المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

(1) 8 / 335 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده حسن.

ص: 89

‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

، وفيه ستة فصول

‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

3111 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ شراب أسْكرَ فهو حرام» .

وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْعِ فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» .

وفي أخرى، قالت:«سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتعِ - وهو نبيذُ العسل -، وكان أهل اليمن يشربونه؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام» .

أخرج الأولى البخاري

⦗ص: 90⦘

ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرِهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية.

وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام» .

قال أبو داود في حديثه: قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى للترمذي «فالحسوَةُ منه» .

وفي أخرى للنسائي «أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن كل مسكر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً.

(الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.

(1) رواه البخاري 10 / 35 في الأشربة، باب الخمر من العسل، وفي الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ومسلم رقم (2001) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والموطأ 2 / 845 في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم (3682) و (3687) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي رقم (1864) و (1867) في الأشربة، باب ما جاء أن كل مسكر حرام، وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والنسائي 8 / 298 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (527) . و «الحميدي» (281) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (6/36) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/96) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. وفي (6/190) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك بن أنس. وفي (6/225) قال حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «الدارمي» (2103) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (1/70) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/137) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (7/137) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «مسلم» (6/99) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن بن عيينة (ح) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «أبو داود» (3682) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي. و «ابن ماجة» (3386) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» (1863) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. و «النسائي» (8/297) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان. وفي (8/298) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك (ح) وأنبأنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن مالك (ح) وأخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر. (ح) وأخبرنا علي بن ميمون. قال: حدثنا بشر بن السري، عن عبد الرزاق. عن معمر.

سبعتهم- مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

(*) رواية سفيان بن عيينة وصالح بن كيسان مختصرة على: «كل شراب أسكر فهو حرام» .

زاد في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا وغيره يذكرون البتع؟ فقال: ما قال لنا ابن شهاب البتع. ماقال: لنا ابن شهاب إلا كما قلت لك.

- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» .

أخرجه أحمد (6/71) قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال حدثنا الربيع، وفي (6/72) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرني مهدي بن ميمون. وفي (6/131) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا مهدي ابن ميمون. و «أبو داود» (3687) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا مهدي، يعني ابن ميمون. و «الترمذي» (1866) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون (ح) وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. قال: حدثنا مهدي بن ميمون.

كلاهما - الربيع بن صبيح، ومهدي بن ميمون - عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.

- عن أم أبان بن صمعة، عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة؟ فقالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر.» .

أخرجه النسائي (8/320) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا أبان بن صمعة. قال: حدثتني والدتي، فذكرته.

ص: 89

3112 -

(ت د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله

⦗ص: 91⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «ما أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرام» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1866) في الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو داود رقم (3681) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، ورجال إسناده ثقات، وحسنه الترمذي وقال: وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/343) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - و «أبو داود» (3681) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر. و «ابن ماجة» (3393) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا أنس بن عياض. و «الترمذي» (1865) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. (ح) وحدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

كلاهما - ابن جعفر، وأنس بن عياض - عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 90

3113 -

(ت س) عبد الله بن عمرو، وأبو هريرة رضي الله عنهم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ مُسْكر حرام» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

وفي أخرى للنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكرَ كثيره فقليلُه حرام» (2) .

(1) رواه الترمذي رقم (1865) في الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام، والنسائي 8 / 297 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وفي الأصل والمطبوع: عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي موسى، والأشج البصري، وديلم، وميمونة، وعائشة، وابن عباس، وقيس بن سعد، والنعمان بن بشير، ومعاوية، وعبد الله بن مغفل، وأم سلمة، وبريدة، وأبي هريرة، ووائل بن حجر، وقرة المزني.

(2)

8 / 300 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (2/167)(6558) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمري. وفي (2/179)(6674) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، و «ابن ماجة» (3394) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و «النسائي» (8/300) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، يعني بن سعيد، عن عبيد الله.

كلاهما - عبد الله بن عمر العمري، وأخوه عبيد الله بن عمر - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ورواية أبي هريرة: أخرجها أحمد (2/429) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/501) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (3401) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا محمد بن بشر. و «النسائي» (8/297) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل.

أربعتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، ومحمد بن بشر، وإسماعيل بن جعفر - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) رواية يحيى بن سعيد مختصرة على: «كل مسكر حرام» .

