المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

(1) رقم (599) في المساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن خزيمة (1603) قال: حدثنا الحسن بن نصر المعارك المصري. قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا عمارة بن القعقاع. قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.

- أخرجه مسلم تعليقا (2/99) قال: حدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما. قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثني عمارة بن القعقاع. قال: حدثنا أبو زرعة. قال: سمعت أبا هريرة، فذكره.

ص: 326

3422 -

(م د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتَّكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يختمها بالتَّسليم» . هذا طرف من حديث قد أخرجه مسلم وأبو داود، يَرِدُ في الفرع السابع من هذا الفصل (1) .

(1) رواه مسلم رقم (498) في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، وأبو داود رقم (783) في الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (6/31) قال: حدثنا إسحاق، يعني الأزرق ويحيى بن سعيد. قال إسحاق: حدثنا حسين المكتب. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا حسين المعلم. وفي (6/110) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا أبان. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. وفي (6/194) قال: حدثني يحيى بن حسين. وفي (6/281) قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1239) قال: أخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة. ومسلم (2/54) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمد عن حسين المعلم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم. وأبو داود (783) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم. وابن ماجة (812 و 869 و 893) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم. وابن خزيمة (699) قال: حدثنا أحمد بن عبده. قال: أخبرنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا حسين المعلم.

أربعتهم - حسين المعلم، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة - عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، فذكره.

ص: 326

‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

3423 -

(خ م ت د س) عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، أخرجه الجماعة

⦗ص: 327⦘

إلا الموطأ، وزاد أبو داود:«فصاعداً، قال: وقال سفيان: «لمن يصلِّي وحده» . وزاد النسائي أيضاً في رواية له: فصاعداً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فصاعداً) : أي فما زاد عليها، وهو منصوب على الحال.

(1) رواه البخاري 2 / 199 و 200 في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم رقم (394) في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود رقم (822) في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي رقم (247) في الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 137 و 138 في الافتتاح، باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

1-

أخرجه الحميدي (386) . وأحمد (5/314) ، والبخاري (1/192) . وفي خلق أفعال العباد (66)، وفي القراءة خلف الإمام (2) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي خلق أفعال العباد (66)، وفي القراءة خلف الإمام (5) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي القراءة خلف الإمام (299) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (2/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم. وأبو داود (822) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، وابن السرح. وابن ماجه (837) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل. والترمذي (247) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حجر. والنسائي (2/137) ، وفي الكبرى (892)، وفي فضائل القرآن (34) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (488) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي. جميعهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وحجاج بن منهال، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، وابن السرح، وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل، وابن أبي عمر، وعلي بن حجر، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، والحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن الوليد - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/321) . والبخاري في خلق أفعال العباد (66)، وفي القراءة خلف الإمام (3) قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (2/9) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني. ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، والحسن ابن علي - قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (بن سعد)، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

3-

وأخرجه أحمد (5/322) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري في خلق أفعال العباد (67) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (2/9) قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (2/137) . وفي الكبرى (893) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، ووهيب، وعبد الله بن المبارك - عن معمر.

4-

وأخرجه الدارمي (1245) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والبخاري في خلق أفعال العباد (66) . وفي القراءة خلف الإمام (6) قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث. ومسلم (2/9) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. ثلاثتهم -عثمان، والليث، وابن وهب - عن يونس.

أربعتهم - ابن عيينة، وصالح، ومعمر، ويونس - عن الزهري، قال: سمعت محمود بن الربيع، فذكره.

ص: 326

3424 -

(م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدَاج، يقولها ثلاثاً - وفي رواية: فيه خداج، ثلاثاً غيرُ تمام - فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراءَ الإمام؟ فقال: اقرأْ بها في نفسك: فإني سمعتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألَ - وفي رواية فنصفها لي، ونصفها لعبدي - فإذا قال العبد:{الحمد لله رَبِّ العالمين} قال الله: حَمِدَني عبدي، وإذا قال:{الرحمن الرحيم} قال الله: أثْنَى عليَّ عبدي، وإذا قال:{مَالِكِ يومِ الدين} قال مَجَّدَني عبدي - وقال مرَّة: فَوَّضَ إليَّ عبدي - وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال:

⦗ص: 328⦘

هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِّينَ} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل» . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي.

