الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبق بإسناده (1)، والحُجَّة فيه: أَنَّه لم يضف إلى الخامسة شيئًا ولا أعاد.
* * * * *
مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو
.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يسجد إلا للتَّشهُّد الأوَّل والقنوت.
لنا:
حديث ثوبان: " لكلِّ سهوٍ سجدتان ".
وقد سبق بإسناده (2).
* * * * *
مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو
صلَّى على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسَّهو.
وعنه: لا يسجد، كقول أكثرهم.
(1) رقم: (975).
(2)
رقم: (978).
وفي هامش الأصل: (حـ: لما احتج الحنفية على المؤلف بحديث ثوبان طعن فيه، ثم احتج هو به!) ا. هـ