الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الأوقات
مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً
.
وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.
لنا:
476 -
ما روى الدارقطني: وجدت (1) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطَِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة "(2).
ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (3)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (4) O.
* * * * *
(1) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة "سنن الدارقطني".
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 269).
(3)
المرجع السابق.
(4)
"سنن البيهقي": (1/ 373).