المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الكتاب الأول: في السخاء والكرم - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ الكتاب الأول: في السخاء والكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌حرف السين

يشتمل على خمسة كتب كتابُ السَّخَاءِ، كتاب السَّفَرِ، كتاب السَّبْق، كتاب السُّؤال، كتاب السِّحر‌

‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

2979 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السَّخِيُّ قريب من الله، قريب من الناس، قريبٌ من الجَنَّةِ، بَعِيد من النار. والبَخِيلُ بَعِيد من الله، بَعِيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، ولجَاهِل سَخيُّ أحبُّ إلى الله تعالى من عابد بخيل» ، أَخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1962) في البر والصلة، باب ما جاء في السخاء، من حديث سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن محمد الوراق

⦗ص: 4⦘

ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. اهـ. يعني: خالفه غيره في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، فرواه سعيد عن يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة متصلاً، وجعله من مسند أبي هريرة، ورواه غير سعيد بن محمد عن يحيى عن عائشة مرسلاً، يعني: منقطعاً، وجعله من مسند عائشة.

أقول: ورواه البيهقي في " شعب الإيمان " عن جابر، والطبراني في " الأوسط " عن عائشة. وقال المناوي في " التيسير ": بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً. أقول: ومعنى الحديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1961) قال: حدثنا الحسن بن عرفة. قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيي بن سعيد إنما يُروى عن يحيى بن سعيد، عن عائشة. شيء مرسل.

ص: 3

2980 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عز وجل: [يا ابن آدم] ، أنفقْ أُنفِقْ عليك، وقال: يدُ الله ملآى، لا يَغيضُها نفقة، سحَّاء الليل والنهار (1) ، أَرَأَيتم ما أنْفَقَ منذُ خلق السمواتِ والأرضَ؟ فإنه لم يَغض ما بيده، وكان عرْشُه على الماء، وبيده الميزانُ، يَخفِضُ ويَرفَعُ» وفي رواية: «وبيده الأخرى الفيض أو القبضُ، يرفع ويخفض» ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد البخاري في رواية له في أولها:«نحن الآخِرون السَّابِقون يوم القيامة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَغيِضُها) الغيض: النقص، وغاض الماء يغيض: إذا نقص، وغضت الماء [وأغضته] أَغِيضُه وأُغِيضُه.

⦗ص: 5⦘

(سحَّاء) : سحَّ المطر يسح: إذا سال، وسحَّاء: فعلاء منه.

(1) بنصب الليل والنهار ورفعهما، النصب على الظرف، والرفع على أنه فاعل.

(2)

رواه البخاري 13 / 347 في التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم، وباب قول الله تعالى:{يريدون أن يبدلوا كلام الله} ، وفي تفسير سورة هود، باب قوله:{وكان عرشه على الماء} ، وفي النفقات في فاتحته، ومسلم رقم (993) في الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق، والترمذي رقم (3048) في التفسير، باب ومن سورة المائدة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1067) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (2/242) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/464) قال: حدثنا إسماعيل بن عُمر ومعاوية بن هشام.

قالا: حدثنا سفيان. وفي (2/ 50) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد. و «البخاري» (6/92 و 9/150و 175) قال حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/80) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، و «مسلم» (3/77) قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. و «ابن ماجة» (197) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد ابن هارون. قال: أنبأنا محمد بن إسحاق. وفي (2123) قال: حدثنا أحمد بن يوسف. قال: حدثنا عبيد ?الله، عن سفيان. و «الترمذي» (3045) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13740) عن عمران بن بكار، عن علي بن عياش، عن شعيب. خمستهم -سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومحمد بن إسحاق، وشعيب، ومالك - عن أبي الزناد، عن الأعرج فذكره.

