المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

3661 -

() عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يصلِّي على حصير فقال: «إن الحصباءَ أعفرُ للقدم» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بياض في الأصل، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

ص: 469

[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

3662 -

(د) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا في مَرَابضِ الغَنم، فإنها مباركة، ولا تُصَلّوا في عَطَنِ الإبل، فإنها من الشيطان» . وفي رواية قال: «سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) ، والأولى ذكرها رزين (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَرَابِض الغنم) : أماكنها التي تبرك فيها وتُقيم بها، ومُراحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها، أي: ترجع.

⦗ص: 470⦘

(أعطان الإبل) : مباركها حول الماء، لتشرب عَلَلاً بعد نَهَل، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في المنهل ذَوداً ذَوداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرُّقها ونِفَارُها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلِّي عندها.

(1) رقم (493) في الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وإسناده حسن.

(2)

كذا في الأصل والمطبوع، وقد رواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 85 و 86 من حديث عبد الله بن مغفل، وهو حديث حسن يشهد له رواية أبي داود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/288) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4/303) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (184 و 493) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية وابن ماجة (494) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية. والترمذي (81) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (32) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محاضر الهمداني.

أربعتهم - أبو معاوية، وسفيان، وابن إدريس، ومحاضر - عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 469

3663 -

(خ م ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في مرابض الغنم» أخرجه الترمذي، وزاد البخاري ومسلم: ثم قال بعد ذلك: «قبل أن يُبنى المسجدُ» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 439 في المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم، وفي الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ومسلم رقم (524) في المساجد، باب ابتناه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (350) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/131) قال: ثنا محمد بن جعفر، وجماح. و (3/194) قال: ثنا حجاج. والبخاري (1/68) قال: ثنا آدم. و (1/117) قال: ثنا سليمان بن حرب. ومسلم (2/65) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: ثنا أبي (ح) وثناه يحيى بن يحيى، قال: ثنا خالد بن الحارث. والترمذي (350) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد. سبعتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم، وسليمان بن حرب، ومعاذ العنبري، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد - عن شعبة، عن أبي التياح، فذكره.

ص: 470

3664 -

(ط) عروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم نَرَ به بأساً: «أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أُصلِّي في عَطَنِ الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلِّ في مُراحِ الغنم» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) رواه " الموطأ " 1 / 169 في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (409) قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 470

3665 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «صلوا في مرابض الغنم، ولاتصلوا في أعطان الإبل» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة (1) .

(1) رقم (348) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وله شاهد عند مسلم من حديث جابر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/451 و 491 و 509) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1398) قال: أخبرنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (768) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والترمذي (348) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش. وابن خزيمة (795) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي. قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا يحيى بن آدم. عن أبي بكر، وهو ابن عياش.

ستتهم - يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، ويزيد بن زريع، وأبو بكر بن عياش، وعبد الأعلى، وأبو خالد - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره.

- أخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا هارون. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أنه قال:«صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، أو مبارك الإبل» ولم يرفعه.

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أو بنحوه.

هكذا ذكره الترمذي وابن خزيمة عقب حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة. ولم يذكرا متنه.

أخرجه الترمذي (349) . وابن خزيمة (796) كلاهما عن محمد بن العلاء أبي كريب. قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره.

ص: 470

3666 -

(س) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 2 / 44 في المساجد، باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وهو حديث صحيح يشهد له الأحاديث التي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/85) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس. وفي (4/86) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المبارك. وفي (5/54) قال: حدثنا وكيع، عن سليمان، عن أبي سفيان بن العلاء. وفي (5/55) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، قال: سئل سعيد عن الصلاة في أعطان الإبل، فأخبرنا عن قتادة (ح) وحدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي. وفي (5/56) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس. وعبد بن حميد (501) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وابن ماجة (769) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يونس. والنسائي (2/56) وفي الكبرى (725) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن أشعث.

ستتهم - يونس بن عبيد، والمبارك، وأبو سفيان، وقتادة، وعبيد الله بن طلحة، وأشعث - عن الحسن، فذكره.

ص: 471

3667 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزْبَلَة، والمجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المَزْبَلَة) : موضع طرح الزِّبْل والقذر، ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها.

