الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البيهقيُّ، وقال: إلا أنَّ عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ ضعيفٌ (1).
وقال التِّرمذيُّ: في " جامعه " وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيره.
قال التِّرمذيُّ هذا بعد روايته حديث أبي هريرة مختصرًا من طريق أبي (2) حسن (3).
819 -
وقال أبو يعلى الموصليُّ في "مسنده": حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل "(4) O.
* * * * *
مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة
روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجزئ.
لنا:
820 -
حديث رِفاعة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " لا تتمُّ صلاة أحدكم حتى يسبغ
(1)"سنن البيهقي": (2/ 100).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب:(ابن).
(3)
"الجامع": (1/ 307 - رقم: 269).
(4)
"مسند أبي يعلى": (11/ 414 - رقم: 6540).
الوضوء ويكبر
…
- فوصف الصَّلاة، ثم قال: - ويسجد فليمكن وجهه - وربما قال: جبهته - من الأرض".
وقد سبق بإسناده في مسألة الطمأنينة (1).
821 -
وقال التِّرمذيُّ: ثنا بندار ثنا أبو عامر ثنا فليح بن سليمان قال: حدَّثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح (2).
822 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو عبد الله بن المهتدي ثنا الحسن بن علي ابن خلف ثنا سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثني ناشب بن عمرو الشيباني ثنا مقاتل بن حيان عن عروة عن عائشة قالت: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أهله تصلِّي ولا تضع أنفها بالأرض، فقال:"يا هذه، ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصَّلاة"(3).
فإن قالوا: قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ناشب ضعيف (4).
قلنا: ما قدح فيه غيره، ولا يقبل التضعيف حتى يبين سببه.
ز: هذا الكلام يدل على قلة علم المؤلف بالدَّارَقُطْنِيِّ، فإن الدَّارَقُطْنِيّ قلّ أن يضعف رجلاً ويكون فيه طب، ولا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل، وقد تكلم البخاري في ناشب أيضاً، وقال: هو منكر الحديث (5).
(1) رقم: (785).
(2)
"الجامع": (1/ 308 - رقم: 270) وفيه: (حسن صحيح).
(3)
"سنن الدارقطني": (1/ 348).
(4)
الموضع السابق
(5)
"الميزان" للذهبي: (4/ 239 - رقم: 8986).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: ولا يصح مقاتل عن عروة O.
823 -
وقال ابن عَدِيٍّ: ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير عن الضَّحَّاك بن حُمْرة عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته "(1).
قال يحيى: الضَّحَّاك بن حُمْرة ليس بشيء (2). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (3).
وقد روي حديث يختص الأنف:
824 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا الجرَّاح بن مخلد ثنا أبو قتيبة ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ".
وفي لفظ: " لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته "(4).
فإن قالوا: قال أبو بكر بن أبي داود: لم يرفعه إلَاّ أبو قتيبة (5).
قلنا: هو ثقة، أخرج عنه البخاريُّ (6)، والرفع زيادة، وهي من الثقة
(1)"الكامل" لابن عدي: (4/ 98 - رقم: 946) تحت ترجمة ضحاك بن حمرة.
في هامش الأصل: (حـ: رواه الط []) ا. هـ وآخر الكلمة الثانية مقطوع مع طرف الورقة، ولعلها:(الطبراني)، وهذا الحديث خرجه الطبراني في "الأوسط":(4/ 250 - رقم: 4111) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد": (2/ 129) إلى " الكبير " أيضاً.
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 380 - رقم: 4877).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 136 - رقم: 312).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 348 - 349).
(5)
المرجع السابق، وفيه:(لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة).
(6)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1142 - رقم: 1356).
مقبولة.
ز: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: الصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلاً (1).
ورواه الحاكم في "المستدرك"(2).
825 -
وروى إسماعيل بن عبد الله - المعروف بـ (سمويه) - في "فوائده" عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك.
ورواه البيهقيُّ من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
826 -
وقال: ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " ضع أنفك فليسجد معك".
وقال: قال أبو عيسى التِّرمذيُّ (3): حديث عكرمة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسل أصح (4) O.
احتجُّوا:
827 -
بما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال: قلت لوهب بن كيسان: مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 349).
(2)
"المستدرك": (1/ 270) وقال: (حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه شعبة عن عاصم) ا. هـ
(3)
هو في "العلل الكبير": (ترتيبه - ص: 70 - رقم: 102).
(4)
"سنن البيهقي": (2/ 104).
جابر بن عبد الله يقول: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على (1) جبهته على قصاص الشَّعر.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد العزيز عن وهب، وليس بالقويِّ (2).
قلت: قال يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (3). وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث (4).
قال النَّسائيُّ: وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ (5). وقال ابن حِبَّان: خرج عن حدِّ الاحتجاج به (6).
وقد رُوي حديثٌ لا يثبت:
828 -
قال ابن عَدِيٍّ: ثنا أحمد بن محمد الشَّرقيُّ ثنا إسحاق بن إبراهيم (7) ثنا حفص بن عبد الله قال: حدَّثني محمد بن الفضل بن عطيَّة عن محمد بن عجلان (8) عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " السُّجود على الجبهة فريضةٌ، وعلى الأنف تطوُّعٌ "(9).
وهذا لا يصحُّ، قال أحمد: محمد بن الفضل حديثه حديث أهل
(1) في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (بأعلى).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 349).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 429 - رقم: 5127).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 388 - رقم: 1805).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 51 - رقم: 34).
(6)
"المجروحون": (1/ 125).
(7)
في "التحقيق": (إسماعيل).
(8)
من قوله: (ثنا حفص) إلى هنا ساقط من "التحقيق".
(9)
"الكامل": (6/ 165 - رقم: 1650).