ص: 4

2981 -

(خ م) جابر رضي الله عنه قال: «ما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قطُّ فقال لا» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 381 في الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم رقم (2311) في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرج الحميدي (1228) . وأحمد (3/307) . و «عبد بن حُميد» (1087) قال أخبرنا أبو نعيم، وعبد الرزاق، و «الدارمي» (71) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (298) قال حدثنا هشام بن عبد الملك و «مسلم» (7/74) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو نعيم، وعبد الرزاق، ومحمد بن يوسف، وهشام، وأبو بكر، وعمرو - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه البخاري (8/16) قال: حدثنا محمد بن كثير. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (279) قال: حدثنا قبيصة. و «مسلم» (7/74) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الأشجعي (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) . و «الترمذي» في «الشمائل» (352) قال حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم - ابن كثير، وقبيصة، والأشجعي، وابن مهدي - عن سفيان الثوري.

كلاهما - ابن عيينة، والثوري - عن محمد بن المنكدر، فذكره.

ص: 5

(1) رقم (2312) في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم في الفضائل [2312] .

ص: 5

2983 -

(م ت) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: «غزَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ الفَتْح - فتح مكة - ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقْتَتَلُوا بِحُنَيْن، فنضرَ الله دينَه والمسلمين، وأَعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صَفْوانَ بن أُمَيَّة مائة من الإبل، ثم مائة، ثم مائة» قال وحدَّثني سعيد بن المسيب: أن صفوان قال له: «والله لقد أَعطاني رسول الله

⦗ص: 6⦘

صلى الله عليه وسلم يومئذ ما أعطاني وإنه لأَبغضُ الناس إليَّ، فما بَرِحَ يُعطِينِي حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ» أخرجه مسلم، وأَخرج الترمذي منه حديث صفوان لسعيد بن المسيب (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2313) في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، والترمذي رقم (663) في الزكاة، باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/401، 6/465) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا بن مبارك. ومسلم (7/75) قال: حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والترمذي (666) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك. كلاهما - ابن المبارك، وابن وهب - عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 5

2984 -

(د) عبد الله بن الهوزني - وهو عبد الله بن لحي الحمصي رحمه الله قال: «لَقِيتُ بلالاً - مؤذِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحَلَبَ، فقلتُ: يا بلالُ، كيف كانت نفقة نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي أَلي ذاكَ منه، منذُ بعثه الله تعالى إلى أَن تَوفَّاه، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فيراه (1) عارياً، يأمرني فأنطَلِقُ فأستَقرِضُ، فأشتري له البُرْدَة، فأَكسوه وأُطعِمُه، حتى اعْترَضَنِي يوماً رجل من المشركين، فقال: يا بلال، [إنَّ] عندي سَعَة، فلا تسْتَقرِضْ من أَحد إلا منِّي، ففعلتُ. فلما أَن كان ذاتَ يوم توضأتُ ثم قمتُ لأُؤَذِّن للصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عِصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشيّ: قلت: يا لبَّاهُ، فَتَجَهَّمَني، وقال لي قولاً غليظاً، وقال لي أتَدْرِي كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال إنما بينك وبينه أربع، فآخُذُكَ بالذي عليك، فأرُدُّكَ تَرْعَى الغنم كما كنتَ قبل ذلك، فأجد في نفسي ما أجد في أَنفُسِ الناس (2) حتى إذا صلَّيت العَتَمةَ، رجع رسول الله