وفي رواية الترمذي وأبي داود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى صلاة لم يقرأْ فيها بأُمِّ القرآن فهي خِداج، فهي خِداج، فهي خداج، غيرُ تمام. قال أبو السائب - مولى هشام بن زهرة - قال: يا أبا هريرة، إني أحيَاناً أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذِراعي، ثم قال: اقرأْ بها في نفسك يا فَارِسي

» وساق نحو ما تقدَّم، وقال في آخرها:«هذا لِعبْدِي، ولعبدي ما سأل» .

وفي أخرى لأبي داود، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُخْرُج، فنَادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» ..

وفي رواية للترمذي ولأبي داود: «أمرني أن أُناديَ: لا صلاةَ إلا بقراءةِ فاتحة الكتاب» . زاد أبو داود «فما زاد» .

وفي رواية ذكرها رزين: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة إلا بقراءة، فما أعْلَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعْلَنَّاه لكم، وما أخفى أخفيْناه لكم، فقال له رجل: أرأيتَ يا أبا هريرة إن لم أزِد على أم القرآن؟ فقال: قد سُئِلَ عن

⦗ص: 329⦘

ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن انتهيتَ إليها أجزأتك، وإن زِدْتَ عليها فهو خير وأفضل» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أم القرآن) : سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها أوله وعليها مبناه، وأم الشيء: أصله ومُعظمه.

(خِدَاج) : الخِدَاج: النقص. وتقديره: فهي ذات خِداج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، أو فهي مُخْدَجَة، فوضع المصدر موضع المفعول.

(مَجَّدني) : المجيد: الكريم والشريف، والتمجيد: التعظيم والتشريف.

(فَوَّض) : يقال: فوَّض فلان أمره إلى فلان: إذا ردَّه إليه، وعَوَّل فيه عليه.

(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) : أراد بالصلاة هاهنا: القراءة، بدليل أنه فسرها في الحديث بها، وقد تسمى الصلاة قراءة لوقوع القراءة فيها، وكونها جزءاً من أجزائها، كما سميت بها في قوله: {ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكْ ولا

⦗ص: 330⦘

تُخافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] أراد: القراءة، كما سمَّى الصلاة قرآناً، قال: تعالى: {وَقُرآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهوداً} [الإسراء: 78] أراد صلاة الفجر، لانتظام أحدهما بالآخر. والصلاة خالصة لله تعالى، لا شرك فيها لأحد، وحقيقة هذه القسمة التي جعلها بينه وبين عبده: راجعة إلى المعنى، لا إلى متلو اللفظ، لأن السورة من جهة اللفظ (2) نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء، وقِسْم الثناء انتهى عند قوله:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، وقوله {وإِيَّاكَ نَستَعِينُ} من قسم الدعاء. لذلك قال:«وهذه بيني وبين عبدي» ولو كان المراد: قسمة الألفاظ والحروف، لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بيِّنة، فيرتفع معنى التعديل والتنصيف، فعُلِم أنما هو قِسمة المعاني.

(1) رواه مسلم رقم (395) في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والموطأ 1 / 84 و 85 في الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وأبو داود رقم (819) و (820) و (821) في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي رقم (2954) و (2955) في التفسير، باب ومن سورة فاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 135 و 136 في الافتتاح، باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب.

(2)

في المطبوع: من جهة المعنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (990) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن جريج. وأحمد (2/258) قال: حدثنا عبد الواحد الحداد أبو عبيدة. قال: حدثنا حبيب بن الشهيد. وفي (2/273) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/285) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2/301) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي محمد. وفي (2/308) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن أبن أبي ليلى. وفي (2/342) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا ابن أبي ليلى. وفي (2/343، 416) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن قيس وحبيب. وفي (2/348) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2/411) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن أبي محمد، أظنه حبيب بن الشهيد. وفي (2/435) قال: حدثنا يحيى، عن حبيب بن الشهيد. وفي (2/446) قال: حدثنا وكيع، عن هارون الثقفي. وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر. قالا: حدثنا ابن جريج. والبخاري (1/195) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي القراءة خلف الإمام (8) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفي (13) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا حماد، عن قيس وعمارة بن ميمون وحبيب بن الشهيد. وفي (15) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ. ومسلم (2/10) قال: حدثنا عمرو الناقد، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد، يعني ابن زريع، عن حبيب المعلم. وأبو داود (797) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون، وحبيب. والنسائي (2/163) وفي الكبرى 9510) قال: أخبرنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن رقبة. وفي (2/163) وفي الكبرى (952) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: أنبأنا خالد. قال: حدثنا ابن جريج. وابن خزيمة (547) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار أبو بكر. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج.