ولم أجده عن الترمذي عن أبي هريرة، إلا معلقا، أما المسند فعن ابن عمر أخرجه الترمذي (1864) قال: ثنا عبيد الله بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، وأبو سعيد الأشج قالا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى عن أبي سلمة، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكلاهما صحيح.

ص: 91

3114 -

(خ م د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «ادُعوَا الناسَ، وبَشِّرا

⦗ص: 92⦘

ولا تُنَفِّرا، ويَسِّرَا ولا تُعَسِّرا، وتَطَاوَعَا، ولا تَخْتَلِفا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنَعُهما باليمن البِتعِ: وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - والمِزْرِ - وهو من الذُّرة والشعيرِ يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطيَ جوامِعَ الكَلمِ بَخواتِمِهِ، فقال انْهَى عن كلِّ مُسْكر أسكرَ عن الصلاة» . وفي رواية: فقال صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، قال: فقدمنا اليمن

» وذكر الحديث. وسيجيء في موضعه. هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل؟ فقال: ذاكَ البتعُ. قلت: ويَنْبذُون من الشعير والذُّرةِ؟ قال: ذاكَ المِزْرُ، ثم قال: أخبر قومَك، أن كلَّ مُسكر حرام» .

وفي رواية النسائي، قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومُعاذاً إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تَبْعِثُنَا إلى أَرض كثير شَرابُها، فما نشربُ؟ قال: اشْرَب، ولا تَشرَبُ مُسكراً» .

وفي أخرى مختصراً، قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مُسكر حرام» .

وفي أخرى قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: «يا رسول الله، إن بها أشرِبة فما أشرب وما أدَعُ؟ قال: وما هي؟ قلت: البِتع والمزرُ، قال: وما البتع، وما المِزرُ؟ قلت: أما البِتعُ: فنبيذُ العسل،

⦗ص: 93⦘

وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكراً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جوامع الكلم) : أراد بجوامع الكلم: الإيجاز والبلاغة. فتكون ألفاظه قليلة، ومعاني كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه البخاري 8 / 49 و 50 في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وفي الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وفي الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا، ومسلم رقم (1733) في الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، وفي الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأبو داود رقم (3684) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والنسائي 8 / 298 و 299 و 300 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وباب تفسير البتع والمزر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم

ص: 91

3115 -

(د) أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: قالت: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفْتِر» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ومُفْتر) : المفتر: الذي يفتر الجسد إذا شرب، أي: يرخيه، وقال ابن الأعرابي: يقال: أفتر الرجل: إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه.

(1) رقم (3686) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وفي سنده ضعف، وقد حسنه الحافظ في " الفتح "، والمعنى: كل شراب يورث الفتور والخدر في الجسم، ويظهر أثره بفتور الجفون كالحشيش، وذكر في " عون المعبود "، شرح سنن أبي داود كلاماً نفيساً في بيان المفتر وأنواعه، واستطراد للكلام على الحشيشة والافيون ونحوهما مما يستعمله أوباش الناس للتخدير والإسكار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/309) قال:حدثنا بن نمير. و «أبوداود» » (3686) قال: حدثنا سعيد منصور. قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع.

كلاهما - ابن نمير، وأبو شهاب - عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، فذكر.

ص: 93

3116 -

(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتَ المِزْرَ؟ قال: وما المِزْرُ، قال: حبَّة تُصنَعُ باليمن؟ قال تُسكِرُ؟ قال نعم، قال: كل مُسكر حرام.

وفي أخرى «أن رجلاً سأله عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شيء يَنِشُّ» .

وفي أخرى، قال:«المُسكرُ كثيرهُ وقليله حرام» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنِش) : نش الشراب: ينش: إذا أخذ يغلي.

(1) 8 / 300 في الأشربة، باب تفسير البتع والمزر و 8 / 324 في الأشربة، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: لفظ الباب: أخرجه النسائي (8/300) قال: نا أبو بكر بن علي،قال: ثنا نصر بن علي، قال: ني أبي، قال: ثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكره.

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل مسكر حرم، وكل مسكر خمر» .

أخرجه أحمد (2/16)، (4645) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (2/29) (4830) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. وفي (2/98)(5731) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (2/134) (6179) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن موسى بن عقبة. وفي (2/137)(6218، 6219) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن عجلان. و «مسلم» (6/100) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو بكر بن إسحاق، كلاهما عن روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. (ح) وحدثنا صالح بن مسمار السلمي، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن موسى بن عقبة. وفي (6/101) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن حاتم، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. و «النسائي» (8/296) قال: أخبرنا سويد بن نصر،قال: أخبرنا عبد الله، عن حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب. (ح) وأخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن زيد،عن أيوب. وفي (8/297) قال: أخبرنا يحي بن درست، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، (ح) وأخبرنا علي بن ميمون، قال:حدثنا ابن أبي رواد قال: حدثنا ابن جريج، وعن أيوب (ح) وأخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن محمد بن عجلان.

أربعتهم - عبيد الله، وموسى بن عقبة، وأيوب، ومحمد بن عجلان - عن نافع، فذكره.

(*) أخرجه النسائي (8/324) قال: قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله.

(*) في رواية عبيد الله بن عمر: قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر. قال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(*) رواية يحيى بن درست، عن حماد، عن أيوب، مختصرة على:«كل مسكر خمر» .

(*) حديث حماد بن يزيد، عن أيوب، عند أحمد (2/98)(5730) .ومسلم (6/100) . وأبي داود (3679) . والترمذي (1861) وعن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام، وكل مسكرخمر» أخرجه أحمد (2/16)(4644) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/29)(4831) قال: حدثنا معاذ بن معاذ. وفي (2/31)(4863) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/104)(5820) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. «الترمذي» (1864) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. و «ابن ماجة» (3390) قال: حدثنا سهيل،قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النسائي» (8/297) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (8/324) قال أخبرنا محمد بن المثى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (8/324) قال: أخبرنا الحسين بن منصور - يعني ابن جعفر النيسابوري - قال: حدثنا يزيد بن هارون.

خمستهم - يحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون،وهمام وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، فذكره.

* رواية يحيى بن سعيد، وعبد الله بن إدريس،مختصرة على:«كل مسكر حرام» .

وعن سالم بن عبد الله بن عن أبيه عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: «حرام الله الخمر، وكل مسكر حرام» .

أخرجه ابن ماجة (3387) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة ابن خالد، قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري. والنسائي (8/324) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر،قال سمعت شبيبا، وهو ابن عبد الملك،يقول: حدثني مقاتل بن حيان.

كلاهما - يحى بن الحارث، ومقاتل - عن سالم، فذكره.

- وعن سالم بن عبد الله بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، ما أسكر كثيرة فقليله حرام» .

وعن أبي حازم، عن عبد الله بن عمر، قال:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيرة، فقليله حُرم» .

أخرجه ابن ماجة (3392) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن منشور، عن أبي حازم،فذكره.

قال المزي: هكذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية إبراهيم بن دينار، عن ابن ماجة «عبد الله بن عمرو» والله أعلم «تحفة الأشراف» (7089) .

ص: 94

3117 -

(س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنهاكُم عن قليل ما أسكرَ وكثيره» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 301 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (2105) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: أخبرنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير بن سنان، و «النسائي» (8/301) قال: أخبرنا حميد بن مخلد، قال:حدثنا سعيد بن الحكم، قال:أنبانا محمد بن جعفر. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن كثير.

كلاهما -الوليد، ومحمد - عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد، فذكره.

ص: 94

3118 -

(خ س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «سُئل عن الباذق؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ (1) ، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» .

⦗ص: 95⦘

أخرجه البخاري.

وفي رواية النسائي، قال:«سئل ابن عباس، فقيل له: أفتِنا في الباذِق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الباذق) : [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه، وهي الخمر بالفارسية. وقوله:«سبق محمد الباذق» أي: سبق حكمه: أن ما أسكر حرام.

(1) في نسخ البخاري المطبوعة: قال: الشراب الحلال الطيب. قال الحافظ في " الفتح ": هكذا في جميع نسخ الصحيح، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده، والظاهر أنه من قول ابن عباس.

(2)

رواه البخاري 10 / 57 في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. والنسائي 8 / 300 في الأشربة، باب تفسير البتع والمزر، وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (534) قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» (7/139) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «النسائي» (8/300) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، وفي (8/321) قال: أخبرنا قتيبة، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، وأبو عوانة - عن أبي الجويرية الجرمي، فذكره.

ص: 94

(1) رقم (3683) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 232، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/231) قال: حدثنا الضحاك بن مخالد،وفي (4/232) قال: حدثنا هناد - ابن السري -، قال: قال عبدة كلاهما - محمد بن عبيد، وعبدة - عن محمد بن إسحاق. كلاهما -ابن جعفر، وابن إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب، قال: حدثنا مرثد بن عبد الله، فذكره.

ص: 95

(1) 8 / 322 في الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/228)(2009) قال: ثنا يحيى. و «النسائي» (8/303) قال: نا سويد، قال: ثنا عبد الله.

كلاهما - يحيى، وعبد الله - عن عيينة بن عيد الرحمن،عن أبيه فذكره.

ص: 96

3121 -

() عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «سئل عن شيء يُصنعُ بالسِّندِ من الرُّزِّ (1) ؟ فقال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر.

وسئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذِق - يريدُ: لم يكنُ يعرَف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السُّونيَّةَ (2)، قال:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه

(3) .

(1) في الأصل: سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند.

(2)

قال الحافظ في " الفتح "10 / 143 زاد الإسماعيلي في روايته - بعد قوله " يصنع بالسند " - يقال له: " السادية " يدعى الجاهل، فيشرب منها شربة، فتصرعه، قال الحافظ: وهذا الاسم لم يذكره صاحب " النهاية " لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة، ولا رأيته في " صحاح الجوهري " وما عرفت ضبطه إلى الآن، ولعله فارسي، فإن كان عربياً، فعله " الشاذبة " والشاذب هو المتنحي عن وطنه، فلعل الشاذبة: تأنيثه، سميت الخمر به بذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه.

(3)

كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الأول برقم (2136) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم (3118) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى البخاري الشق الأول منه 10 / 43 في الأشربة،

⦗ص: 97⦘

ما جاء أن الخمر ما خامر العقل، عن أبي حيان التيمي قال: قلت: يا أبا عمرو (يعني الشعبي) : فشيء يصنع بالسند من الأرز، قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر. وروى البخاري أيضاً الشق الثاني 10 / 57 في الأشربة، باب الباذق، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (5588) قال: ثني أحمد بن أبي رجاء، قال ثنا يحيى بن أبي حبان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة فذكر حديثا (يعني أبو حيان التيمي) قلت با أبا عمر (يعني الشعبي) فذكر الشق الأول من الحديث.

ص: 96

3122 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميْسِر والكُوبَة والغُبَيْرَاءِ، وقال: كلُّ مسكر حرام» أَخرجه أبو داود، وقال قال أبوعبيد القاسم بن سَلام: الغُبَيْرَاءُ: السُّكُرْكَةُ تعمل من الذُّرة، شراب تعمله الحبشة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الميسر) : القمار، وقد ذكرنا كيفية لعب الجاهلية به في كتاب تفسير القرآن من حرف التاء.

⦗ص: 98⦘

(الكُوبة) : الطبل الصغير: المخصر ذو الرأسين.

(الغُبيراء) : شراب تتخذه الحبشة من الذرة يسكر.

(السُّكُرْكَة) : نوع من الخمور تتخذ من الذرة، وقد حكى أبو داود عن أبي عبيد: أنها الغبيراء.

(1) رقم (3685) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وفي سنده أيضاً الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، قال أبو حاتم: مجهول، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وقال ابن يونس في " تاريخ المصريين ": وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث، وقال الذهبي في " الميزان ": الوليد بن عبدة: مجهول، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء، وقال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة الوليد بن عبدة أنه نقل عن أبي حاتم أنه مجهول وعن ابن يونس أن حديثه معلول، قال: وقال الحسن بن علي العداس: مات سنة مائة، وذكره ابن حبان في " الثقات "، قال: وقال الدارقطني: اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد، والوليد بن عبدة، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين، ووثقه الحافظ في " التقريب "، وروى الحديث بمعناه أحمد في " المسند " 3 / 422 من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين، وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم، وإسناده لا بأس به، فالحديث على هذا حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجة أحمد (2/158)(6478) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني ابن لهيعة. وفي (2/171)(6591) قال: حدثنا أبو عاصم، وهو النبيل، قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر. و «أبو داود» (3685) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق.

ثلاثتهم - عبد الله بن لهيعة، وعبد الحميد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق -عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، فذكره..

(*) في رواية محمد بن إسحاق. اسمه: الوليد بن عبدة. وعن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر» .

أخرجه أحمد (2/165)(6547) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/167)(6564) قال: حدثنا أبو النضر.

كلاهما - يزيد، وأبو النضر - عن الفرج بن فضالة، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، فذكره. وعن أبي هبيرة الكلاعي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:«خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: إن ربي حرم علي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين» .

أخرجه أحمد (2/172)(6608) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي هبيرة الكلاعي، فذكره.

ص: 97