⦗ص: 7⦘

صلى الله عليه وسلم إلى أَهله، فاستَأذنتُ عليه، فأذن لي، فقلتُ: يا رسولَ الله، بأَبِي أَنت [وأمِّي] ، إن المشرك الذي كنتُ أتديَّنُ منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عنِّي، ولا عندي، وهو فاضِحي، فائْذَنّ لي في أن آبقَ إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين [قد] أسْلَمُوا، حتى يرزقَ الله رسولَه صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. قال فخرجت، حتى أتيتُ منزلي، فجعلتُ سَيْفِي وجرابي ونعلي ومجَنِّي عند رأسي، حتى إذا انْشَقَّ عمُودُ الصبْحُ الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان [يسعى] يدعو: يا بلال: أجِبْ رسولَ الله، فانطلقتُ حتى أتيته، فإذا أربع رَكَائِبَ مُناخات عند الباب، عليهن أَحْمَالُهُنَّ، فاستأَذنتُ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبْشِرْ، فقد جاء الله تعالى بقضائك، ثم قال: ألم تَرَ الرَّكائبَ المُنَاخَاتِ الأربعَ؟ قلت: بلى، قال: فإن لك رِقابَهُنَّ وما عليهن، وإن عليهن كُسْوَة وطعاماً، أهْدَاهُنَّ إليَّ عظيمُ فَدَك فاقْبِضْهُنَّ واقضِ دَينك، ففعلت -[فذكر الحديث - قال] : ثم انطلقتُ إلى المسجد، فإذا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فسلَّمتُ عليه، فقال: ما فعل ما قِبَلكَ؟ قلت: قد قضى الله كلَّ شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم[فلم يبق شيء]، قال: أَفضُلَ شيء؟ قلت: نعم، قال: انظُرْ أن تُريحَنِي منه، فإني لستُ بداخل على أحد من أهلي حتى تُريحَني منه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قِبَلك؟ قلت: هو معي، لم يأتنا أحد، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأقام فيه [وقص الحديث قال] : حتى [إذا] صلى العتمة من الغدِ - ثم دعاني،

⦗ص: 8⦘

فقال: ما فعل الذي قِبَلك؟ فقلت: قد أراحك الله منه [يا رسول الله] فكَّبَر وحَمِدَ الله - قال: وإنما كان يفعل ذلك شفقاً من أن يُدْركَه الموت وعنده ذلك - ثم اتَّبَعْتُه حتى جاء أزْوَاجهُ، فسلَّم على امرأة امرأة، حتى أتى التي عندَها مَبيتُه. فهذا الذي سأَلْتَني عنه» أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عصابة) : العصابة: الجماعة من الناس.

(تجهمني) : رجل جهم الوجه: كريه كالح، وجهمت الرجل وتجهمته: إذا كلحت في وجهه.

(أبق) : العبد يأبق: إذا هرب من مولاه.

(مِجَنِّي) : المِجَن: الترس، وهو من الجُنَّة التي تقي الإنسان.

(ركائب) : الركائب: جمع ركوبة، وهي ما يركب عليه من الإبل، كالحمولة: ما يحمل عليه منها.

(رقابهن) : الرقاب: جمع رقبة، وهي كناية عن الذات جميعها، يقال: لك رقبة هذا العبد أو الفرس أو الجمل، أي: هو لك. ومنه قوله تعالى {فتحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] أي إعتاق عبد أو أمة.

⦗ص: 9⦘

(شفقاً) : الشفق: الخوف، وكذلك الإشفاق.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: فرآه.

(2)

في بعض النسخ: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس.

(3)

رقم (3055) في الإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، ورجال إسناده ثقات، كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3055) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، وفي (3056) قال: حدثنا محمود ابن خالد، قال: حدثنا مروان بن محمد.

كلاهما - الربيع، ومروان - قالا: حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني، فذكره.

ص: 6

2985 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَدَّخِرُ شيئاً لِغَد» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2363) في الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2362) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

ص: 9

2986 -

(خ س) عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، فأسرع، وأقبل يَشُقُّ الناس حتى دخل بيته، فتعجَّبَ الناس من سُرعته، ثم لم يكن بأوشَكَ من أن خرج، فقال: ذَكرتُ شيئاً من تِبْر كان عندنا، فخشيتُ أَن يَحْبِسَنِي، فقسمتهُ» .

وفي رواية، قال:«صليتُ وراءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلَّم، ثم قام مسرعاً يتخطَّى رقاب الناس إلى بعضِ حُجَرِ نسائه، ففزِعَ الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عَجِبُوا من سُرعته، فقال: ذكرتُ شيئاً من تِبْر عندنا، فكرهتُ أَن يبيتَ عندنا، فأمرتُ بقسمته» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .

⦗ص: 10⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوشك) : هذا الأمر يوشك إيشاكاً: إذا أسرع.

(التِّبْر) : ما لم يُضرب دنانير من الذهب، ولا يقال له وهو مضروب: تِبْر، ومنهم من يطلقه على الفضة أيضاً قبل أن تُضرب دراهم.

