المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مسائل الأوقات

- ‌مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً

- ‌مسألة (88): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع

- ‌مسألة (89): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى

- ‌مسألة (90): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة

- ‌مسألة (91): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران

- ‌مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل

- ‌مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم

- ‌مسألة (94): تعجيل العصر أفضل

- ‌مسألة (95): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن

- ‌مسألة (96): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الأذان

- ‌مسألة (97): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (98): لا يستحب التَّرجيع في الأذان

- ‌مسألة (99): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع

- ‌مسألة (100): الأفضل في الإقامة الإفراد

- ‌مسألة (101): يقول: " قد قامت الصَّلاة " مرَّتين

- ‌مسألة (102): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه

- ‌مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر

- ‌مسألة (104): والتَّثويب ما ذكرنا

- ‌مسألة (105): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن

- ‌مسألة (106): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة

- ‌مسألة (107): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها

- ‌مسألة (108): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ

- ‌مسألة (109): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم

- ‌مسألة (110): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع

- ‌مسألة (111): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

- ‌مسألة (112): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه

- ‌مسألة (113): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها

- ‌مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته

- ‌مسألة (116): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة

- ‌مسألة (117): الرُّكبة ليست عورة

- ‌مسألة (118): قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان

- ‌مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم

- ‌مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا

- ‌مسائل القيام إلى الصَّلاة

- ‌مسألة (121): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة

- ‌مسألة (122): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام

- ‌مسألة (123): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى

- ‌مسألة (124): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه

- ‌مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

- ‌مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر

- ‌مسألة (127): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر

- ‌مسألة (128): التَّكبير من الصَّلاة

- ‌مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه

- ‌مسألة (130): ترفع اليد حذو المنكب

- ‌مسألة (131): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى

- ‌مسألة (132): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول

- ‌مسألة (133): يسنُّ الاستفتاح (1)

- ‌مسألة (134): تستفتح الصَّلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌مسألة (135): يتعوذ قبل القراءة

- ‌مسألة (136): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا

- ‌مسألة (137): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من

- ‌مسألة (138): لا يسن الجهر بالبسملة

- ‌مسألة (139): يجهر الإمام والمأمون بآمين

- ‌مسألة (140): لا تصح الصَّلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب

- ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

- ‌مسألة (142): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه

- ‌مسألة (143): تجب القراءة في كل ركعة

- ‌مسألة (144): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (145): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة

- ‌مسألة (146): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة

- ‌مسألة (147): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة

- ‌مسألة (148): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض

- ‌مسألة (149): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر

- ‌مسألة (150): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ

- ‌مسألة (151): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد

- ‌مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة

- ‌مسألة (153): لا يجزئ السجود على كور العمامة

- ‌مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

- ‌مسألة (155): يجب السُّجود على سبعة أعضاء

- ‌مسألة (156): المستحب أن ينهض في (5) السُّجود على صدور قدميه

- ‌مسألة (157): التشهد الأخير فرض

- ‌مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود

- ‌مسألة (159): والصَّلاة على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فرضٌ

- ‌مسألة (160): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً

- ‌مسألة (161): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض

- ‌مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة

- ‌مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة

- ‌مسألة (164): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة

- ‌مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله

- ‌مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر

- ‌مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة

- ‌مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل

- ‌مسألة (169): والمرأة تصفِّق

- ‌مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت

- ‌مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا

- ‌مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ

- ‌مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية

- ‌مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

- ‌مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة

- ‌مسألة (176): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ

- ‌مسألة (177): في الحجِّ سجدتان

- ‌مسألة (178) سجدة " ص ": سجدةُ شكرٍ

- ‌مسألة (179): في المفصَّل ثلاث سجدات

- ‌مسألة (180) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ

- ‌مسألة (181): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية

- ‌مسألة (182): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو

- ‌مسألة (183): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:

