الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الثالث: في لبس النساء
3646 -
(د ت) عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صلاة الحائض) : أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال:«لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .
(1) رواه أبو داود رقم (641) في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم (377) في الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/150) قال: حدثنا أبو كامل وعفان. وفي (6/218) قال: حدثنا بهز. (ح) ويونس. (ح) وحدثنا عفان. وفي (6/259) قال: حدثنا يونس. وأبو داود (641) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حجاج بن منهال. وابن ماجة (655) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان. والترمذي (377) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة. وابن خزيمة (775) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد والحجاج بن منهال.
ثمانيتهم - أبو كامل، وعفان، وبهز، ويونس، وحجاج بن منهال، وأبو الوليد الطيالسي، وعارم أبو النعمان، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، فذكرته.
- قال أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
- قال أبو داود: رواه سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3647 -
(ط) عبد الله الخولاني وكان في حَجْر ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أن ميمونة كانت تصلِّي في الدِّرْع والخمار ليس عليها إزار» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 142 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/412) عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، فذكره.
قال الزرقاني معلقا على الإسناد في قوله «الثقة عنده» هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني، وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
3648 -
(ط د) محمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدِّرع السابغ إذا كان يُغَيِّب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضاً عن أم سلمة: «أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأةُ في دِرْع وخمار
⦗ص: 462⦘
ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابغاً يغطى ظُهورَ قَدَمَيْهَا» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفاً على أمِّ سلمةَ، ولم يذكروا النبيَّ صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) رواه مالك في " الموطأ " 1 / 142 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع، وأبو داود رقم (639) و (640) في الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، موقوفاً ومرفوعاً، وهو حديث ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (640) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يعني ابن دينار، عن محمد بن زيد، عن أمه، فذكرته.
- وأخرجه مالك في الموطأ (107) . وأبو داود (639) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد ابن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. موقوف.
- قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.