الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى تغرب الشَّمس (1).
وهذا كلُّه محمولٌ على النَّافلة بأدلَّتنا.
ز: حديث أبي هريرة: لم ينفرد بإخراجه مسلم، بل رواه البخاريُّ أيضًا (2).
991 -
وأخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث أبي سعيد الخدريِّ أيضًا قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشَّمس "(3) O.
* * * * *
مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب
.
وعنه: الجواز فيما لها سبب، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
الأحاديث المتقدِّمة.
992 -
وقال التِّرمذيُّ: ثنا عقبة بن مكرم العَمِّيُّ ثنا عمرو بن عاصم ثنا همَّام عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عن أبي هريرة قال: قال
(1)"صحيح مسلم": (2/ 206 - 207)؛ (فؤاد - 1/ 566 - رقم: 825).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقم: 584).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 61 - رقم: 586).
"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 567 - رقم: 827).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس "(1).
فإن قالوا: قد قال التِّرمذيُّ: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم.
قلنا: عمرو ثقةٌ، أخرج عنه البخاريُّ في "صحيحه"(2).
ز: ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. ولفظه: " من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشَّمس فليصلِّهما "(3) O.
احتجُّوا:
993 -
بما روى التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن عمرو السَّوَّاق ثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جدِّه قيس - وهو ابن عمرو ابن سهل (4) - قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصَّلاة، فصلَّيت معه الصُّبح، ثُمَّ انصرف، فوجدني أُصلِّي، فقال:" مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟! " قلت: يا رسول الله، إنِّي لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال:" فلا إذًا "(5).
والجواب: قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث سعد بن
(1)"الجامع": (1/ 448 - رقم: 423).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(2)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 983 - رقم: 1114).
(3)
"المستدرك": (1/ 274).
(4)
في هامش الأصل: (قال ابن أبي حاتم: قيس بن عمرو - ويقال: ابن قهد - الأنصاري، مدنيٌّ، جد يحيى بن سعيد الأنصاري، له صحبة، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي وقيس ابن أبي حازم) ا. هـ
انظر: "الجرح والتعديل": (7/ 101 - رقم: 575).
(5)
"الجامع": (1/ 447 - رقم: 422).
سعيد، وإسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.
قلت: قال أحمد بن حنبل: سعد بن سعيد ضعيفٌ (1). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (2).
ز: وروى هذا الحديث الإمام أحمد (3) وابن ماجه (4) وأبو داود، ولفظه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلِّي بعد صلاة الصُّبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الصُّبح ركعتان! ". فقال الرَّجل: إنِّي لم أكن صلَّيت الرَّكعتين اللتين قبلهما، فصلَّيتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).
وإسناد الحديث ليس بمتَّصلٍ. قاله الإمام أحمد (6) والتِّرمذيُّ (7).
وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى وعبد ربِّه، وقد روى له مسلم في "صحيحه"(8)، وقال ابن معين: صالح (9). وقال محمد بن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث (10). وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (11).
(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 84 - رقم: 370) من رواية ابنه صالح.
(2)
انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(3)
"المسند": (5/ 447).
(4)
"سنن ابن ماجه": (1/ 365 - رقم: 1154).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 180 - 181 - رقم: 1261).
وفي هامش الأصل: (حـ: ورواه الحاكم من حديث الليث عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده) ا. هـ
انظر: "المستدرك": (1/ 274 - 275).
(6)
انظر: " مسائل أبي داود ": (ص: 396 - رقم: 1881).
(7)
"الجامع": (1/ 448 - رقم: 422).
(8)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 234 - رقم: 501).
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 84 - رقم: 370) من رواية إسحاق بن منصور.
(10)
" الطبقات ": (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة - ص: 338 - 339 - رقم: 246).
(11)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 124 - رقم: 283).