الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يزيد: هو المؤدِّب، وهو صدوقٌ ثقةٌ، من أصحاب إبراهيم بن سعد، ولا نعلم أحدًا رماه بالتَّشيُّع.
والحكم بن أسلم: قال فيه أبو حاتم الرَّازيُّ: قدريٌّ، بصريٌّ، صدوقٌ (1). والله أعلم O.
قالوا: نعارض حجَّتكم بما:
1367 -
روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا ينظر الله عز وجل إلى رجلٍ نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتها ".
قالوا: وعندكم أنَّه إذا ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول، فلزوجها أن يتزوَّج ابنتها ويغسِّل الزَّوجة، فينظر إلى فرجها.
قلنا: لا تعرف صحَّة هذا الحديث، ولو صحَّ فنقول: متى ماتت الزَّوجة قبل الدُّخول جرى الموت مجرى الدُّخول، فلا يجوز للرَّجل أن يتزوَّج ابنتها في رواية؛ ولو سلَّمنا قلنا: المراد بالحديث النَّظر على وجه الاستمتاع، وذلك لا يحلُّ بعد الموت، ثُمَّ ليس من ضرورة الغسلِ النَّظرُ إلى الفرج.
* * * * *
مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه
.
وقال أبو حفص العكبريُّ: لا بأس بذلك، وزعم أنَّه قولٌ لأحمد (2).
(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 114 - رقم: 528).
(2)
في (ب) و"التحقيق": (قول أحمد).
1368 -
قال الخطيب: أخبرني محمد بن عبد الواحد ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ ثنا العباس بن عليٍّ (1) النَّسائيُّ ثنا يحيى بن معلى ثنا سهل ابن المغيرة ثنا أبو معشر عن محمد بن كعبٍ القرظيِّ عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أمَّه توفيت وهي نصرانيَّة، وهو يحب أن يحضرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اركب دابتك وسر أمامها، فإنَّك إذا كنت أمامها لم تكن معها "(2).
ز: هذا حديثٌ لا يصحُّ، وأبو معشر ضعيفٌ O.
احتجُّوا:
1369 -
بما روى النَّسائيُّ قال: أخبرني عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن عليٍّ قال: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ عمَّك الشَّيخ الضَّال مات، فمن يواريه؟ قال:" اذهب فوار أباك، ولا تحدثنَّ حدثًا حتى تأتيني ". فواريته، ثُمَّ جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي (3).
والجواب: أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام (4).
(1) في "تاريخ بغداد": (أبي علي).
(2)
"تاريخ بغداد": (9/ 115 - رقم: 4723) تحت ترجمة سهل بن المغيرة.
وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" وضعفه بأبي معشر، والمصنف احتج به ههنا وسكت عنه، ثم ذكره في مسألة المشي أمام الجنازة وضعفه، لأجل أبي حنيفة، وليس هذا من الإنصاف) ا. هـ
ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
وانظر: "سنن الدارقطني": (2/ 75 - 76).
(3)
"سنن النسائي": (4/ 79 - 80 - رقم: 2006).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: أين الناسخ له؟!) ا. هـ
ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (1)، وروى أبو داود عن [مسدَّد](2) عن يحيى بن سعيد عن سفيان (3).
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن ابن مثنَّى عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق (4).
وسُئل الدَّارَقُطْنِيُّ عن هذا الحديث، فقال: رواه شعبة والثَّوريُّ وإسرائيل وشريك وزهير وقيس وورقاء وإبراهيم بن طهمان عن [أبي](5) إسحاق عن ناجية بن كعبٍ عن عليٍّ.
وخالفهم الحسين بن واقد وأبو حمزة السُّكريُّ فروياه عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ، ووهما في ذكر الحارث.
وذكر فيه من الاختلاف غير هذا، وقال: والمحفوظ قول الثَّوريِّ وشعبة ومن تابعهما عن [أبي](6) إسحاق عن ناجية بن كعب عن عليٍّ، وكذلك رواه فرات القزَّاز عن ناجية بن كعبٍ أيضًا (7).
وروي نحوه عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ. والله أعلم O.
* * * * *
(1)" المسند": (1/ 131).
(2)
زيادة من (ب).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 60 - 61 - رقم: 3206).
(4)
"سنن النسائي": (1/ 110 - رقم: 190).
(5)
سقطت من (ب)، وفي الأصل:(ابن) والتصويب من "العلل".
(6)
في الأصل: (ابن) والتصويب من (ب) و"العلل".
(7)
"العلل": (4/ 144 - 146 - رقم: 475).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال ابن معين: ناجية بن كعب صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وتوقف فيه ابن حبان) ا. هـ ورقم فوقه: (د، ت، س).