- ‌مسألة (184): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرُّجوع

- ‌مسألة (185): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب

- ‌مسألة (186): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو

- ‌مسألة (187): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو

- ‌مسألة (188): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد

- ‌مسألة (189): سجود السَّهو واجبٌ

- ‌مسألة (190): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان

- ‌مسألة (191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها

- ‌مسألة (192): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب

- ‌مسألة (193): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا

- ‌مسألة (194): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي

- ‌مسألة (195): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال

- ‌مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

- ‌مسألة (197): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ

- ‌مسألة (198): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له

- ‌مسائل التَّطوُّع

- ‌مسألة (199): النَّوافل الرَّاتبة تقضى

- ‌مسألة (200): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة

- ‌مسألة (201): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين

- ‌مسألة (202): الوتر سنَّةٌ

- ‌مسألة (203): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام

- ‌مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة

- ‌مسألة (205): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ

- ‌مسألة (206): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة

- ‌مسألة (207): لا يسنُّ القنوت في الفجر

- ‌مسألة (208): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع

- ‌مسائل الجماعة والإمامة

- ‌مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان

- ‌مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير

- ‌مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة

- ‌مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً

- ‌مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا

- ‌مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من

- ‌مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق

- ‌مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان

- ‌مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر

- ‌مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا

- ‌مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد

- ‌مسألة (220): يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن

- ‌مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم

- ‌مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم

- ‌مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه

- ‌مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث

- ‌مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته

- ‌مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ

- ‌مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت

- ‌مسائل القصر والجمع

- ‌مسألة (229): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً

- ‌مسألة (230): القصر رخصةٌ

- ‌مسألة (231): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

- ‌مسألة (233): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة

- ‌مسائل الجمع

- ‌مسألة (234): يجوز الجمع في السَّفر

- ‌مسألة (235): يجوز الجمع لأجل المطر

- ‌مسألة (237): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ

- ‌مسائل الجمعة

- ‌مسألة (238): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان

- ‌مسألة (239): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً

- ‌مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة (241): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا

- ‌مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا

- ‌مسألة (243): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة

- ‌مسألة (244): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة

- ‌مسألة (245): الخطبة شرطٌ في الجمعة

- ‌مسألة (246): لا تجب القعدة بين الخطبتين

- ‌مسألة (247): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم

- ‌مسألة (248): يحرم الكلام حين سماع الخطبة

- ‌مسألة (250): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها

- ‌مسألة (251): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين

- ‌مسألة (252): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة = صلَّى ظهرًا

- ‌مسائل العيد

- ‌مسألة (253): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية

- ‌مسألة (254): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين

- ‌مسألة (255): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ " سبِّح "، وفي الثَّانية ب

- ‌مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌مسألة (257): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم

- ‌مسألة (258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا

- ‌مسألة (259): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا

- ‌مسألة (260): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ

- ‌مسألة (261): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين

- ‌مسألة (262): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن

- ‌مسألة (264): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه

- ‌مسألة (265): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان

- ‌مسألة (266): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف

- ‌مسألة (267): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ

- ‌مسألة (268): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء

- ‌مسألة (269): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء

- ‌مسألة (270): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها

- ‌مسألة (271): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ

- ‌مسائل الجنائز

- ‌مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص

- ‌مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور

- ‌مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون

- ‌مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل

- ‌مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت

- ‌مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته

- ‌مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه

- ‌مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر

- ‌مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ

- ‌مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل

- ‌مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة

- ‌مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف

- ‌مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر

- ‌مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها

- ‌مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (6) الولي

- ‌مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها

- ‌مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد

- ‌مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة

- ‌مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير

- ‌مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام

- ‌مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه

- ‌مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا

- ‌مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور

- ‌مسألة (299): يجوز تطيين القبور

- ‌مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم (3)

- ‌مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه

- ‌مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة

- ‌مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت

- ‌مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده

- ‌مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة

الفصل: ‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلاً.

