الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات
سورة الحج
3788 -
(ت د) عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: «قلتُ: يا رسولَ الله أفي (الحج) سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدْهما فلا يقرأهما» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (1402) في الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، والترمذي رقم (578) في الصلاة، باب ما جاء في السجدة في الحج، ورواه أيضاً أحمد 4 / 151 و 155، والحاكم 1 / 221 و 2 / 390، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/151) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (4/155) قال: حدثنا أبو عبد الرحمان. وأبو داود (1402) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب. والترمذي (578) قال: حدثنا قتيبة.
أربعتهم - أبو سعيد، وأبو عبد الرحمان، وابن وهب، وقتيبة - عن ابن لهيعة، قال: حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي.
3789 -
(ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قرأ (سورة الحج) فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إنَّ هذه السورةَ فُضِّلت بسجدتين» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 205 و 206 في القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، وفي سنده جهالة رجل من أهل مصر، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها، منها الذي بعده، ومنها ما ذكره ابن كثير في التفسير، قال: قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثني ابن أبي داود، حدثنا يزيد بن عبد الله، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا حفص بن غياث حدثني نافع قال: حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال: إن هذه فضلت بسجدتين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (482) عن نافع مولى ابن عمر، أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب، فذكره.
3790 -
(ط) عبد الله بن دينار: قال: رأيتُ عبد الله بنَ عمر
⦗ص: 556⦘
رضي الله عنهما سجد في (سورة الحج) سجدتين. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 206 في القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (483) فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/28) : وروى عن عقبة مرفوعا: في الحج سجدتان، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما إلا وهو طاهر والتعلق به ليس بقوي لضعف إسناده قاله الباجي، ورده ابن زرقون بأن ابن حنبل احتج به، وهو أعلم بإسناده، وهذا رد بالصدر من فقيه على محدث حاف إذا لا يلزم من احتجاجه به أن لا يكون ضعيفا، فالكلام إنما هو مع إسناده.