المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌وضع اليدين والرجلين

3404 -

(م) بن سمرة رضي الله عنه قال: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَمُتْ حتى صلى قاعداً» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (744) في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/165) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك فذكره.

ص: 318

3405 -

() محارب بن دثار قال: نضر حذيفةُ رضي الله عنه إلى رجل في المسجد يصلِّي، ولا يقيم ظهره، فلما فرغ قال له: أيألَمُ ظهرُك؟ قال: «لا قال: إنك لو مُتَّ على حالك هذه مُتَّ مخالفاً لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه البخاري 2 / 227 و 228 في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت؟ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري أيضاً في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم السجود، عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة

الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/321) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد ابن وهب قال: فذكره.

ص: 318

‌وضع اليدين والرجلين

3406 -

(خ ط) أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: «كان الناسُ يؤمرُون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذِراعيه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعْلَمُه إلا يَنْمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وفي

⦗ص: 319⦘

رواية [قال إسماعيل] : «إلا ويُنْمَى ذلك، ولم يقل: يَنْمِي (1) » . أخرجه البخاري والموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْمي) : نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيته فقد رفعته. فإذا أردته على وجه الفساد قلت: نَمَّيته بالتشديد.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": الأول: بضم أوله وفتح الميم، بلفظ المجهول. والثاني، وهو المنفي: كرواية القعنبي - راويه عن مالك عن أبي حازم - فعلى الأول: الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي: الضمير لسهل شيخه، فهو متصل. وإسماعيل - هذا - هو ابن أبي أويس شيخ البخاري، كما جزم به الحميدي.

(2)

رواه البخاري 2 / 186 و 187 في صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والموطأ 1 / 159 في قصر الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(117) وأحمد (5/336) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (1/188) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.

كلاهما - عبد الرحمن، وعبد الله - عن مالك عن أبي حازم بن دينار فذكره.

ص: 318

3407 -

(ت) هلب (1) رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه الترمذي (2) .

(1) هو هلب الطائي.

(2)

رقم (252) في الصلاة، باب وضع اليمين على الشمائل في الصلاة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/226) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (5/227) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/227) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (5/227) قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. وأبو داود (1041) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (809 و 929) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (252 و 301) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع،عن سفيان. وفي (226) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. قال: حدثنا شريك. وفي (5/226) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح. قال: حدثنا شريك. وفي (5/226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي (5/226) قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي وهناد بن السري. قالا: حدثنا أبو الأحوص. وفي (5/227) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (5/227) قال: حدثنا يحيى بن عبد ربه مولى بني هاشم. قال: حدثنا شعبة.

خمستهم - سفيان، وشعبة، وزائدة، وأبو الأحوص، وشريك - عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن الهلب، فذكره.

ص: 319

(1) رواه أبو داود رقم (755) في الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والنسائي 2 / 126 في الافتتاح، باب في الإمام إذ رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (755) قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان. وابن ماجة (811) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. والنسائي (2/126) وفي الكبرى (872) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.

ثلاثتهم - محمد بن بكار، وأبو إسحاق الهروي، وعبد الرحمن بن مهدي - عن هشيم، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي فذكره. قلت: إسناده صحيح.

ص: 319

(1) 2 / 125 و 126 في الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/316) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا موسى بن عمير العنبري. والنسائي (2/125) وفي الكبرى (871) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري.

كلاهما - موسى، وقيس - قالا: حدثنا علقمة بن وائل، فذكره.

- رواية وكيع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة.

ص: 320

3410 -

(د) أبو جحيفة رضي الله عنه أن عليّاً قال: «السُّنَّةُ: وضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة، ويضعهما تحت السرة» أخرجه رزين (1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه رزين، ورواه أحمد في " المسند " رقم (875) ، وأبو داود رقم (756) في الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف، وزياد بن زيد السوائي وهو مجهول، والحديث من زيادات عبد الله بن أحمد ابن حنبل في " المسند ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (756) قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا حفص بن غياث. وعبد الله بن أحمد (1/110)(875) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي «لوين» قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة.

كلاهما - حفص، ويحيى - عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، فذكره.

ص: 320

(1) 2 / 128 في الافتتاح، باب الصف بين القدمين في الصلاة، وفي إسناده انقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه النسائي (2/128) . وفي الكبرى (876) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان بن سعيد الثوري. وفي (2/128) وفي الكبرى (877) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة.

كلاهما - الثوري، وشعبة - عن ميسرة بن حبيب، قال: سمعت المنهال بن عمرو، يحدث عن أبي عبيدة، فذكره.

- قال أبو عبد الرحمن النسائي: لم يسمع أبو عبيدة من أبيه.

ص: 320

3412 -

(د) عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قال: «صفُّ

⦗ص: 321⦘

القدمَينْ، ووَضْعُ اليد على اليد: من السُّنَّةِ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (754) في الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من حديث عبد الله بن الزبير، وقد وقع في أوله: عروة بن الزبير، وهو خطأ مطبعي، وقد وقع كذلك في المطبوع وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن لو يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (754) حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: فذكره.

ص: 320