(يحبسني) حبسني هذا الأمر يحبسني: إذا عاقني.

(1) رواه البخاري 2 / 279 و 280 في الأذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، وفي العمل في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، وفي الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، وفي الاستئذان، باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، والنسائي 3 / 84 في السهو، باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح أخرجه أحمد (4/7، 384) قال: حدثنا روح. وفي (4/8، 384) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. والبخاري (1/215) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (2/84) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا روح. وفي (2/140، 8/76) قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (3/84)، وفي الكبرى (1197) قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني، قال: حدثنا بشر بن السري.

خمستهم - روح بن عبادة، وأبو أحمد الزبيري، وعيسى بن يونس، وأبو عاصم النبيل، وبشر بن السري- عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، فذكره.

ص: 9

2987 -

(خ) جبير بن مطعم رضي الله عنه «أنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم[ومعه الناس] مقْفَلَه من حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الأعراب يسألونه؟ حتى اضطرُّوه إلى سَمُرَة، فخطِفتْ رداءَه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان ليَ عدَدُ هذه العَضَاه، نَعَماً لقسمتُهُ بينكم، ثم لا تَجِدُوني بَخيلاً ولا كذَّاباً (1) ، ولا جباناً» . أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مقفله) : أي: مرجعه من الغزو، والقفول: الرجوع من السفر.

(خطفت) : الخطف: الأخذ بسرعة.

(العضاه) : كل شجر ذي شوك كالطلح والسمر.

(1) في بعض النسخ: ولا كذوباً.

(2)

6 / 26 في الجهاد، باب الشجاعة في الحرب، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/82) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (4/84) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/84) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والبخاري (4/27) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/115) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح.

أربعتهم - صالح، ومعمر، وشعيب، وابن أخي ابن شهاب- عن الزهري، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير، فذكره.

ص: 10

2988 -

(م) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قسمَ رسول

⦗ص: 11⦘

الله صلى الله عليه وسلم قَسْماً، فقلتُ: يا رسول الله، والله لَغَيْرُ هؤلاء كانوا أحقَّ [به] منهم قال: إنهم خَيَّروني بين أن يسألوني بالفُحشِ أو يَبْخِّلُوني، فلَسْتُ بِبَاخِل (1) » . أخرجه مسلم (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي إلى البخل، ولست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة، وتألفهم إذا كان فيه مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة.

(2)

رقم (1056) في الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/20)(127) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/35)(234) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان. ومسلم. (3/103) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير.

ثلاثتهم - أبو عوانة، وسفيان، وجرير - عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، فذكره.

ص: 10

2989 -

(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لمَّا قَدِمَ المهاجرون من مكة إلى المدينة، قَدِمُوا وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهلَ الأَرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أَن أعطوْهم أَنصاف ثمار أموالهم كلَّ عام، ويَكْفُونَهم العملَ والمؤونة، وكانت أمُّ أَنس بن مالك - وهي تُدْعى أَمَّ سُلَيْم، وكانت أمَّ عبد الله بن أبي طلحة، [و] كان أخاً لأنس لأمّه - كانت أعطت أمُّ أنس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عِذاقاً لها، فأُعطاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَّ أيمن مَولاته، أمَّ أسامة بن زيد - فلما فرَغَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قتال أهلِ خَيبَرَ وانصرف إلى المدينة رَدَّ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا مَنَحُوهم من ثِمارِهم، قال فردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أُمِّي عِذَاقَها، وأَعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ أيمن مكانَهُنَّ من حائطه» . وفي رواية «من خالصه» .

⦗ص: 12⦘

زاد مسلم: قال ابن شهاب: «وكان من شأن أمِّ أيمن - أم أُسامة بن زيد - أنها كانت وَصيفة لعبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعدما تُوفِّيَ أبوه كانت أمُّ أَيمن تَحضُنُه، حتى كَبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها، ثم أنكَحَها زيدَ بن حارثَة، ثم توفيت بعد ما تُوِّفَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» .

