الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل صفة الصَّلاة
مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.
وقد ذكر أصحابنا:
633 -
أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلَاّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (1). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (2) O.
* * * * *
مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر
.
(1)"سنن البيهقي": (2/ 22)، وانظر:"التاريخ" لابن معين - برواية الدوري -: (4/ 87 - رقم: 3274)، ورواية ابن الجنيد:(ص: 469 - رقم: 796).
(2)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 90 - رقم: 167).