الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الثِّقات"(1)، وروى له مسلم في "صحيحه"(2).
[وذكر](3) ابن القطان أن راوي هذا الحديث غير المُرِّيِّ، لا يعرف (4). وليس كما قال.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سئل أبو عبد الله عن حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصَّلاة ". قال: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء (5).
وقال عبد الغني بن سعيد المصري: أبو غطفان بن طريف المُرِّيِّ، قيل: إن اسمه يزيد (6).
وقال البيهقيُّ: قال عليُّ - يعني: الدَّارَقُطْنِيّ -: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان مجهول (7) O.
* * * * *
مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
الصَّلاة.
(1)"الثقات": (5/ 567).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 397 - 398 - رقم: 2101).
(3)
في الأصل و (ب): (وذكره)، والهاء زائدة.
(4)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 321 - رقم: 2496).
(5)
"مسائل ابن هانئ": (2/ 191 - رقم: 2038).
(6)
" مشتبه النسبة ": (ص: 73).
(7)
"سنن البيهقي": (1/ 262)، وهو في "سنن الدارقطني":(2/ 83).
وقال أبو حنيفة: يبطل، وعن أحمد مثله.
لنا حديثان:
898 -
الأوَّل: قال أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إذا نابكم (1) في صلاتكم شيءٌ فليسبِّح الرِّجال، وليصفِّح (2) النِّساء "(3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
899 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التَّسبيح للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (5).
ز: حديث أبي هريرة: رواه الجماعة (6) O.
* * * * *
(1) في "التحقيق": (فاتكم)!
(2)
في " النهاية ": (3/ 33 - 34 - صفح): (التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر) ا. هـ
(3)
"المسند": (5/ 332).
(4)
"صحيح البخاري": (1/ 174)؛ (فتح - 2/ 167 - رقم: 684).
"صحيح مسلم": (2/ 25 - 26)؛ (فؤاد - 1/ 316 - 317 - رقم: 421).
(5)
"الجامع": (1/ 394 - 396 - رقم: 369) وفيه: (حسن صحيح).
(6)
"صحيح البخاري": (2/ 299 - 300)، (فتح - 3/ 77 - رقم: 1203)؛ " صحيح مسلم ": (2/ 27)، (فؤاد - 1/ 318 - 319 - رقم: 422)؛ "سنن أبي داود": (2/ 37 - رقم: 936)؛ "سنن النسائي": (3/ 11 - رقم: 1209)؛ " سنن ابن ماجه ": (1/ 329 - رقم: 1034).