ز: روى أبو محمد الحارثي في " مسند أبي حنيفة " حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه:" لا تجزئ صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ".

745 -

ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري

وذكر الحديث وفيه: " لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها ".

كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريباً أنه كذاب (1) O.

* * * * *

‌مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم

.

وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.

لنا سبعة أحاديث:

746 -

الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (2) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان له

(1) ص: (208).

(2)

قوله: (عن جابر) سقط من مطبوعة "المسند"، وهو موجود في "أطراف المسند" لابن حجر:(2/ 139 - رقم: 1926).

ص: 210

إمام فقراءته له قراءة " (1).

747 -

طريق ثان: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزُّبير عن جابر أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له إمام فقراءته له قراءة "(2).

748 -

طريق ثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا إسحاق الأزرق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "(3).

749 -

طريق رابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا محمود بن محمد المروزي ثنا سهل بن العباس التِّرمذيُّ ثنا إسماعيل بن علية عن أيُّوب عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة "(4).

750 -

طريق خامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى بن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلَاّ أن يكون وراء الإمام "(5).

(1)"المسند": (3/ 339).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 331).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 323).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 402).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 327).

ص: 211

751 -

الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هشام البختري (1) ثنا سليمان بن الفضل (2) ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له إمام، فقراءة الامام له قراءة "(3).

752 -

الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على أبي محمد بن صاعد - وأنا أسمع -: حدثكم علي بن حرب وأحمد بن يوسف التغلبي قالا: ثنا غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشَّعبيِّ عن الحارث عن علي قال: قال رجل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: " بل أنصت، فإنه يكفيك "(4).

753 -

الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن زكريا التمار ثنا أبو موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز عن أبي سهيل عن عون عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " تكفيك قراءة الإمام، خافت أو جاهر "(5).

754 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أحمد بن نصر ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا حجاج بن أرطأة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالناس، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال:" من ذا الذي يخالجني سورتي؟! " فنهاهم عن القراءة خلف الإمام (6).

(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني":(ابن البختري).

(2)

في "التحقيق": (المفضل) خطأ.

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 325 - 326).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 330).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 331).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 326 - 327).

ص: 212

755 -

الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا شعيب بن أيُّوب ثنا زيد بن الحبُاب ثنا معاوية بن صالح قال: حدَّثني أبو الزَّاهريَّة عن كثير بن مُرَّة عن أبي الدَّرداء قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كلِّ صلاةٍ قراءة؟ قال: " نعم ". فقال رجلٌ من الأنصار: وجبت هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي - وكنت أقرب القوم إليه -: " ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم "(1).

756 -

الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا ابن مخلد ثنا الفضل بن العباس الرَّازيُّ ثنا محمد بن عبَّاد ثنا أبو يحيى التَّيميُّ عن [سهيل](2) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءته له قراءة "(3).

قالوا: هذه الأحاديث كلُّها ضعاف:

أمَّا حديث جابر: ففي طريقه الأوَّل: جابر الجُعفيُّ، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، ليس بشيءٍ (4). وقال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه (5).

وأمَّا الطَّريق الثَّاني: فهو فيه ومعه ليث، وقد ضعَّف ابن عيينة ليثًا (6)، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث (7).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 332).

(2)

في الأصل و (ب): (سهل)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 333).

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 286، 364 - رقمي: 1356، 1769).

(5)

المرجع السابق: (3/ 296 - رقم: 1398).

(6)

"الضعفاء والمتروكون" للعقيلي: (4/ 15 - رقم: 1569).

(7)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 379 - رقم: 2691).

ص: 213

[وأما الطريق الثالث: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده عن موسى غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان (1)](2).

وأما الطريق الرابع: ففيه سهل بن العباس، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو حديث منكر، وسهل متروك، ليس بثقة (3).

وأما الطريق الخامس: ففيه يحيى بن سلام، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو ضعيف (4).

