الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل أوقات النَّهيِّ
مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.
لنا ثلاثة أحاديث:
982 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (1) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها "(2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
983 -
الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها "(4).
984 -
الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن
(1) في مطبوعة "المسند": (سعيد)، وفي " الأطراف " لابن حجر:(1/ 495 - رقم: 900): (شعبة)، وكثيرًا ما تتصحف (شعبة) إلى (سعيد) والعكس أقل.
(2)
"المسند": (3/ 100).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 155)؛ (فتح - 2/ 70 - رقم: 597).
"صحيح مسلم": (2/ 142)؛ (فؤاد - 1/ 477 - رقم: 684).
(4)
"صحيح مسلم": (2/ 138)؛ (فؤاد - 1/ 471 - رقم: 680).
ثابت البُنَانيِّ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: 985 - عن أبي قتادة قال: ذكروا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصَّلاة، قال:" إنه ليس في النَّوم تفريط، إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصَّلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلِّها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها ".
رواه مسلم هكذا (2)، وقيل: إنَّ قوله: (إذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها) وهمٌ من عبد الله بن رباح الذي روى عن أبي قتادة، أو من أحد الرُّواة في إسناد حديثه، والله أعلم (3).
وفي آخر حديث أبي قتادة: قال عبد الله بن رباح: إنِّي لأحدِّث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حُصين: انظر أيُّها الفتى كيف تحدِّث! فإنِّي أحد الرَّكب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممَّن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدِّث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدَّث (4) القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، وما شعرت أنَّ أحدًا حفظه كما حفظته!
وحُكي عن البخاريِّ أنَّه قال: لا يتابع في قوله: (فليصلِّ إذا ذكرها
(1)"الجامع": (1/ 218 - 219 - رقم: 177) وفيه: (حسن صحيح).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 139)؛ (فؤاد - 1/ 472 - 473 - رقم: 681).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: ويحتمل أن يكون قوله: " فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " يعني فليصل الصلاة الآتية عند وقتها، ولا يتهاون فيها) ا. هـ
(4)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "صحيح مسلم":(فحدثت).
ولوقتها من الغد) (1) O.
احتجُّوا بخمسة أحاديث:
986 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا بَهْز ثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجالٌ مرضيُّون، وأرضاهم عندي عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الصُّبح حتى تطلع الشَّمس "(2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
987 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى ثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتحرَّوا بصلاتكم طلوع الشَّمس ولا غروبها، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلع
(1)"التاريخ الكبير" للبخاري: (5/ 84 - رقم: 231).
وفي هامش الأصل: (حاشية: روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظتنا الشمس، فجعل الرجل يقوم دهشًا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا، فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأ، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام، فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال:" أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟! ".
وفي هذا دليل على ما قال (خ)، لأن عمران كان حاضرًا، ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة.
وسيأتي هذا الحديث بإسناده) ا. هـ
وهذه الحاشية فيما يبدو أنها من الناسخ وليست للمنقح، والله أعلم.
وانظر: "المسند": (4/ 441) وما يأتي برقم: (1023).
(2)
"المسند": (1/ 18).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقم: 581).
"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 566 - 567 - رقم: 826).
حاجب الشَّمس فلا تصلُّوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشَّمس فلا تصلُّوا حتى تغيب " (1).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).
988 -
الحديث الثَّالث: قال يحيى بن يحيى: أنا عبد الله بن وهب عن موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهن أو نَقْبُر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف الشَّمس للغروب حتى تغرب.
انفرد بإخراجه مسلمٌ عن يحيى بن يحيى (3).
989 -
الحديث الرَّابع: أخرجه في أفراده أيضًا من حديث عمرو بن عَبَسَة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " صلِّ الصُّبح ثُمَّ أقصر عن الصَّلاة حتى تطلع الشَّمس، فإذا طلعت فلا تصلِّ حتى ترتفع، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار، [ثم صلِّ حتى تصلِّي العصر، ثم أقصر عن الصَّلاة حتى تغرب الشَّمس، فإنَّها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار] (4) "(5).
990 -
الحديث الخامس: أخرجه في أفراده من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَّلاة بعد الفجر حتى تطلع الشَّمس، وبعد العصر
(1)"المسند": (2/ 13).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 152)؛ (فتح - 2/ 58 - رقمي: 582 - 583).
"صحيح مسلم": (2/ 207)؛ (فؤاد - 1/ 567 - 569 - رقم: 828).
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 208)؛ (فؤاد - 1/ 568 - 569 - رقم: 831).
(4)
زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق".
(5)
"صحيح مسلم": (2/ 208 - 209)؛ (فؤاد - 1/ 569 - 570 - رقم: 832).