الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها
.
وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.
وعن مالك كالمذهبين.
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.
لنا:
الحديث المتقدِّم (1).
* * * * *
مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته
.
وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.
599 -
قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عز وجل له صلاةً مادام عليه ". قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقوله (2).
هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (3).
(1) برقم: (591، 592).
(2)
"المسند": (3/ 98).
(3)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 103 - رقم: 436).
ز: قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيءٍ، ليس له إسناد. ذكره الخلال.
600 -
وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ثنا أبو عتبة ثنا بقيَّة ثنا يزيد بن عبد الله الجُهنيُّ عن أبي جَعْوَنة عن هشام (1) الأوقص: سمعت ابن عمر يقول: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما كان عليه ". ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّتين أو ثلاثاً.
قال شيخنا أبو الحجَّاج: يزيد بن عبد الله وأبو جَعْوَنة وهشام (1) الأوقص لا يعرفون.
وقال السَّعديُّ: هاشم (2) الأوقص ضالٌ، غير ثقةٍ (3).
وقد تكلَّمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع.
601 -
وقال ابن حِبَّان: ثنا عليُّ بن أحمد بواسط قال: ثنا أبي وعمِّي قالا: ثنا عبد الله بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم تقبل له صلاة
…
" الحديث (4).
ابن أبي علاج: متهمٌ بالكذب O.
* * * * *
(1) كذا بالأصل و (ب)، والمعروف:(هاشم).
(2)
هكذا بالأصل و (ب)، وفي هامش الأصل:(هشام)، ولا ندري هل هي تصحيح أم إشارة إلى نسخة أخرى؟ وفي مطبوعة " الشجرة في أحوال الرجال " كما بالأصل.
(3)
" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 162 - رقم: 148)، وفيه:(هاشم الأوقص).
(4)
"المجروحون": (2/ 37 - 38).