وأما الحديث الثاني: ففيه محمد بن الفضل، قال أحمد: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب (5). وكذا قال يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، كان كذَّاباً (6). وقال الفلاس (7) والنَّسائيُّ (8): متروك الحديث.

وأما الحديث الثالث: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرد به غسان بن الربيع، وهو

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 323).

(2)

سقط الكلام على الطريق الثالث من الأصل و (ب) واستدرك من "التحقيق"، ويبدو أنه كان ساقطاً من نسخة المنقح، فهل هو سقط سهواً أم أن بعض متعصبي الحنفية حذفه عمداً لأجل الكلام في الإمام أبي حنيفة؟ الله أعلم.

والذي حملنا على ذكر هذا الاحتمال أنه سيأتي في ذكر إجابة المؤلف عن هذه الاعتراضات كلام في الإمام أبي حنيفة هو ساقط أيضاً من الأصل و (ب) وانظر: ما يأتي: (3/ 134).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 402)، وليس في المطبوعة قوله:(ليس بثقة).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 327).

(5)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 549 - رقم: 3601).

(6)

يبدو أن كلام ابن معين ملفق من عدة روايات، انظر:"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 355 - رقم: 4755) ورواية ابن طهمان: (ص: 106 - رقم: 334)، و" الضعفاء الكبير " للعقيلي:(4/ 121 - رقم: 1679) و"الكامل" لابن عدي: (6/ 161 - رقم: 1650).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 57 - رقم: 262) وزاد: كذاب.

(8)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 210 - رقم: 542).

ص: 214

ضعيفٌ، وقيس ومحمد بن سالم: ضعيفان، والمرسل عن الشَّعبيِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا أصحُّ (1).

وفي الحديث الرَّابع: عاصم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقويِّ، ورفعه وهمٌ (2). وقال ابن حِبَّان: كان عاصم يخطئ كثيرًا، فبطل الاحتجاج به إذا انفرد (3).

وفي الحديث الخامس: حجَّاج بن أرطأة، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه هكذا إلا حجَّاج، ولا يحتجُّ به (4).

وفي الحديث السَّادس: معاوية بن صالح، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ به (5). قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّواب: (فقال أبو الدَّرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم) كذلك رواه ابن وهب عن معاوية (6).

وفي الحديث السَّابع: أبو يحيى التَّيميُّ، واسمه: إسماعيل بن إبراهيم، تفرَّد بهذا الحديث محمد بن عبَّاد عنه، وهما ضعيفان.

والجواب: أمَّا جابر الجعفيُّ: فقد وثَّقه الثَّوريُّ وشعبة (7)، وناهيك بهما، وقال أحمد: لم يُتكلَّم في جابر لحديثه، بل لرأيه (8).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 330) بتصرف يسير.

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 331).

(3)

"المجروحون": (1/ 129).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 327) باختصار.

(5)

"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 383 - رقم: 1750) ونص كلامه: (صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به) ا. هـ

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 333) بتصرف يسير.

(7)

انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 497 - رقم: 2043).

(8)

انظر: "الضعفاء" لابن الجوزي: (1/ 164 - رقم: 630).

ص: 215

وأما ليث: فقال أحمد: حدث عنه الناس (1).

[وأما أبو حنيفة: فغير متهم، إنما كان يقع في حديثه غلط وخطأ](2).

وأما سهل ومحمد بن الفضل وابن سالم: فلعمري إنهم ضعاف.

وأما يحيى بن سلام وغسان بن الربيع: فلم نر أحداً ضعفهما قبل الدَّارَقُطْنِيّ، وأصحاب الحديث يضعفون بما ليس يضعف عند الفقهاء.

وقوله (وهو مرسل): قلنا: المرسل عندنا حجة.

وأما عاصم: فإن ضعفه محتمل، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقوي.

وكذلك حجاج ومعاوية بن صالح وأبو يحيى.

ز: هذا الذي أجاب به المؤلف ليس بقوي، وهو يحتج بجابر الجعفي في موضع، ويضعفه في آخر، بل قد قال في موضع:(جابر الجعفي: اتفقوا على تكذيبه (3)!

