المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

(1) رقم (475) في الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم (475) حدثنا محرز بن عون بن أبي عون حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريح مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث فذكره.

ص: 629

[النوع] الثالث: في المسبوق

3895 -

(خ م د ط) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلَّها» . أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود قال:«قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعُدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أَدرك الصلاةَ» وفي رواية الموطأ قال: كان أبو هريرة يقول: «من أدرك الركعةَ فقد أدرك السجدةَ، ومن فاتته قراءة أُمِّ القرآنِ فقد فاته خير كثير» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 46 و 47 في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ومسلم رقم (607) في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، والموطأ 1 / 11 في وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وأبو داود رقم (893) في الصلاة، باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الصلاة (129) عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومسلم فيه الصلاة (83:1) عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (83:3) عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ومالك ويونس والأوزاعي.

أربعتهم - عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأبو داود فيه الصلاة (242) عن القعنبي والنسائي فيه الصلاة (54:2) عن قتيبة.

كلاهما عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

ص: 629

3896 -

(ت) علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: قالا: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمامُ على حال، فليصنع كما يصنعِ الإمامُ» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (591) في الصلاة، باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد، وفي إسناده في حديث علي، الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس، وفي حديث معاذ انقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ، لكن له شاهد بمعناه من حديث معاذ عند أبي داود رقم (506) وقد تقدم في الصفحة (273) يقول فيه ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا، وفي رواية ابن أبي شيبة: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء معاذ، فأشاروا إليه: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال: فقال: إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا، وهذا متصل، وإسناده صحيح، وقد صححه غير واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (591) قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي، قال: حدثنا المحاربي، عن الحجاج ابن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي. وعن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ ابن جبل، فذكراه.

ص: 630

3897 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يقول: «إذا فاتتك الركعةُ فقد فاتتك السجدةُ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 10 في وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/43) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول فذكره.

ص: 630

3898 -

(م ط د س) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أنه غزا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، قال: فتبَرَّز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَل الغائط، فحملتُ معه إداوة قَبلَ صلاةَ الفجر، فلما رجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذتُ أُهريقُ على يديه من الإداوةِ، وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه - ثم ذَكر ضيق كُمَّي الجُبَّةِ، وأنه غسل ذراعيه إلى المرفقين - ثم توضأ على

⦗ص: 631⦘

خفيه، قال: فأقبلت معه حتى نجدَ الناس قد قدَّموا عبد الرحمنِ بن عوف فصلَّى لهم، فأدرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلَّى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاتَه، فأفزعَ ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم - أو قد أصبتم - يُغبِّطهم: أن صلوا الصلاة لوقتها» . وفي أخرى قال: «تخلَّف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتخلَّفتُ معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمَطْهَرة، فغسل كفَّيْهِ ووجهه، ثم ذهبَ يَحْسُِرُ عن ذراعيه، فضاق كمُّ الجبَّة، فأخرج يديه من تحت الجُبَّةِ، وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيْهِ، ثم ركب وركبت معه، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع [بهم ركعة] ، فلما أحسَّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخَّر، فأومأ إليه، فصلَّى بهم، فلما سلَّم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقمتُ، فركعنا الركعةَ التي سبقتنا» ، ولهذا الحديث روايات مختصرة تتضمن ذِكْر الوضوء والمسح على الخفين، تجيء في «كتاب الطهارة» من حرف الطاء. وهذا المذكور هاهنا أخرجه مسلم وأبو داود، وفي رواية الموطأ «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوكَ، قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسكبتُ عليه الماءَ، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرجُ يديه من كُمَّيْ جُبَّتَه، فلم

⦗ص: 632⦘

يستطع من ضيق كمِّ الجبَّة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفَّيْنِ، فجاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمُّهم، وقد صلَّى لهم ركعة، فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أحسنتم» وأخرج النسائي الرواية الثانية، وأخرج البخاري تلك الروايات التي تذكر في «كتاب الطهارة» فلهذا لم نثبت له هاهنا علامة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَتَبَرَّزَ قِبَل الغائط) : الغائط: موضع قضاء الحاجة، والتبرُّز إليه: الخروج نحوه، وأصل التبرز: من البَرَاز، وهو الموضع الذي تُقضى فيه الحاجة، وأصله: الفضاء الواسع من الأرض.

(إدَاوَة) : الإدواة: إناء صغير من جلد يُتَّخذ للماء، كالسَّطِيحة ونحوها.

(أهْرِيق) : أراق الماء وهَرَاقَه وأهْرَاقَه: إذا بدَّده وأجرَاه من إنائه، والهاء فيه بدل من الهمزة، ثم جمع بينهما.

⦗ص: 633⦘

(يُغَبِّطهم) : الغِبْطَة: حُسْن الحال، وغبَّطت الرجل بالتشديد أي حَسَّنتُ له ما فعل، ومدحتُه عليه.

(بمَطْهَرَة) : المَطْهَرَة كالإدَاوَة يُتوضأ منها، وهي مَفْعلة من الطهارة.

(يَحسُِر) : حَسَرَ الثوب عن بدنه والعمامة عن رأسه: إذا كشفه.

(1) رواه مسلم رقم (274) في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، والموطأ 1 / 35 و 36 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وأبو داود رقم (149) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والنسائي 1 / 76 و 77 في الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح على العمامة، ورواه البخاري 1 / 400 في الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/244، 249) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (4/247) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. والبخاري في جزء القراءة (196) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أنبأنا أيوب. والنسائي (1/77) وفي الكبرى (112) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد. وفي الكبرى (166) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا أيوب. وابن خزيمة (1064) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (1645) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو بشر الواسطي، قالا: حدثنا هشيم، عن يونس.

ثلاثتهم - أيوب، وهشام، ويونس بن عبيد - عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/248) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني رجل، عن عمرو بن وهب، فذكر نحوه.

* وأخرجه أحمد (4/251) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين، رفعه إلى المغيرة بن شعبة، فذكره.

* وأخرجه النسائي (1/63) وفي الكبرى (111) قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري، عن بشر بن المفضل، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة بن شعبة، فذكره.

ص: 630