الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الجمع
مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر
.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
لنا أحاديث:
1238 -
قال أحمد: ثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يرتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثُمَّ ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظُّهر، ثُمَّ ركب (1).
1239 -
قال أحمد: وثنا محمد بن فضيل عن يزيد (2) عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتين في السَّفر: المغرب والعشاء؛ والظُّهر والعصر (3).
الحديثان في "الصَّحيحين"(4).
(1)"المسند": (3/ 265)؛ "صحيح البخاري": (2/ 278)، (فتح - 2/ 582 - رقم: 1111)؛ "صحيح مسلم": (2/ 150 - 151)، (فؤاد - 1/ 489 - رقم: 704).
(2)
في مطبوعة "المسند": (زيد) خطأ، وهو على الصواب في " الأطراف " لابن حجر:(3/ 170 - رقم: 3569).
وفي هامش الأصل: (حـ: يزيد هو: ابن أبي زياد، ولم يخرجاه من حديثه) ا. هـ
(3)
"المسند": (1/ 217).
(4)
"صحيح البخاري": (2/ 277)؛ (فتح - 2/ 579 - رقم: 1107) بنحوه.
"صحيح مسلم": (2/ 151)؛ (فؤاد - 1/ 490 - رقم: 705) بنحوه.