وفي رواية، قال:«كان الرجل يجعل للنبيَّ صلى الله عليه وسلم النَّخلاتِ من أَرضه حتى افتَتَح قُريظَةَ والنَّضِير، فجعل بعد ذلك يردُّ عليهم، وأن أَهلي أَمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأَله ما كان أَهلُه أعطَوْه، [أو] بعضَه، وكان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم[قد] أعطاه أمَّ أيمن، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأعطانيهنَّ، فجاءت أُمُّ أيمن فجَعَلتْ الثوبَ في عنقي، وقالت: والله لا يُعطيكَهُنَّ وقد أعطانِيهنَّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أُمَّ أيمن، [اتركيه] ولكِ كذا وكذا، وتقول كلَاّ، والله الذي لا إله إلا هو فجعل يقول: كذا، حتى أعطاها عشرةَ أمثاله، أَو قريباً من عشرة أمثاله» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالفحش) : الفحش: القبيح من القول.

⦗ص: 13⦘

(العِذَاق) : جمع عذق - بفتح العين، وهو النخلة بما عليها من الحمل.

(منائحهم) : المنائح: جمع منيحة، وهي العطية، والأصل فيه: الناقة أو الشاة تعيرها غيرك لينتفع بلبنها ثم يردها.

(وصيفة) : الوصيفة: الجارية: والوصيف: الغلام.

(1) رواه البخاري 5 / 179 و 180 في الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (1771) في الجهاد، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/216) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/162) قال: ثنى أبو الطاهر، وحرملة والنسائي في فضائل الصحابة (215) قال: نا عمرو بن سواد.

أربعتهم -ابن يوسف، وأبو طاهر، وحرملة، وعمرو- عن ابن وهب، قال: ثنا يونس، عن ابن شهاب، فذكره.

ص: 11

2990 -

(خ) أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب فلحِقتْ عمرَ امْرأَة شابَّة، فقالت: يا أمير المؤمنين هَلَكَ زوجي وترك صِبْيَة صغاراً، والله ما يُنْضِجون كُرَاعاً، ولا لهم زَرْع ولا ضرْع، وخشيتُ أن تأْكلَهمُ الضَّبُعُ، وأنا بنْتُ خُفاف بن أيماء الغفاري، وقد شهِدَ أبي الحديبِيَةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر، ولم يمضِ، ثم قال: مرحباً، نسَب قريب، ثم انصرف عمر إلى بَعِيرٍ ظَهِير، كان مَربوطاً في الدار فحمل عليه غِرَارتَيْنِ ملؤهما طعام، وحمل بينهما نفقة وثِياباً، ثم ناولها بِخطامِهِ، ثم قال: اقْتَاديه، فلن يفنَى هذا حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها، فقال عمر: ثَكِلَتْكَ أُمّك، والله إني لكأَني أَرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حِصناً زماناً، فافتَتَحناه، وأصبَحنا (1) نَستَفيءُ سُهمَانَهما فيه» أخرجه البخاري (2) .

⦗ص: 14⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما ينضجون كُرَاعاً) : يقال: فلان ما ينضج كُرَاعاً، وما يستنضج: إذا كان عاجزاً، لا كفاية فيه ولا غناء، ويقال للضعيف: فلان لا ينضج الكُراع.

(تأكلهم الضَّبع) : الضَّبع: السنة المجدبة، يقال: أكلتهم الضبع، أي السنة التي لا خصب فيها.

(الضرع) : خلف الشاة، والمراد به: الشاة نفسها، يقال: فلان ماله زرع ولا ضرع. إذا لم يكن له حرث ولا ماشية.

(ظهير) : بعيرٌ ظهير: إذا كان قوياً شديداً.

(نستفيء سهمانهما) : استفاء يستفيء، من الفيء، وهو ما يؤخذ من أموال أهل الحرب بغير قتال، والسهمان: جمع سهم، وهو النصيب. والمعنى: فأصبحنا نأخذ ما حصل لهم من الفيء، أو نشاركهم فيه.

(1) في البخاري المطبوع: ثم أصبحنا.

(2)

7 / 343 في المغازي، باب غزوة الحديبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (5/158) قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: ثنا مالك، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه، فذكره.

ص: 13