المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثاني: في ذم الشعر

‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

3220 -

(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله

⦗ص: 165⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «لأنْ يَمتَلئَ جَوْفُ أحدِكم قَيْحاً حتى يَرِيَهُ خير له من أَن يمتلئَ شِعْراً» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وأَخرجه أبو داود ولم يذكر «حتى يَريَهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قيحاً) : القيح الصديد الذي يسيل من الدُّمَّل والجرح.

(حتى يَرِيَه) : قال الأزهري: الوَرْيُ مثل الرمي: داء يداخل الجوف، يقال: رجل مَوْرِي - غير مهموز - وهو أن يُورَى جوفه. قال: وقال الفراء: هو الورَى - بفتح الراء - يقال: به الورى، وحمى خيبرا، قال: وأنكر أبو عمرو الأصمعي الفتح، وقال أبو العباس: الورْي: المصدر، والورَى - بالفتح - الاسم. وقال الجوهري: ورَى القيح جوفه يَريه وَرْياً: أكله. وقال فيه قوم: إن معنى «حتى يَرِيَه» أي: حتى يصيب رئته، وأنكره آخرون، قالوا: لأن الرئة مهموزة، وإذا بنيت فعلاً في معنى إصابة الرئة، تقول: رآه يرآه، فهو مرئي. فيكون القياس: حتى يرآه، ولفظ الحديث إنما هو «حتى

⦗ص: 166⦘

يَرِيَه» ورأيت الأزهري قد ذكر أن الرئة أصلها من ورَى، وهي محذوفة منه قال: ويقال: ورَيْت الرجل فهو مَورِيٌّ، إذا أصبت رئته، قال: وقال ابن السِّكِّيت: رأيته فهو مرئي، فعلى ما ذكره الأزهري يصح قول من ذهب إلى أن معنى الحديث: حتى يصيب رئته، ويمكن أن يتكلف على القول الآخر بنقل الحركة، وإسكان المتحرك من يرآه فيصير يَرِيَه، وليس ببعيد، فإن في العربية من أمثال ذلك كثيراً، لا بل فيها ما هو أكثر تعسفاً وتكلفاً، والله أعلم.

(1) رواه البخاري 10 / 453 في الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، ومسلم رقم (2257) في الشعر، وأبو داود رقم (5009) في الأدب، باب ما جاء في الشعر، والترمذي رقم (2855) في الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/288) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا سفيان. وفي (2/355 و 391) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا شريك. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وأبو أحمد. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (8/45)، وفي «الأدب المفرد» (860) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. ومسلم (7/49) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص وأبو معاوية (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (5009) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3759) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع. والترمذي (2851) قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي. قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى.

سبعتهم - سفيان، وشريك، ووكيع، وشعبة، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، ويحيى بن عيسى - عن سليمان الأعمش.

2 -

وأخرجه أحمد (2/331) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر، عن عاصم.

كلاهما-سليمان الأعمش، وعاصم بن بهدلة- عن أبي صالح. فذكره.

ص: 164

3221 -

(خ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأنْ يمتلئَ جوفُ أحدِكم قيحاً خير له أن يمتلئَ شعراً» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 10 / 453 في الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/39)(4975) قال: ثنا إسحاق بن سليمان. وفي (2/96)(5704) . وفي «الأدب المفرد» (870) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.

ثلاثتهم (إسحاق، وابن بكر، وعبيد الله) عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، فذكره.

ص: 166

3222 -

(م ت) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأنْ يمتلئَ جوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه خير له من أن يمتلئَ شِعْراً» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2258) في الشعر، والترمذي رقم (2856) في الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/175)(1506) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفي (1/177) (1535) قال: حدثنا بهز. وفي (1/181)(1569) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (7/50) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (3760) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر. والترمذي (2852) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.

أربعتهم (ابن جعفر، وحجاج، وبهز، ويحيى) عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، فذكره.

- وعن عمر بن سعد بن مالك، عن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، خير من أن يمتلئ شِعرا» .

أخرجه أحمد (1/175)(1507) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عمر بن سعد بن مالك، فذكره.

ص: 166

3223 -

(م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ، إذ عرض شاعر يُنْشِدُ، فقال رسولُ الله

⦗ص: 167⦘

صلى الله عليه وسلم خُذوا الشيطان- أو أَمْسِكُوا الشيطان - لأن يمتلئَ جوفُ رجل قيحاً خير له من أن يمتلئَ شِعْراً» أخرجه مسلم (1) .

وذكر رزين في كتابه، قال: وزاد النسائي: وساقة، عن عائشة:«هُجِيتُ به» وأنكر ابن معين هذه الزيادة، ولم أجد هذه الزيادة، ولا الحديث بأسْرِهِ في كتاب النسائي الذي قرأته، ولعله قد وقع له في بعض النسخ، فأثبتُّه.

(1) رقم (2259) في الشعر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/8) قال: ثنا قتيبة بن سعيد. وفي (3/41) قال: ثنا يونس. ومسلم (7/50) قال: ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.

كلاهما (قتيبة، ويونس) قالا: ثنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن يحنس، فذكره.

ص: 166