المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

3995 -

(ط) أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه، كان يقول:«لأن يُصَلِّيَ أحدُكم بظهر الحرَّة خير له من أن يقعدَ حتى إذا قام الإمام يخطب [جاء] يتخطَّى رقابَ الناس يومَ الجمعة» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَرَّة) : المكان الذي فيه حجارة سود، والمراد به: موضع مخصوص بظاهر المدينة.

(1) 1 / 110 في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وفي سنده جهالة، لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (242) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عمن حدثه، عن أبي هريرة فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/330) قال ابن عبد البر: هذا المعنى مرفوع، ثم ساق ما أخرجه أحمد، وأبو داود وصحيح ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم:«من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيبا» .

وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلى الله عليه وسلم «يحفر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حفرها يلغو وهو حظه منها.» .

وروى أبو داود والبيهقي عن ابن عمرو مرفوعا «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه..» .

ص: 691

3996 -

(د س) عبد الله بن بسر رضي الله عنه: قال أبو الزَّاهِرَّية «كنا مع عبد الله بن بُسْر صاحبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطَّى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بُسْر: جاء رجل يتخطَّى رقابَ الناس يومَ الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اجْلِس فقد آذَيتَ» . أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي قال: «كنت جالساً إلى جانبه يوم

⦗ص: 692⦘

الجمعة» ، فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أي اجلسْ، فقد آذَيتَ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1118) في الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والنسائي 3 / 103 في الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة، وإسناده حسن، ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " رقم (572) موارد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/188) قال: حدثنا زيد بن الحباب وفي (4/190) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (1118) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا بشر بن السري. والنسائي (3/103) وفي الكبرى (1632) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: أنبأنا ابن وهب. وابن خزيمة (1811) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي.

أربعتهم - زيد، وعبد الرحمن، وبشر، وابن وهب - عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، فذكره.

ص: 691

3997 -

(ت) معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من تخطَّى رقابَ الناس يوم الجمعة اتخذَ جِسراً إلى جهنم» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (513) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، وإسناده ضعيف، فيه رشدين بن سعد وزبان بن فائد، وهما ضعيفان، لكن يشهد له معنى الذي قبله، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة، وشددوا في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/437) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، وحسن، قالا: حدثنا ابن لهيعة وابن ماجة (116) . والترمذي (513) قالا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا رشدين بن سعد.

كلاهما - ابن لهيعة، ورشدين بن سعد - عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، فذكره.

وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني، حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد.

ص: 692

(1) رقم (2178) في السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (7/0) قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قاال: حدثنا معقل وهو ابن عبد الله.

كلاهما - ابن لهيعة، ومعقل - عن أبي الزبير، فذكره.

وبنحوه أخرجه أحمد (3/90) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/295) أيضا قال حدثنا محمد بن كبر.

كلاهما - عبد الرزاق، وابن بكر) قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، فذكره.

ص: 692

(1) رواه البخاري 2 / 326 في الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، وفي الاستئذان، باب لا يقيم الرجل من مجلسه، وباب إذا قيل لكم: تفسحوا في المجالس، ومسلم رقم (2177) في السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا..

أخرجه الحميدي (664) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وأحمد (2/16)(4659) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/22) (4735) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (2/32)(4874) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/45)(5046) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى. وفي (2/102)(5785) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/121)(6024) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (2/134)(6062) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126)(6085) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب وفي (2/149) (6371) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، وعبد بن حميد (764) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن عبد الله بن عمر العمري. والدارمي (2656) قال: أخبرنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/10) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (8/75) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفيه (8/75) قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله. وفي الأدب المفرد (1140) قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر وفي (1153) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله ومسلم (7/9، 10) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير. قالوا: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا روح (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عن ابن جريج - (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. والترمذي (2749) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وابن خزيمة (1820) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وفي (1822) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله.

عشرتهم - عبيد الله بن عمر، وابن إسحاق، وأيوب بن موسى، وشعيب، والليث بن سعد، وأيوب بن أبي تميمة، وابن جريج، وعبد الله بن عمر، ومالك، والضحاك - عن نافع، فذكره.

وعن سلام، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس في مجلسه.» .

وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه، لم يجلس فيه.

أخرجه أحمد (2/89)(5625) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (7/10) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى. والترمذي (2750) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الأعلى - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.

وعن أبي الخصيب. قال: كنت قاعدا، فجاء ابن عمر، فقام رجل من مجلسه له، فلم يجلس فيه، وقعد في مكان آخر. فقال الرجل: ما كان عليك لو قعدت؟ فقال: لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.» .

أخرجه أحمد (2/84)(5567) وأبو داود (4828) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد، وعثمان - عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عقيل بن طلحة، قال: سمعت أبا الخصيب، فذكره.

ص: 692

4000 -

(ت د) معاذ بن أنس رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَبْوَةِ يوم الجمعة والإمام يخطب» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَبْوَة) : الاحْتِبَاء: الاشتداد بثوب يجمع بين ظهره وركبتيه ليشتدَّ به، وإنما نُهِيَ عنه، لأنه ربما دعاه إلى النوم، وانْتِقَاض الوضوء، والغفلة عن استماع الخطبة.

(1) رواه أبو داود رقم (1110) في الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، والترمذي رقم (514) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، وإسناده حسن وله شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/439) وأبو داود (1110) قال: حدثنا محمد بن عوف. والترمذي (514) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وعباس بن محمد الدوري. وابن خزيمة (1815) قال: حدثنا أبو جعفر السمناني.

خمستهم - أحمد ومحمد بن عوف، ومحمد بن حميد الرازي، وعباس الدوري، وأبو جعفر السمناني - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، فذكره.

وقال الترمذي: وهذا حديث حسن.

ص: 693

4001 -

(د) يعلى بن شداد بن أوس (1) : قال: «شهدتُ مع معاويةَ بيتَ المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت فإذا جُلُّ مَنْ في المسجد أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهم مُحْتَبُونَ والإِمام يخطب» . أخرجه أبو داود (2) .

وقال: وكان ابنُ عمرَ يَحْتَبي والإمام يخطب (3) ، وأنس بن مالك، [وشريح] ، وصعْصَعَة بن صوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النَّخعي،

⦗ص: 694⦘

ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونُعيم بن سلامة قال: لا بأس بها، [قال أبو داود] : ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عُبادة بن نُسَيِّ (4) .

(1) في الأصل والمطبوع: شداد بن أوس، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة وكتب الرجال.

(2)

رقم (1111) في الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، وفي سنده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في " التقريب ": فيه لين.

(3)

أثر ابن عمر المعلق هذا، وصله ابن أبي شيبة في " المصنف ": حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب، ثم ساقه بسندين آخرين عن ابن عمر.

(4)

قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً، وحديث معاذ بن أنس الذي قبله يؤيد من قال بكراهته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (111) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا خالد بن حيان الرقي، قال: حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يعلى بن شداد بن أوس، فذكره.

ص: 693

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه أبو داود، وقد رمز له في أوله بحرف (د) ، وهو جزء من حديث رواه أبو داود رقم (1079) في الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وإسناده حسن، وهو بتمامه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1079) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ص: 694

(1) رقم (1091) في الصلاة، باب الإمام يكلم الرجل في خطبته، وقال أبو داود: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1091) قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، فذكره.

وقال أبو داود: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ.

ص: 694

4004 -

(د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نَعَسَ أحدُكم يوم الجمعة فلْيَتَحوَّلْ من مجلسه ذلك» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) في الأصل: أخرجه الترمذي، ولم يذكر أبا داود، ولم يرمز له في أوله، وقد رواه أبو داود رقم (1119) في الصلاة، باب الرجل ينعس والإمام يخطب، والترمذي رقم (526) في الصلاة، باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أقول: وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد أخرجه أحمد في " المسند " 2 / 135 فصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه وثبت الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/22)(4741) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/32)(4875) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/135)(6187) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (747) قال: حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد. وأبو داود (1119) قال: حدثنا هناد بن السري، عن عبدة. والترمذي (526) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر. وابن خزيمة (1819) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد، وعبدة بن سليمان (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا يعلى بن عبيد.

ستتهم - يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عبيد، وعبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر - عن محمد بن إسحاق، عن نافع، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 694