وقد روى ابن ماجه حديث جابر من رواية جابر الجعفي أيضاً (4).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في حديث عبد الله بن شداد عن جابر: وروى هذا الحديث سفيان الثَّوري وشعبة وإسرائيل وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن

(1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 379 - رقم: 2691).

(2)

سقط من الأصل و (ب) واستدرك من "التحقيق".

وانظر: ما سبق (ص: 214 - تعليق رقم: 2).

(3)

انظر: (4/ 484).

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 277 - رقم: 850).

ص: 216

عبد الله بن شداد مرسلاً عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب (1).

وقال في حديث يحيى بن سلام: الصواب موقوف، ثنا أبو بكر ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن وهب بن كيسان عن جابر نحوه موقوفاً (2).

وقال أحمد في حديث عون عن ابن عباس: هو حديث منكر (3).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في حديث قتادة عن زرارة عن عمران: خالف حجاج ابن أرطأة أصحاب قتادة، منهم: شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (4).

757 -

وروي عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ فقال:" نعم ". فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه.

رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه (5) - وابن ماجه (6) والنَّسائيُّ وقال: هذا خطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي الدرداء (7).

وقد ذكره المؤلف (8) من طريق الدَّارَقُطْنِيِّ أطول من هذا O.

(1)" سنن الدارقطني": (1/ 325).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 327).

(3)

" القراءة خلف الإمام " للبيهقي: (ص: 196 - رقم: 433).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 327).

(5)

"المسند": (5/ 197).

(6)

"سنن ابن ماجه": (1/ 274 - 275 - رقم: 842).

(7)

"سنن النسائي": (2/ 142 - رقم: 923).

وجاء بعد الكلام السابق كلمة: (لم يقرأ هذا مع الكتاب) ويبدو أنها من كلام راوي "السنن"، والله أعلم.

(8)

رقم: (755).

ص: 217

احتجَّ الخصم بأربعة أحاديث:

758 -

الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ في كتاب " القراءة خلف الإمام ": ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الرَّبيع عن عبادة بن الصَّامت قال: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةً جهر فيها، فقرأ رجلٌ خلفه، فقال:" لا يقرأنَّ أحدكم والإمام يقرأ إلا بأمِّ القرآن "(1).

759 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس ابن محمد الدُّوريُّ ثنا محمد بن عبد الواهب (2) ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلَّى صلاةً مع إمامٍ فجهر، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام "(3).

760 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عثمان بن أحمد ثنا عيسى ابن عبد الله الطَّيالسيُّ ثنا يزيد بن عمر المدائنيُّ ثنا الرَّبيع بن بدر عن أيُّوب السَّختيانيِّ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أقبل علينا بوجهه، فقال:" أتقرأون خلف الإمام؟ " فقلنا: إنَّ فينا من يقرأ. قال: " فبفاتحة الكتاب "(4).

761 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا أبو زرعة الدِّمشقيُّ ثنا يحيى بن يوسف الزَّميُّ ثنا عبيد الله بن عمرو

(1)" القراءة خلف الإمام ": (ص: 18 - رقم: 64).

(2)

كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني" و"إتحاف المهرة" لابن حجر:(9/ 481 - رقم: 11718): (عبد الوهاب).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 320 - 321).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 340).

ص: 218

الرقي عن أيُّوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم، فقال:" أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ " فسكتوا، قالها ثلاثاً، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. فقال: " فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه "(1).

والجواب:

وأما الحديث الأول: فقال أحمد: لم يرفعه إلَاّ ابن إسحاق.

قلت: وقد قال مالك (2) وهشام بن عروة (3) وغيرهما: ابن إسحاق كذَّاب. وقال يحيى بن معين: ليس بحجة (4). وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة (5).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 340).

وفي هامش الأصل: (حـ: إسناد جيد، لكن له علة) ا. هـ

(2)

"الكامل" لابن عدي: (6/ 103 - رقم: 1623).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 193 - رقم: 1078).

