الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليلنا:
964 -
ما روى الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الأعمش عن سعد (1) بن عُبيدة عن المستورد عن صِلَة عن حذيفة قال: صلَيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مرَّ بأية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا آية عذاب إلا تعوَّذ منها (2).
ز: روه مسلم (3) وأصحاب " السُّنن الأربعة "(4) من حديث جماعة عن الأعمش O.
* * * * *
مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو
الأقل.
وعنه: أَنَّه يتحرَّى، فإن لم يكن له رأي بنى على اليقين.
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أوَّل مرَّة بطلت صلاته، وإن تكرَّر منه تحرَّى، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على اليقين.
(1) في "التحقيق": (سعيد) خطأ.
(2)
"المسند": (5/ 382).
(3)
"صحيح مسلم": (2/ 186)؛ (فؤاد - 1/ 536 - 537 - رقم: 772).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 7 - رقم: 867)؛ "الجامع": (1/ 301 - رقم: 262)؛ "سنن النسائي": (2/ 176 - رقم: 1008)؛ "سنن ابن ماجه": (1/ 429 - رقم: 1351).
لنا على أنَّه يبني على اليقين حديثان:
965 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن بشَّار ثنا محمد بن خالد ثنا إبراهيم بن سعد قال: حدَّثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرَّحمن بن عوف قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلَّى أو اثنتين؟ فليبن على واحدة، فإن لم يدر أثنتين صلَّى أو ثلاثًا فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلَّى أو أربعًا؟
فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: وروى هذا الحديث الإمام أحمد (2) وابن ماجه (3) وأبو يعلى الموصليُّ (4) والحاكم (5) بنحوه من حديث ابن إسحاق.
ورواه إسماعيل المكيُّ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: 966 - قال الهيثم بن كليب الشَّاشيُّ: ثنا العباس الدُّوريُّ ثنا محمد بن عبد الله ثنا إسماعيل المكيُّ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كنت أذاكر عمر شيئًا من الصَّلاة، قال: فأتانا عبد الرَّحمن بن عوف فقال: ألا أحدِّثكما حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا: بلى. قال: أشهد شهادة الله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا كان أحدكم في شكٍّ من
(1)"الجامع": (1/ 423 - 424 - رقم: 398) وفيه: (حسن صحيح).
(2)
"المسند": (1/ 190).
(3)
"سنن ابن ماجه": (1/ 381 - 382 - رقم: 1209).
(4)
"مسند أبي يعلى": (2/ 152 - رقم: 839).
(5)
"المستدرك": (1/ 324).
النُّقصان في صلاته، فليصلِّ حتى يكون في شكٍّ من الزِّيادة " (1).
967 -
قال الهيثم: وثنا أبو حاتم الرَّازيُّ محمد بن إدريس ثنا الأنصاريُّ ثنا إسماعيل عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن عوف أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا؟ فليصلِّ ركعة ثُمَّ ليسجد سجدتين "(2).
ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرَّزَّاق عن ابن المبارك عن إسماعيل ابن مسلم (3).
وسئل الدَّارَقُطْنِيُّ عنه، فقال: رواه إبراهيم بن سعد ومحمد بن سلمة وعيسى بن عبد الله الأنصاريُّ وطلحة بن زيد عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرَّحمن بن عوف.
ورواه حمَّاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلاً، وكذلك سمعه محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلاً.
ورواه إسماعيل بن عُليَّة وعبد الله بن نمير وعبد الرَّحمن المحاربيُّ عن محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلاً، وعن محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرَّحمن.
فضبط هؤلاء الثَّلاثة عن ابن إسحاق المرسل والمتَّصل.
وروى هذا الحديث الزُّهريُّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، حدَّث به عنه إسماعيل بن مسلم المكيُّ وبحر السَّقَّاء.
(1)" مسند الشاشي ": (1/ 264 - رقم: 231).
(2)
" مسند الشاشي ": (1/ 265 - رقم: 233).
(3)
عزاه إليه أيضًا: الضياء في "المختارة": (3/ 101 - رقم: 902).
ورواه محمد بن يزيد الواسطيُّ واختلف عنه:
فرواه إسماعيل بن هود عنه عن ابن إسحاق عن الزُّهريِّ.
ورواه إسحاق بن بهلول عن عمَّار بن سلام عن محمد بن يزيد عن سفيان ابن حسين.
وكلاهما وهمٌ.
ورواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد على الصواب: (عن إسماعيل ابن مسلم عن الزُّهريِّ) فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل ضعيفٌ. انتهى كلام الدَّارَقُطْنِيِّ (1).
968 -
وفي "مسند الإمام أحمد": ثنا إسماعيل ثنا محمد بن إسحاق حدَّثني مكحول أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلَّى أحدكم فشكَّ
…
" فذكره، قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟
فقلت: لا. فقال: لكنَّه حدَّثني أنَّ كريبًا مولى ابن عباس حدَّثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب
…
فذكر الحديث (2).
وحسين بن عبد الله: تكلَّم فيه غير واحدٍ O.
969 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ فليبن على اليقين، حتى إذ استيقن أن قد أتمَّ فليسجد قبل أن يسلِّم، فإنَّه إن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا
(1)"العلل": (4/ 257 - 260 - رقم: 547).
(2)
"المسند": (1/ 193).
كان ذانك ترغيمًا للشَّيطان " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
ولنا على أنه يتحرَّى:
970 -
ما روى أحمد: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فإذا سلَّم فليسجد سجدتين "(3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
ولنا على أنَّ صلاته لا تبطل:
ما تقدَّم من الأحاديث.
ز: المشهور في مذهب الإمام أحمد: أنَّ المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنِّه للجمع بين الأحاديث، ومن جهة المعنى: أنَّ الإمام له من ينبهه ويذكِّره إذا أخطأ، فيتأكد عنده صواب نفسه، ولأَنَّه إن أصاب أقرَّه المأمومون، وإن أخطأ سبَّحوا به فرجع إليهم، فيحصل له الصَّواب في الحالين، بخلاف المنفرد ليس له من يذكِّره فيبني على اليقين، ليحصل له إتمام صلاته. هذا اختيار الخرقيِّ.
والقول بالبناء على اليقين مطلقًا اختاره أبو بكر عبد العزيز، وروي عن
(1)"المسند": (3/ 72).
(2)
"صحيح مسلم": (2/ 84)؛ (فؤاد - 1/ 400 - رقم: 571).
(3)
"المسند": (1/ 379).
(4)
"صحيح البخاري": (1/ 110 - 111)؛ (فتح - 1/ 503 - رقم: 401).
"صحيح مسلم": (1/ 84)؛ (فؤاد - 1/ 400 - رقم: 572).