المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌مقدار الركوع والسجود

(1) رواه أبو داود رقم (888) في الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، والنسائي 2 / 224 و 225 في الافتتاح، باب عدد التسبيح في السجود، ورواه أحمد في " المسند " 3 / 162 و 163 وفي سنده وهب بن مانوس، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن القطان: مجهول الحال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الصلاة (155:4) عن أحمد بن صالح المصري ومحمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب بن مأنوس عنه به، قال: أحمد بن صالح، قلت له: مأنوس أو مأبوس. قال: أما عبد الرزاق فيقول: مأبوس. وأما حفظي فمأنوس. والنسائي (الصلاة 423) عن محمد بن رافع به. الأشراف (1/225) .

ص: 365

(1) رقم (885) في الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، والسعدي مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (885) حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله، ثنا سعيد الجريري، عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: فذكره.

ص: 365

3494 -

(خ م د ت س) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان ركوعُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسجودُه، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريباً من السَّواء» .

وفي رواية، قال:«رَمَقْتُ الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتُ قيامَه فركعتَه، فاعتداله لَه بعد ركوعه، فسجدتَه، فجلستَه بين السجدتين، فسجدتَه وجلسته ما بين التسليم، والانصراف: قريباً من السَّواء» . وفي أخرى قال: «غلب على الكوفة رجل قد سماه: زَمَن بنِ الأشعث، وسماه غُنْدَر في روايته: مطرَ بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلِّي بالناس، وكان يصلِّي فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قدْرَ ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملءَ السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدُ، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ، قال الحكَم: فذكرتُ ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيامُه، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجودُه، وما بين السجدتين: قريباً من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيتُ ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية. وله في أخرى، قال: «رَمَقْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدتُ قيامه كركعته

⦗ص: 367⦘

وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلستَه بين السجدتين، وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريباً من السواء» .

وله في أخرى، قال:«كان ركوعه وسجوده وما بين السجدتين: قريباً من السواء» .

وفي رواية الترمذي والنسائي، قال:«كانت صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، قريباً من السواء» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 228 في صفة الصلاة، باب استواء الظهر في الركوع، وباب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع، وباب المكث بين السجدتين، ومسلم رقم (471) في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها، وأبو داود رقم (852) في الصلاة، باب طول القيام من الركوع بين السجدتين، والترمذي رقم (279) في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، والنسائي 2 / 197 و 198 في الافتتاح، باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

1-

أخرجه أحمد (4/280) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/285) قال: حدثنا عفان. وفيه (4/285) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والدارمي (1339) قال: أخبرنا سعيد بن الربيع. والبخاري (1/200) قال: حدثنا بدل بن المحبر. وفي (1/202) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (2/45) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (852) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (279) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. وفي (280) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (2/197) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية. وفي (2/232) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (610 و 659) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع. جميعهم - ابن جعفر، وعفان، وإسماعيل، وسعيد، وبدل، وأبو الوليد، ومعاذ، وحفص، وابن المبارك، ويحيى، ووكيع، ويزيد - عن شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (4/298) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والبخاري (1/208) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. ثلاثتهم - عبدة، والزبيري، ويحيى - عن مسعر.

كلاهما - شعبة، ومسعر - عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 366

3495 -

(خ س) زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة رضي الله عنه رجلاً يصلي، فطَفَّفَ، فقال له حذيفةُ: مذُ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: مُنْذُ أربعين (1) سنة، قال: ما صليتَ منذ أربعين (2) سنة، ولو مُتَّ وأنت تصلي هذه الصلاة، مُتَّ على غير فِطْرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الرجل ليُخَفِّفُ ويُتمُّ ويُحْسِن» . أخرجه النسائي.

وفي رواية البخاري، قال شقيق:«إن حذيفة رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، دعاه، فقال له حذيفة: ما صليتَ - قال وأحسبه قال: ولو مُتَّ مُتَّ على غير سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية «ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمداً صلى الله عليه وسلم» (3) .

⦗ص: 368⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَفَّف) : التطفيف في الكيل: نقصه، والمراد به هاهنا: نقص الصلاة والقراءة والاختصار فيها.

(فطرة محمد) : الفطرة: الخلقة، والفطرة: الملة، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) في الأصل: منذ أربعون.

(2)

في الأصل: منذ أربعون.

(3)

رواه البخاري 2 / 227 و 228 في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، وباب إذا لم يتم السجود، والنسائي 3 / 58 و 59 في السهو، باب تطفيف الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/384) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (1/200) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما - أبو معاوية، وشعبة - عن الأعمش.

2-

وأخرجه النسائي (3/58) وفي الكبرى (521 و 1144) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف.

كلاهما - الأعمش، وطلحة - عن زيد بن وهب، فذكره.

ص: 367

3496 -

(د س) عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نقْرَةِ الغراب، وافتِراشِ السَّبُع، وأن يُوَطِّن الرجلُ بالمكان في المسجد كما يُوَطِّنُ البعير» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نقر الغراب) : النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.

(افتراش السبع) : هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه.

⦗ص: 369⦘

(يوطن بالمكان كما يوطن البعير) : معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَك دَمِت قد أوطنه واتخذه مُناخاً، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبُروك البعير على المكان الذي أوطنه.

(1) رواه أبو داود رقم (862) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والنسائي 2 / 214 في الافتتاح، باب النهي عن نقرة الغراب، ورواه أحمد في " المسند " 3 / 428 و 448 والدارمي 1 / 303 في الصلاة، باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب، ورواه أحمد في " المسند " 5 / 447 من حديث أبي سلمة الأنصاري، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/428) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد. وفي (3/428) قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (3/428) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي (3/444) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا عبد الحميد (ح) ومحمد بن بكر، قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر. والدارمي (1329) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر. وأبو داود (862) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وابن ماجة (1429) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والنسائي (2/214) . وفي الكبرى (609) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال. وابن خزيمة (662 و 1319) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى، وأبو عاصم، قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وفي (662) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن جعفر.

أربعتهم - عبد الحميد بن جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، وسعيد بن أبي هلال - عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن تميم بن محمود، فذكره.

ص: 368