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 225 رقم: 1047) وفيه: (ثقة، ولكنه ليس بحجة) ا. هـ

وانظر: ما تقدم (1/ 266).

(5)

كذا نسب ابن الجوزي هذه العبارة لعلي في "الضعفاء": (3/ 41 - رقم: 2883) أيضاً، ويبدو أن ذلك خطأ، وأن هذه العبارة من كلام ابن نمير، فقد قال ابن عدي في "الكامل":(6/ 106 - رقم: 1623): (حدثنا ابن العراد ثنا يعقوب سمعت محمد بن عبد الله بن نمير - وذكر محمد بن إسحاق - فقال: إذا حدث عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، إنما أتى أن يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة) ا. هـ وهو كذلك في " تاريخ بغداد " للخطيب: (1/ 227 - رقم: 214).

ولابن المديني كلام غير هذا أورده ابن عدي قبل ما سبق مباشرة وبنفس الإسناد، فنخشى أن يكون وقع انتقال نظر لابن الجوزي، أو يكون هناك سقط في نسخته، والله أعلم.

وفي هامش الأصل: (حـ: نقل الذهبي في "الميزان": [3/ 475] عن ابن المديني أنه قال: حديثه عندي صحيح) ا. هـ

ص: 219

فإن قالوا: فقد روي من غير طريق ابن إسحاق:

762 -

فقال محمود بن إسحاق: ثنا البخاري ثنا هشام (1) ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن (2) ربيعة الأنصاري عن عبادة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلَاّ بأم القرآن "(3).

قلنا: قال أبو زرعة الرَّازيُّ: زيد بن واقد ليس بشيء (4). على أنه قد وثقه الدَّارَقُطْنِيُّ (5).

فإن قالوا: فقد رواه إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة.

قلنا: قال النَّسائيُّ: إسماعيل ضعيف (6). وقال ابن حِبَّان: لا يحتج به (7).

ثم لا نعلم أن شعيباً لقي عبادة.

(1)(ثنا هشام) سقطت من مطبوعة " القراءة خلف الإمام ".

(2)

(ابن) سقطت من مطبوعة " القراءة خلف الإمام ".

(3)

" القراءة خلف الإمام " للبيهقي: (ص: 18 - 19 - رقم: 65).

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 574 - 575 - رقم: 2602)، وسيأتي في كلام المنقح أن كلام أبي زرعة ليس في زيد الراوي عن مكحول.

(5)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 286 - رقم: 358) في ترجمة ابنه، وانظر:" سنن الدارقطني ": (1/ 319).

(6)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 51 - رقم: 34).

(7)

"المجروحون": (1/ 125) وفيه: (كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه) ا. هـ

ص: 220

فإن قالوا: فقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من طريق الوليد بن عتبة (1)، ومن طريق بقية (2)، ومن طريق إسحاق بن أبي فروة (3).

قلنا: قال أبو حاتم الرَّازيُّ: الوليد مجهول (4).

وأمَّا بقية: فمدلس، قال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية (5). قال ابن حِبَّان: لا يحتج ببقية (6).

وأما إسحاق: فقال ابن المدينيِّ: هو منكر الحديث (7). وقال يحيى: ليس بشيء، كذّاب (8). وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه (9).

ثم إن مكحولاً ضعيفٌ أيضاً.

وأمَّا الحديث الثاني: ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد، قال يحيى بن معين: هو ضعيف (10). وقال النَّسائيُّ (11) والدَّارَقُطْنِيُّ (12): متروك.

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 319).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 319 - 320).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 320).

(4)

انظر: ما سيأتي في كلام المنقح: (ص: 225).

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 435 - رقم: 1728).

(6)

"المجروحون": (1/ 201) وفيه: (لا يحل أن يحتج به إذا انفرد بشيء) ا. هـ

(7)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 326 - رقم: 154) من رواية إسماعيل بن إسحاق.