(المَجْزَرة) : موضع الذبائح، وطرح أرواثها، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة.

(المقبرة) : إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم، فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت كذلك، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه.

⦗ص: 472⦘

(قارعة الطريق) : أعلاه، وقارعة الدار: ساحتها، وأراد بقارعة الطريق هاهنا: الطريق نفسه، ووجه الطريق.

(ظهر بيت الله) : إنما مُنِع من الصلاة على ظهر البيت، لأنه ليس بين يديه ساتر من الكعبة، فلا تصح صلاته.

(1) رقم (346) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (346) قال: حدثنا محمود - بن غيلان - حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر فذكره.

وفي (347) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبير، عن داود بن حصين عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

وقال: وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا، وأقدم وقد سمع من ابن عمر.

وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وحديث (داود عن نافع عن) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.

وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.

ص: 471

3668 -

(د ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد، إلا الحمَّام، والمقبرة» أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عمرو، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأبي أمامة، وأبي ذرٍّ، قالوا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مسجداً وطَهوراً» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (492) في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي رقم (317) في الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ورواه أيضاً الدارمي في " سننه "، وهو حديث صحيح.

ص: 472

3669 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود، اتَّخذُوا قبور أنبيائهم مساجدَ» وفي رواية «لعن الله اليهود والنصارى

» الحديث. أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «لعن الله

» (1) .

⦗ص: 473⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قاتل الله فلاناً) : أي قتله، وقيل: عاداه، وقيل: لعنه، وهو المراد في هذا الحديث، وأصل فاعل: أن يكون بين اثنين، وقد يجيء من واحد، كقولك: سافرت، وطارقت النعل.

(1) رواه البخاري 1 / 444 في الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ومسلم رقم (530) في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو داود رقم (3227) في الجنائز، باب في البناء على القبر، والنسائي 4 / 95 و 96 في الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/284) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. وفي (2/285) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: قال أبو إسحاق الفزاري، قال: قال الأوزاعي. وفي (2/285) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/366) قال: حدثنا الخزاعي، قال: أخبرنا ليث، عن يزيد بن الهاد. وفي (2/396) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. وفي (2/453) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني عقيل. وفي (2/518) قال: حدثنا سكن بن نافع، قال: حدثنا صالح (ح) وحدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/119) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. ومسلم (2/67) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ومالك. وأبو داود (7221) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي (4/95) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13233) عن عمرو بن سواد بن الأسود، عن ابن وهب، عن مالك.

ثمانيتهم - معمر، والأوزاعي، وابن جريج، ويزيد بن الهاد، وأبو أويس، وعقيل، وصالح، ومالك - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

- وعن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

أخرجه مسلم (2/67) قال: حدثني قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، فذكره.

ص: 472

3670 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يَقُمْ منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتَّخذُوا قبور أنبيائهم مساجدَ. قالت: ولولا ذلك أُبرِزَ قبرُه، غير أنه خُشيَ أن يُتَّخَذَ مسجداً» .

وفي رواية قالت: «ولولا ذلك لأُبْرِزَ قبرهُ، غير أني أخشى أن يُتَّخَذَ مسجداً» . وفي أخرى «ولولا ذلك» ولم يذكر: «قالت» وفي أخرى عنها وعن ابن عباس قالا: «لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم: طَفِقَ يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك - لعنةُ الله على اليهود والنصارى، اتخذوا (1) قبور أنبيائهم مساجد، يُحَذِّرُ ما صنعوا (2) »

⦗ص: 474⦘

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وفي رواية ذكرها رزين قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَّخِذي المساجد على القبور» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَفِق) : يفعل كذا: أي جعل.

(اغْتَمَّ) : إذا طرح على وجهه شيئاً يحبس نفسه عن الخروج.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": قوله " اتخذوا " جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن، كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: " اتخذوا ".

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قوله " يحذر ما صنعوا " جملة أخرى مستأنفه من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت؟ فأجاب بذلك، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء، بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر.

