المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النهي عنه 3188 - (خ س) عبد الله بن عباس رضي - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌النهي عنه 3188 - (خ س) عبد الله بن عباس رضي

(1) 8 / 331 في الأشربة، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز، وإسناده صحيح، ورواه البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال: وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طرياً، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ، فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله، إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي: اشرب العصير ما لم يغل، وعن الحسن البصري ما لم يتغير، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا في التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان، وبهذا قال أبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلى وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ،

⦗ص: 141⦘

وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره، سواء غلى أو لم يغل، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شربه أن يتغير، والله أعلم.

(2)

وقد ذكرت جملة " الوضوء مما مست النار " في نسخ النسائي المطبوعة ترجمة لباب، والصحيح أنها جزء من الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/331) قال: نا سويد، قال نا عبد الله بن، عن أبي يعفور السلمي، عن أبي ثابت الثعلبي، فذكره. والبخاري تعليقا في الأشربة -باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.

والرواية الثانية أخرجها النسائي (8/331) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله، عن ابن جريج قراءة، ني عطاء، فذكره.

ص: 140

3189 -

(ط س) عتبة بن فرقد رحمه الله قال: «قال كان النَّبيذُ الذي يشربُه عمرُ قد خلِّلَ» ومما يدلُّ على هذا حديث السائب «أن عمرَ خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريحَ شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطِّلاءَ، وأنا سائل عما شَرب؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْتُه (2) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً» . أخرجه النسائي.

وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال

» وذكر الحديث (3) .

(1) هو عبيد الله بن عمر، وقد روى البخاري تعليقاً فقال: وقال عمر: وجدت من عبيد الله - يعني ابنه - ريح شراب.

(2)

وفي السياق حذف، تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده.

(3)

رواه الموطأ 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، والنسائي 8 / 326 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح ": وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم، قال ابن عيينة: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: فرأيت عمر يجلدهم، قال الحافظ: وهذا الأثر يؤيد أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي

⦗ص: 142⦘

يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثيراً، قال: وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام، فاستغنى عن التفصيل، ويحتمل أن يكون سأل ابنه، فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه، فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وانظر تتمة الموضوع في " الفتح " 10 / 57 في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1632) . والنسائي (8/326) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة، عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: ثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.

ص: 141

3190 -

(د) مالك بن أبي مريم: قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غَنم، فتَذاكرنا الطّلاءَ، فقال: حدَّثني أبو مالك الأشعري: أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيشْربَنَّ ناس من أمتي الخمرَ يُسَمّونَها بغير اسمها» . قال سفيان الثوري: وقد سئل عن الدَّاذِيِّ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسْتَحِلُّ أُمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3688) و (3689) في الأشربة، باب في الداذي، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4020) في الفتن، باب العقوبات، وهو حديث صحيح، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي قضى بها على كل من يحاول أن يغير أسماء المشروبات المحرمة ويسميها بغير اسمها، كما هو واقع في زماننا هذا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/342) قال: حدثنا زيد بن الحباب. «وأبو داود» (3688) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا زيد بن الحباب. وابن «ماجة» (4020) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال حدثنا معن بن عيسى.

كلاهما - زيد بن الحباب، ومعن بن عيسى - عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها أبو داود (3689) قال: ثنا شيخ من أهل واسط، قال ثنا أبو منصور الحارث بن منصور، قال: سمعت سفيان الثوري، وسئل عن الداذي، فذكره.

ص: 142

(1) 8 / 336 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/336) قال:ني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم، قال ثنا القوايري، قال: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن محمد بن عبيدة، فذكره.

ص: 142

3192 -

(س) عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألتُ

⦗ص: 143⦘

أُبيَّ بن كعب عن النَّبيذ؟ فقال: اشرب الماءَ، واشرب العسل، واشرب السويقَ، واشرب اللبن الذي نُجِعتَ به، فعاودتُه، فقال: الخمرَ تُريدُ؟ الخمر تريدُ؟ أَخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 335 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(256) . و «الحميدي» (708) قال: حدثنا سفيان، أخرجه النسائي (8/325) قال: نا سويد، قال نا عبد الله، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، فذكره.

ص: 142