الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد بالليل " (1).
الطرق الثَّلاثة في "الصَّحيحين".
* * * * *
مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً
.
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (2).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
* * * * *
مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا
صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.
(1)"المسند": (2/ 127)؛ "صحيح البخاري": (2/ 227)، (فتح - 2/ 382 - رقم: 899)؛ "صحيح مسلم": (2/ 33)، (فؤاد - 1/ 327 - رقم: 442).
(2)
رقم: (575).
وقال داود: تبطل صلاتها دون الرِّجال.
لنا:
1137 -
ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (1).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).
احتجُّوا بحديثين:
الحديث الأوَّل: قوله صلى الله عليه وسلم: " يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار ".
وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصَّلاة (3).
قلنا: إنَّما هذا إذا مرَّت بين يديّ المصلِّي، ولهذا في أوَّل حديث أبي ذرٍّ:" يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود "، وقد ذكرناه أيضًا بإسناده (4).
1138 -
الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعته، فأكل منه، ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قوموا فلأُصَلِّي لكم ". قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من
(1)"المسند": (6/ 37).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 107)؛ (فتح - 1/ 492 - رقم: 383).
"صحيح مسلم": (2/ 60)؛ (2/ 366 - رقم: 512).
(3)
رقم (913).
(4)
رقم (912).