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً، لكنهم غير مرسلين، كالحواريين ومريم في قول، أو

⦗ص: 474⦘

الجمع في قوله: " أنبيائهم " بإزاء المجموع من اليهود والنصارى. أو المراد: الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء: ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب " كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد " ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: " إذا مات فيهم الرجل الصالح " ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: " قبور أنبيائهم " أو المراد بالاتخاذ: أعم من أن يكون ابتداعاً أو أتباعاً فاليهود ابتدعت، والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود.

(3)

رواه البخاري 3 / 161 في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، وباب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم رقم (529) في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنسائي 2 / 40 و 41 في المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، و 4 / 95 في الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/80) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا أبو معاوية، يعني شيبان. وفي (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (6/255) قال: حدثنا عارم بن الفضل. قال: حدثنا أبو عوانة. والبخاري (2/111) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وفي (2/128) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (2/67) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. قالا: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شيبان.

كلاهما - شيبان، وأبو عوانة - عن هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، فذكره.

- الروايات متقاربة المعنى.

- وعن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

أخرجه أحمد (6/146) قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) ومحمد بن بكر. وفي (6/252) قال: حدثنا محمد بن بكر. والنسائي (4/95) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا خالد بن الحارث.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وابن بكر، وخالد - قالوا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عائشة قالت: «كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه. قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه، ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحرم ذلك على أمته» .

أخرجه أحمد (6/274) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

وبرواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، وابن عباس:

1-

أخرجه أحمد (1/218)(1884) و (6/34) قال: حدثنا عبد الأعلى. وفي (6/228) قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - عبد الأعلى، وعبد الرزاق - عن معمر.

2-

وأخرجه أحمد (6/275) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5842) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. كلاهما - أحمد، وعبيد الله - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان.

3-

وأخرجه الدارمي (1410) . والبخاري (1/118) كلاهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب.

4-

وأخرجه البخاري (4/206) قال: حدثني بشر بن محمد. والنسائي (2/40) . وفي الكبرى (693) قال: أخبرنا سويد بن نصر. كلاهما - بشر وسويد - عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني معمر، ويونس.

5-

وأخرجه البخاري (6/13 و 14) قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (7/190) قال: حدثني يحيى بن بكير. كلاهما - سعيد، ويحيى - قالا: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل.

6-

وأخرجه مسلم (2/67) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وحرملة بن يحيى، قال حرملة: أخبرنا، وقال هارون: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

خمستهم - معمر، وصالح، وشعيب، ويونس، وعقيل - عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

ص: 473

3671 -

(ط) عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان من آخر ما تكلم به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال: «قاتلَ الله اليهود والنصارى، اتخذُوا قبور أنبيائهم مساجدَ لا يبْقَيَنَّ دينان في جزيرة العرب» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 892 في الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة مرسلاً، وهو موصول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (1716) قال: عن إسماعيل بن أبي حكيم، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/290) : مرسل، وهو موصول في الصحيحين، وغيرهما من طرق عن عائشة وغيرها.

ص: 474

3672 -

(ط) عطاء بن يسار أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهمَّ

⦗ص: 475⦘

لا تجعلْ قبري وثناً يعبد، اشْتَدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وثناً) : الوثن: الصنم، وما يعبد من دون الله عز وجل.

(1) 1 / 172 في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة مرسلاً، وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (415) قال: عن زيد بن أسلم، فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/496) قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث.

وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله:«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» محفوظ من طرق كثيرة صحاح. وعمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة. روى عنه مالك والثوري، وسليمان بن بلال، فالحديث صحيح عند من يحيج بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواد وهو من تقبل زيادته وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه.

ص: 474

3673 -

(د) أبو صالح الغفاري: «أن عليّاً مرَّ بِبَابلَ وهو يسير، فجاءه المؤذِّن يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما بَرَزَ منها أَمر المؤذِّن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أُصلِّي في المقبرة، ونهاني أن أُصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرض بابل) : قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، قال: ويُشبه - إن ثبت هذا الحديث-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً ومقاماً، فتكون صلاته فيها -إذا كانت إقامته بها -[مكروهة] ، أو لعل النهي على الخصوص، ألا تراه قال: نهاني، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل.

(1) رقم (490) في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وفي إسناده مقال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (490) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي. وفي (491) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن شداد.

كلاهما - عمار، وحجاج - عن أبي صالح الغفاري، فذكره.

ص: 475