والله أعلم.

وانظر ما يأتي في التعليق على رواية حارثة.

(2)

"الطبقات الكبرى": (6/ 405).

(3)

" سؤالات أبي عبيد ": (1/ 341 - رقم: 590).

(4)

"العلل" لابنه: (1/ 375 - رقم: 1114).

وفي هامش الأصل: (حـ: " أد الأمانة إلي من ائتمنك ") ا. هـ

(5)

"الثقات": (8/ 327 - 328).

(6)

"تهذيب الكمال" للمزي: (13/ 456 - رقم: 2991).

(7)

لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، ولا في "أطرافه" لابن حجر، وقد أسنده من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار": (1/ 408)، وقال عقبه:(أخرجه الحاكم عن القطيعي) ا. هـ وهو فيما يبدو الإسناد الذي سقط من النسخة التي طبع عنها "المستدرك" كما سبق قريبًا.

(8)

انظر: "فتح الباري" لابن رجب: (6/ 384 - رقم: 744).

(9)

"سنن ابن ماجه": (1/ 265 - رقم: 806).

(10)

"تلخيص المستدرك" للذهبي: (1/ 235)، وقد سقط إسناده من مطبوعة "المستدرك"، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" كما سبق.

(11)

"سنن البيهقي": (2/ 34).

ص: 156

682 -

وقد روي عن المعافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلميِّ عن ابن المنكدر عن ابن عمر قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصَّلاة قال: "وجَّهت وجهي للذي فطر السَّموات

- إلى قوله: - وأنا من المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك".

عبد الله بن عامر: ضعَّفوه.

683 -

وقال البيهقيُّ: أنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا ابن ناجية ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوجازنيُّ ثنا عبد السَّلام بن محمد الحمصيُّ ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أنَّ أباه حدَّثه أنَّ محمد بن المنكدر أخبره أنَّ جابر ابن عبد الله أخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصَّلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك، وجَّهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين"(1).

وهذا الحديث والذي قبله فيهما الجمع بين الاستفتاحين، والله أعلم O.

احتجُّوا بحديثين:

684 -

الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ثنا عبد الله بن الفضل الهاشميُّ عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن عليِّ بن أبي طالب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر استفتح، ثُمَّ قال: "وجَّهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له

(1)"سنن البهيقي": (2/ 35).

ص: 157

وبذلك أمرت وأنا أوَّل (1) المسلمين" (2).

685 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا شريح بن يزيد عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصَّلاة قال: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أوَّل المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلَاّ أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلَاّ أنت"(3).

والجواب: أن هذه أدعية قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في وقت، أو في أوَّل الأمر، أو في النافلة، أو بعد الاستفتاح؛ وإنما الكلام في المسنون الذي يداوم عليه، ويوضح هذا: أن ما ذكروه من حديث علي عليه السلام (4) طرف منه (5).

686 -

قال الإمام أحمد: ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح، ثم قال: " وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، لا إله إلَاّ أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي،

(1) في (ب): (من).

(2)

"المسند": (1/ 94).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 298).

(4)

كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(5)

في هامش الأصل: (حـ: تأمل ضعفه) ا. هـ

ص: 158

فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذُّنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك ". وكان إذا ركع قال:" اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخِّي وعظامي وعَصَبي ".

وإذا رفع رأسه من الرَّكعة قال: " سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد، ملء السَّموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بَعْدُ ". وإذا سجد قال: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين "(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

وقد اتفقنا أنَّه لا يسنُّ قول هذا كلِّه في الاستفتاح، فدلَّ على ما سبق من الاحتمالات.

ز: حديث جابر: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن أبي حيوة شُريح بن يزيد عن شُعيب (3).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه أبو حيوة شُريح بن يزيد الحضرميُّ عن شُعيب عن ابن المنكدر عن جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وغيره يرويه عن شُعيب عن ابن المنكدر عن عبد الرَّحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة.

والمحفوظ عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي

(1)"المسند": (1/ 94 - 95).

(2)

"صحيح مسلم": (2/ 185)؛ (فؤاد - 1/ 534 - 536 - رقم: 771).

(3)

"سنن النسائي": (2/ 129 - رقم: 896).

ص: 159