الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عنه
3188 -
(خ س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طرياً. قال: إني أطْبُخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربَه قبل أن تطبُخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحِلُّ شيئاً قد حُرَّم» . (1)
⦗ص: 141⦘
وفي رواية، قال ابن عباس:«والله ما تحِلُّ النارُ شيئاً، ولا تُحرِّمُه، قال: ثم فسَّرَ [لي] قوله: لا تُحِلُّ شيئاً، بقولهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمه: الوضُوءَ مما مسته النار» (2) أخرجه النسائي.
(1) 8 / 331 في الأشربة، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز، وإسناده صحيح، ورواه البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال: وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طرياً، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ، فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله، إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي: اشرب العصير ما لم يغل، وعن الحسن البصري ما لم يتغير، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا في التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان، وبهذا قال أبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلى وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ،
⦗ص: 141⦘
وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره، سواء غلى أو لم يغل، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شربه أن يتغير، والله أعلم.
(2)
وقد ذكرت جملة " الوضوء مما مست النار " في نسخ النسائي المطبوعة ترجمة لباب، والصحيح أنها جزء من الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/331) قال: نا سويد، قال نا عبد الله بن، عن أبي يعفور السلمي، عن أبي ثابت الثعلبي، فذكره. والبخاري تعليقا في الأشربة -باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
والرواية الثانية أخرجها النسائي (8/331) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله، عن ابن جريج قراءة، ني عطاء، فذكره.
3189 -
(ط س) عتبة بن فرقد رحمه الله قال: «قال كان النَّبيذُ الذي يشربُه عمرُ قد خلِّلَ» ومما يدلُّ على هذا حديث السائب «أن عمرَ خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريحَ شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطِّلاءَ، وأنا سائل عما شَرب؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْتُه (2) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً» . أخرجه النسائي.
وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال
…
» وذكر الحديث (3) .
(1) هو عبيد الله بن عمر، وقد روى البخاري تعليقاً فقال: وقال عمر: وجدت من عبيد الله - يعني ابنه - ريح شراب.
(2)
وفي السياق حذف، تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده.
(3)
رواه الموطأ 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، والنسائي 8 / 326 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح ": وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم، قال ابن عيينة: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: فرأيت عمر يجلدهم، قال الحافظ: وهذا الأثر يؤيد أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي
⦗ص: 142⦘
يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثيراً، قال: وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام، فاستغنى عن التفصيل، ويحتمل أن يكون سأل ابنه، فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه، فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وانظر تتمة الموضوع في " الفتح " 10 / 57 في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1632) . والنسائي (8/326) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة، عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: ثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.
3190 -
(د) مالك بن أبي مريم: قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غَنم، فتَذاكرنا الطّلاءَ، فقال: حدَّثني أبو مالك الأشعري: أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيشْربَنَّ ناس من أمتي الخمرَ يُسَمّونَها بغير اسمها» . قال سفيان الثوري: وقد سئل عن الدَّاذِيِّ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسْتَحِلُّ أُمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3688) و (3689) في الأشربة، باب في الداذي، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4020) في الفتن، باب العقوبات، وهو حديث صحيح، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي قضى بها على كل من يحاول أن يغير أسماء المشروبات المحرمة ويسميها بغير اسمها، كما هو واقع في زماننا هذا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/342) قال: حدثنا زيد بن الحباب. «وأبو داود» (3688) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا زيد بن الحباب. وابن «ماجة» (4020) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال حدثنا معن بن عيسى.
كلاهما - زيد بن الحباب، ومعن بن عيسى - عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها أبو داود (3689) قال: ثنا شيخ من أهل واسط، قال ثنا أبو منصور الحارث بن منصور، قال: سمعت سفيان الثوري، وسئل عن الداذي، فذكره.
3191 -
(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أحْدَث الناس أَشربة، ما أدري ما هي؟ فمالي شراب منذُ عشرين سنة - أَو قال: أربعين سنة - إلا الماءُ والسَّويقُ، غير أنه لم يذكر النَّبيذَ» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 336 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/336) قال:ني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم، قال ثنا القوايري، قال: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن محمد بن عبيدة، فذكره.
3192 -
(س) عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألتُ
⦗ص: 143⦘
أُبيَّ بن كعب عن النَّبيذ؟ فقال: اشرب الماءَ، واشرب العسل، واشرب السويقَ، واشرب اللبن الذي نُجِعتَ به، فعاودتُه، فقال: الخمرَ تُريدُ؟ الخمر تريدُ؟ أَخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 335 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(256) . و «الحميدي» (708) قال: حدثنا سفيان، أخرجه النسائي (8/325) قال: نا سويد، قال نا عبد الله، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، فذكره.