تسعتهم - ابن جريج، وحبيب بن الشهيد، وابن أبي ليلى، وقيس بن سعد، وهارون الثقفي، وإبراهيم الصائغ، وعمارة بن ميمون، وحبيب المعلم، ورقبة - عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

- في رواية الحميدي زاد «

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فقال له الرجل: أرأيت إن قرأت بها وحدها تجزئ عني؟ قال: إن انتهيت إليها أجزأت عنك، فإن زدت فهو أحسن» .

- وأخرجه مسلم (2/10) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة، عن حبيب بن الشهيد. قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا صلاة إلا بقراءة» قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنَّاه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.

- قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث في النكت الظراف على تحفة الأشراف: قلت: قال الدارقطني: المحفوظ عن أبي أسامة وقفه.

ص: 327

3425 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أُمِرْنا أن نقرأَ بفاتحة الكتاب، وما تَيَسَّرَ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (818) في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/3) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/45) قال: حدثنا بهز وعفان. وفي (3/97) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (879) والبخاري في القراءة خلف الإمام (12) . وأبو داود (818) قالوا: - عبد، والبخاري، وأبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.

أربعتهم - عبد الصمد، وبهز، وعفان، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 330

3426 -

(ط ت) جابر رضي الله عنه قال: «مَن صلى ركعة لم يقرأُ فيها بأُمِّ القرآن، فلم يُصَلِّ، إلا [أن يكونَ] وراءَ الإمام» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .

(1) رواه الموطأ 1 / 84 في الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، والترمذي رقم (313) في الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/253) عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر فذكره. وأخرجه الترمذي (313) حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر. فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 330

3427 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله

⦗ص: 331⦘

صلى الله عليه وسلم إذا تلَا {غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، حتى يَسْمَعَ منْ يَلِيه من الصفِّ الأوَّلِ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (934) في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/497) قال: حدثنا يحيى بن غيلان. قال: حدثنا رشدين. قال: حدثني عمرو، يعني ابن الحارث. والنسائي (2/134) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب. قال: حدثنا الليث. قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (499) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: أخبرنا أبي وشعيب، يعني ابن الليث. قالا: أخبرنا الليث. قال: حدثنا خالد. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: أخبرنا الليث. قال: حدثني خالد بن يزيد. وفي (688) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثنا عمي. قال: أخبرني حيوة. قال: حدثني خالد بن يزيد.

كلاهما - عمرو بن الحارث، وخالد بن يزيد - عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، فذكره.

ص: 330

(1) رواه أبو داود رقم (932) و (933) في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، والترمذي رقم (248) في الصلاة، باب ما جاء في التأمين، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وفي الباب عن علي وأبي هريرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/315) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/317) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1250) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد. وأبو داود (932) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وفي (933) قال: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري. قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا علي بن صالح. والترمذي (248) قال: حدثنا بندار محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا سفيان. وفي (249) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. قال: حدثنا العلاء بن صالح الأسدي.

ثلاثتهم - سفيان، وعلي بن صالح، والعلاء - عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، فذكره.

- لفظ رواية علي بن صالح: «أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده» .

- ورواية محمد بن عبد الله بن الزبير مختصرة على: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله» .

- أخرجه أحمد (4/316) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس. قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل، أو سمعه حجر من وائل قال:

«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: آمين. وأخفى بها صوته. ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. وسلم عن يمينه وعن يساره» .

- وأخرجه أحمد (4/316) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: وقال شعبة: وخفض بها صوته.

هكذا ذكره أحمد عقب رواية وكيع التي في أول الحديث.

- لفظ رواية محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن شماله» .

ص: 331

3429 -

(د) بلال بن رباح رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، لا تَسْبِقْني بآمين» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تسبقني بآمين) : آمين فيها لغتان: المد والقصر، ومعناها: اللهم استجب، وقيل: وليكن كذلك، وقوله:«لا تسبقني بآمين» يُشبه أن يكون معناه أن بلالاً كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء

⦗ص: 332⦘

منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قراءتها، فاستمهله بلال في التأمين مقدار ما يتم فيه بقية السورة، حتى ينال بركة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين.

(1) رقم (937) في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (6/15) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (37) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان. وابن خزيمة (573) قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق. قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان.

ثلاثتهم - محمد، وشعبة، وسفيان - عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، فذكره.

ص: 331