الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في استقبال القبلة
3378 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشْرِق والمغْرِبِ قِبْلة» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزين: «إذا استقبلت ولم تَرَه» .
قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعلي، وابن عباس.
وقال ابن عمر: «إذا جعَلْتَ المغربَ عن يمينك، والمشرقَ عن شمالك فما بينهما قِبلة إذا استقبلتَ القبلة» .
(1) رقم (342) و (343) و (344) في الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو حديث صحيح، وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط، لأنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها، فمن كان في الجهة الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب، ومن كان في الجهة الجنوبية من الكعبة، كانت صلاته إلى جهة الشمال، ومن كان في الجهة الغربية من الكعبة، فإن قبلة صلاته إلى المشرق، ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة، فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والشمال، فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب، ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب، فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (344) قال: حدثنا الحسن بن بكر المروزي، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه ابن ماجة (1011) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا عاصم بن علي. والترمذي (342) قال: حدثنا محمد بن أبي معشر. وفي (343) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا محمد بن أبي معشر.
ثلاثتهم - هاشم، وعاصم، ومحمد - قالوا: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
3379 -
(ط) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 196 في القبلة، باب ما جاء في القبلة، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/561) قال الزرقاني: فيه إرسال لأنه لم يلق عمر فلعله حمله على ابنه عبد الله.
3380 -
(خ) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحلتِهِ نحو المشرق، فإذا أَراد أن يصلِّيَ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» أخرجه البخاري، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم تردُ في «الصلاة على الدابة» .
وفي رواية ذكرها رزين، قال:«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يدَعُ ركْعَتي الفجر في السفر، وكان يصلي على الدابة حيثما توجهتْ به في سفر القصر، وإلى الشقِّ الواحد بالإيماء، ويأمُرُ بالنُّزولِ للمكتوبة» (1) .
(1) 2 / 473 في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت، وباب ينزل للمكتوبة، وفي القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وفي المغازي، باب غزوة أنمار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/304، 330) قال: حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية)، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. وفي (3/378) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر والدارمي (1521) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. والبخاري (1/110) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. وفي (1/55) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. وفي (2/56) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (976) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي. وفي (1263) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي.
أربعتهم - هشام، ومعمر، وشيبان، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (1263) زاد «فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض» .
3381 -
() (أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَقْبِلْ وكبِّر، ولم يَرَ الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب 1 / 423 في الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ومن لم ير الإعادة: وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا:
⦗ص: 299⦘
لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين، وعن الزهري، ومالك وغيرهما: تجب في الوقت، لا بعده، وعن الشافعي: يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً، وقال الحافظ: قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب (1/602) في الصلاة باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في الفتح: قوله: ومن لم ير الإعادة وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا، وقال الحافظ قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر، ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته.