المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

3102 -

(خ م ط ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يشرب لبناً، وأتَى دارَهُ فاستَسقَى، قال: فحلبتُ شاة، فَشُبْتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناولَ القدحَ فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أَعرابي، فأعطى الأعرابيَّ فَضلَتَه، ثم قال: الأيمنَ فالأيمنَ» .

وفي رواية قال: أَتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فحلَبنا له شاة، ثم شُبْتُهُ من ماء بئرنا هذه فأَعطيتُه، وأَبو بكر عن يساره، وعمرُ تجَاهَه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابيَّ، وقال: الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون، قال أنس: فهي سُنَّة، فهي سُنَّة فهي سنَّة.

وفي رواية قال: «قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشْر ومات وأنا ابنُ عشرينَ، وكُنَّ أُمَّهاتي يَحْثُثْنني على خِدمَتِه، فدخل علينا دارَنا، فَحلبنا من شاة دَاجن

» وذكر مثله. أخرجه البخاري ومسلم.

واختصره الموطأ والترمذي وأبو داود، قال: «أتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 84⦘

بِلَبَن قد شِيبَ بماءِ، وعن يمينه أَعرابي، وعن يساره أبو بكر الصِّدِّيق، فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال الأيمنَ فالأيمنَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَشُبت) : الشوب: الخلط والمزج.

(تُجاهه) : تجاه الشيء: مقابله وحذاؤه.

(داجن) : الشاة التي تألف البيت، وتكون معدة للبن.

(1) رواه البخاري 5 / 148 في الهبة، باب من استسقى، وفي الأشربة، باب شرب اللبن بالماء، وباب الأيمن فالأيمن، ومسلم رقم (2029) في الأشربة، باب استحباب إدارة الماء باللبن، والموطأ 2 / 926 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، والترمذي رقم (1894) في الأشربة، باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشراب، وأبو داود رقم (3726) في الأشربة، باب في الساقي متى يشرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1-أخرجه مالك (الموطأ)(576)، أحمد (3/113) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «البخاري» (7/143) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (6/112) قال: حدثنا يحيى، يحيى. و «أبو داود» (3726) قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (3425) قال حدثنا هشام بن عمار. و «الترمذي» (1893) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن (ح) وحدثنا قتيبة.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وهشام، ومعن، وقتيبة - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه الحميدي (1182) ، وأحمد (3. /110)، ومسلم (6/112) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير.

ستتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، والناقد، وابن نمير - عن ابن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد (3 /197) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

4-

وأخرجه أحمد (3/231) ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف -1553» عن علي بن مسلم الطوسي. كلاهما - أحمد، والطوسي -0 عن أبي سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون.

5-

وأخرجه الدارمي (2122) قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي.

6-

وأخرجه البخاري (3/144) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.

7-

وأخرجه البخاري (7. /142) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس.

سبعتهم - مالك، وابن عيينة، ومعمر، وأبو سلمة، والأوزاعي، وشعيب، ويونس- عن الزهري، فذكره.

- عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة، أنه سمع أنس بن مالك يحدث، قال:«أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، فاستسقى، فحلبنا له شاة، ثم شربته من ماء بئري هذه، قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، قال عمر: هذا أبو بكر يارسول الله، يريه إياه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وترك أبا بكر، وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون» .

قال أنس: «فهي سنة، فهي سنة. فهي سنة» .

1-

وأخرجه أحمد (3/239) قال: حدثنا الهاشمي، سليمان بن داود، و «مسلم» (6/112) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، علي بن حجر. أربعتهم - عن إسماعيل بن جعفر.

2-

وأخرجه أحمد (3/239) قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير.

3-

وأخرجه البخاري (3/202) قال: حدثنا خالد بن مخلد، ومسلم (6/12) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. كلاهما - خالد، والقعنبي - قالا: حدثنا سليمان بن بلال. ثلاثتهم - إسماعيل، زهير، وسليمان - عن أبي طوالة فذكره.

ص: 83

3103 -

(خ م) سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام - وفي رواية أصغَرُ القوم - وعن يساره الأشياخُ، فقال للغلام: أتأذَنُ لي أَن أُعطيَ هؤلاء؟ فقال الغلامُ: «والله يا رسول الله، لا أُوثِرُ بنصيبي منك أحداً، فَتَلَّهُ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده» .

أخرجه البخاري ومسلم (1) .

وزاد رزين «والغلام: الفَضْلُ بن العباس»

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتلَّه) : أي: ألقاه.

(1) رواه البخاري 10 / 76 في الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، ومسلم رقم (2030) في الأشربة، باب استحباب إدارة الماء باللبن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(577) . وأحمد (5/333) قال: حدثني إسحاق بن عيسى. وفي (5/.338) قال: حدثنا موسى بن داود. و «البخاري» (3/170) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (3/221) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. وفي (3/211) أيضا قال: حدثنا قتيبة. وفي (7/144) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (6/113) قال: حدثناه قتيبة بن سعيد. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» (47444) عن قتيبة.

ستتهم - إسحاق، موسى، وابن يوسف، ويحيى بن قزعة، وقتيبة، وإسماعيل - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه البخاري (3/144) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان.

3-

وأخرجه البخاري (3/147) قال: حدثنا قتيبة. و «مسلم» (1136) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.

كلاهما - قتيبة، ويحيى - عن عبد العزيز بن أبي حازم.

4-

وأخرجه مسلم (6/113) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب. - يعني ابن عبد الرحمن القاري.

أربعتهم - مالك، أبو غسان، وعبد العزيز، ويعقوب - عن أبي حازم، فذكره.

* أخرجه البخاري (7/32) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (8/173) قال: حدثني علي. و «مسلم» (6/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «ابن ماجة» (1912) قال: حدثنا محمد بن الصباح.

ثلاثتهم - قتيبة، وعلي، وابن الصباح - عن عبد العزيز بن أبي حازم.

ص: 84