(8)

في "سؤالات ابن الجنيد": (ص: 321 - رقم: 195): (ليس بشيء)، وفي " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم:(2/ 228 - رقم: 792): (لا شيء، كذاب) من رواية إسحاق بن منصور.

(9)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 227 - رقم: 792) من رواية الجوزجاني، وانظر:" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 213 - رقم: 211).

(10)

"الكامل" لابن عدي: (6/ 220 - رقم: 1691) من رواية الدورقي.

(11)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 204 - رقم: 522) وفيه: (متروك الحديث).

(12)

"سؤالات البرقاني": (ص: 60 - رقم: 441 - ط: الهند).

ص: 221

وأما الثالث: ففيه الربيع بن بدر، قال النَّسائيُّ (1) والدَّارَقُطْنِيُّ (3): متروك أيضاً.

وأما الرابع: [فمحمول](3) على أن [المأموم](4) يقرأ في نفسه في سكتات الإمام.

ز: حديث عبادة: روي بطرق عن محمد بن إسحاق:

763 -

فروى الإمام أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدَّثني مكحول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصُّبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، أقبل علينا بوجهه، فقال:" إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر ". قال: قلنا: أجل والله، يارسول الله، إنه لهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "(5).

ورواه الإمام أحمد أيضاً عن محمد بن سلمة [ويزيد عن ابن إسحاق (6)، ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة](7) عن ابن إسحاق (8)، ورواه التِّرمذيُّ عن هناد عن عبدة عن ابن إسحاق، وقال:

(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 102 - رقم: 200) وفيه: (متروك الحديث).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 99) وفيه: (متروك الحديث) أيضاً.

(3)

في الأصل و (ب): (فمجهول)، والتصويب من "التحقيق".

(4)

في الأصل: (الإمام)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(5)

"المسند": (5/ 322).

(6)

"المسند": (5/ 313، 316).

(7)

زيادة من (ب).

(8)

"سنن أبي داود": (1/ 521 - 522 - رقم: 819).

ص: 222

حديث حسن (1).

ورواه أبو يعلى الموصلي عن جعفر بن مهران السباك عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق (2)، ورواه الطبراني عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق (3)، ورواه أبو حاتم البستيُّ عن ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق (4)، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ بطرق عن ابن إسحاق وقال: هذا إسناد حسن (5).

وتضعيف المؤلف لابن إسحاق ليس بشيء، فإنه صدوق، وكان شعبة وسفيان يقولان: هو أمير المؤمنين في الحديث (6). وهو يحتج به في موضع و [يضعفه](7) في آخر!

وكذلك تضعيفه لمكحول فإنه ثقة روى له مسلم في "صحيحه"(8).

وحديث زيد بن واقد: رواه الطبرانيُّ فقال:

764 -

ثنا أحمد بن المعلى ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة (9) الأنصاري

(1)"الجامع": (1/ 343 - رقم: 311).

(2)

خرجه من طريق أبي يعلي: الضياء في "المختارة": (8/ 339 - رقم: 411) من رواية ابن المقرئ.

(3)

"مسند عبادة" ضمن الأجزاء المخرومة من "المعجم الكبير"، ولكن خرجه من طريق الطبراني: الضياء في "المختارة": (8/ 340 - 341 - رقم: 414).

(4)

"الإحسان" لابن بلبان: (5/ 156 - رقم: 1848).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 318 - 319).

(6)

"الثقات" لابن حبان: (7/ 383).

(7)

في الأصل: (يضعف)، والمثبت من (ب).

(8)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 275 - 276 - رقم: 1683).

(9)

في هامش الأصل: (حـ: ربيعة هو المشهور، ويقال: ابن ربيعة [كذا]) ا. هـ وفوق (ربيعة) رمز: (4) إشارة إلى تخريج أصحاب السنن له. =

ص: 223

عن عبادة بن الصَّامت قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصَّلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال:" ألا لا يجهر أحدٌ منكم إذا جهرت إلا بأمِّ القرآن "(1).

