الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (1).
* * * * *
مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها
، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
1403 -
قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (2).
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* * * * *
مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد
.
وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.
1404 -
قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد
(1) المسألة رقم (214)، والحديث رقم (1139).
(2)
"المسند": (4/ 152).
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 208)؛ (فؤاد - 1/ 568 - رقم: 831).
ابن عبد الله بن الزُّبير عن عائشة قالت: لمَّا توفِّي سعدٌ وأتي بجنازته - أمرت بها عائشة أن يمرَّ به عليها -، فمُرَّ به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع النَّاس إلى القول؟! ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
ز: 1405 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: صُلِّي على أبي بكر في المسجد.
1406 -
وقال: ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صُلِّي على عمر في المسجد (3).
1407 -
وعن إسماعيل بن أبان الغنويِّ عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك أبو بكر دينارًا ولا درهمًا، ودفن ليلة الثُّلاثاء، وصُلِّي عليه في المسجد.
رواه البيهقيُّ، وقال: إسماعيل الغنويُّ متروكٌ (4).
1408 -
وروى من رواية عبد الله بن الوليد عن (5) سفيان الثَّوريِّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه صُلِّي عليه في المسجد.
1409 -
وروى من رواية وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
(1)"المسند": (6/ 79).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 62)؛ (فؤاد - 2/ 668 - رقم: 973).
(3)
هو في "الموطأ": (1/ 230).
(4)
"سنن البيهقي": (4/ 51 - 52).
(5)
في (ب): (بن) خطأ.
عمر أنَّ عمر رضي الله عنه صُلِّي عليه في المسجد، وصلَّى عليه صهيب (1) O.
احتجُّوا:
1410 -
بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التَّوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى على جنازةٍ في المسجد فليس له شيءٌ "(2).
والجواب: أنَّ صالحًا مجروحٌ، كان شعبة لا يروي عنه، وينهى عنه (3)، وقال مالكٌ (4) ويحيى (5): ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: تغيَّر، فجعل يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الثِّقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميَّز، فاستحقَّ التَّرك (6).
ز: روى هذا الحديث أبو داود عن مسدَّد عن يحيى عن ابن أبي ذئب (7)، ورواه ابن ماجه عن عليِّ بن محمد عن وكيع (8).
وصالح بن نبهان مولى التوأمة: قال يحيى بن معين: هو ثقةٌ حُجَّةٌ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرِّف (9). وقال الجوزجانيُّ: تغيَّر أخيرًا،
(1)"سنن البيهقي": (4/ 52).
(2)
"المسند": (2/ 444).
(3)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 55 - رقم: 910).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 417 - رقم: 1830).
(5)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 55 - رقم: 910).
وفي هامش الأصل: (حـ: يحيى الذي تكلم في صالح هو القطان، لا ابن معين) ا. هـ
(6)
"المجروحون": (1/ 366).
(7)
"سنن أبي داود": (4/ 49 - 50 - رقم: 3184).
(8)
"سنن ابن ماجه": (1/ 486 - رقم: 1517).
(9)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 56 - رقم: 910) من رواية ابن أبي مريم.
فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول، لسنِّه وسماعِه القديم عنه (1). وقال أبو زرعة (2) والنَّسائيُّ (3) وغيرهما: ضعيفٌ. وقال ابن عَدِيٍّ: لا بأس به، وبرواياته، وحديثه (4). وقال أبو عمر بن عبد البرِّ: من أهل العلم من لا يحتجُّ بحديثه أصلاً لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصةً (5).
وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: رواه جماعة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، وهو ممَّا يعدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة رضي الله عنها أصحُّ منه، وصالح مولى التوأمة مختلفٌ في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه (6).
وقال أبو زكريَّا النَّواويُّ (7): أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: أحدها: أنَّه ضعيف لا يصحُّ الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل (8): هذا حديثٌ ضعيفٌ، تفرَّد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيفٌ.
والثَّاني: أنَّ الَّذي في النُّسخ المشهورة المحقَّقة المسموعة من " سنن أبي داود ": " من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه "(9)، فلا حُجَّة فيه حينئذٍ.
(1)" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 248 - رقم: 255).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 418 - رقم: 1830).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 131 - رقم: 301).
(4)
"الكامل": (4/ 58 - رقم: 910).
(5)
"التمهيد": (21/ 222).
(6)
"سنن البيهقي": (4/ 52).
(7)
في (ب): (النووي).
(8)
انظر: "المسائل" برواية عبد الله: (1/ 481 - 482 - رقم: 671).
(9)
انظر: حاشية "سنن أبي داود": (4/ 49 - 50 - رقم: 3184) و" زاد المعاد " لابن القيم: (1/ 500).