الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه.
وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.
* * * * *
مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة
الفجر، دخل معه في الفرض.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.
1025 -
قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: " إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
* * * * *
مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين
.
وقال أبو حنيفة: من أربع.
(1)"المسند": (2/ 455).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 154)؛ (فؤاد - 1/ 493 - رقم: 710).