رواه أبو داود عن الرَّبيع بن سليمان عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حُميد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع (2)، ورواه النَّسائيُّ عن هشام بن عمَّار بإسناده ولم يذكر مكحولاً (3)، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ، ورجاله ثقاتٌ كلُّهم (4).

وقال ابن حِبَّان في كتاب "التَّاريخ": نافع بن محمود بن ربيعة، سمع عبادة بن الصَّامت، حديث القراءة خلف الإمام موقوفًا، كما سمعه محمود بن الرَّبيع الأنصاريُّ عن عبادة مرفوعًا، ومتناهما متباينان (5).

وزيد بن واقد هو: القرشيُّ أبو عُمر - ويقال: أبو عَمرو - الشَّاميُّ الدِّمشقيُّ، وثَّقه الإمام أحمد (6) ويحيى بن معين (7) ودحيم (8) والعجليُّ (9)

= والذي في "تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 291 - 292 - رقم: 6369): (نافع بن محمود بن الربيع، ويقال: ابن ربيعة) ثم قال: (روى له البخاري في " القراءة خلف الإمام " وفي " أفعال العباد " وأبو داود والنسائي) ا. هـ

(1)

"مسند عبادة" ضمن الأجزاء المخرومة من "المعجم الكبير"، ولكن روى الحديث من طريق الطبراني: المزيُّ في "تهذيب الكمال": (29/ 292 - 293 - رقم: 6369) تحت ترجمة نافع بن محمود.

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 522 - رقم: 820).

(3)

"سنن النسائي": (2/ 141 - رقم: 920).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 320).

(5)

" مشاهير علماء الأمصار ": (ص: 117 - رقم: 907).

(6)

"تهذيب الكمال" للمزي: (10/ 109 - رقم: 2130).

(7)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 113 - رقم: 341).

(8)

"تهذيب الكمال" للمزي: (10/ 109 - رقم: 2130).

(9)

"الثقات": (ترتيبه - 1/ 379 - رقم: 532).

ص: 224

والدَّارَقُطْنِيُّ (1) وابن حِبَّان (2)، وروى له البخاريُّ في "صحيحه"(3)، ووهم المؤلف في نقله عن أبي زرعة تضعيفه، فإنه إنما قال: ضعف (4) زيد بن واقد أبا علي السمتي البصري نزيل الري (5).

ووهم في قوله: (وثقه الدَّارَقُطْنِيُّ) فإنه إنما وثق الدمشقي (6)، وأما البصري فإن أبا حاتم روى عنه ووثقه، وقال: كان شيخاً فانياً كبيراً (7).

ووهم أيضاً في قوله: (قال أبو حاتم الرَّازيُّ: الوليد بن عتبة مجهول) فإن قول أبي حاتم إنما هو في الوليد بن عتبة الدمشقي، الذي روى عن معاوية ابن صالح، وروى عنه محمد بن عبد العزيز الرملي؛ وأما راوي حديث القراءة فإنه الوليد بن عتبة الدمشقي أبو العباس، ولم يذكر فيه أبو حاتم جرحاً، روى عن بقية والوليد بن مسلم وغيرهما (8) O.

* * * * *

(1) سبق (ص: 220).

(2)

"الثقات": (6/ 313) وقال: (يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عبد الخالق بن زيد) ا. هـ

(3)

"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 584 - رقم: 390).

(4)

كذا بالأصل و (ب)، ولعل كلمة (قال) زائدة، فتكون العبارة:(فإنه إنما ضعف)، والله أعلم.

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 574 - رقم: 2602).

(6)

أي أنه وهم في ذلك بناءاً على ظنه أن الذي في الإسناد هو البصري، والدارقطني إنما وثق الدمشقي.

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 574 - رقم: 2602) وليس فيه ذكر التوثيق، ولكن نقل توثيقه الذهبي في "الميزان":(2/ 106 - رقم: 3029)، وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان":(3/ 204 - رقم: 3602): (لم أر توثيقه) ا. هـ

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 12 - 13 - رقمي: 54 - 55).

ص: 225