المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: فيما يصلى عليه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الأول: فيما يصلى عليه

‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

، وفيه أربعة أنواع

[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

3654 -

(خ م ط د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن جدَّته مُلَيْكة (1) دعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعتْه، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأُصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ، فنضَحْتُه بماء، فقام عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ من ورائنا، فصلى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف» .

أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمِّه - أو خالته - قال: «فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا» .

وفي أخرى قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلقاً، فربما تحضُرُ الصلاةُ وهو في بيتنا، قال: فيأمُرُ بالبساط الذي تحته فيُكْنَس، ثم يُنْضَح، ثم يؤمُّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه، فيصلِّي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل» . وأخرج الرواية الأولى الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يزور أمَّ سُليم، فتُدركه الصلاة أحياناً، فيصلي على بساط لنا وهو حصير، ننضحه بالماء» .

وفي أخرى للنسائي «أن أمَّ سليم سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي [في بيتها] ، فَتَتَّخِذهُ مُصَلَّى؟ فأتاها، فعمَدَت إلى

⦗ص: 466⦘

حصير، فنضحتُه بماء، فصلَّى عليه، وصلّوا معه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَرِيد النخل) : سَعَفُه (3) .

(1) في الأصل: أن أمه مليكة، والتصحيح من البخاري ومسلم والموطأ وأصحاب السنن.

(2)

رواه البخاري 1 / 411 و 412 في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، وفي الجماعة، باب المرأة وحدها تكون صفاً، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، وباب صلاة النساء خلف الرجال، وفي التطوع، باب ما جاء التطوع مثنى مثنى، ومسلم رقم (658) و (659) و (660) في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، والموطأ 1 / 153 في قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى، وأبو داود رقم (612) و (658) في الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، وفي الصلاة على الحصير، والترمذي رقم (234) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2 / 56 و 57 في المساجد، باب الصلاة على الحصير و 2 / 85 و 86 في الإمامة، باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة.

(3)

أغصان النخل ما دامت بالخوص، فهي سعف، فإذا زال الخوص عنها قيل: جريد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: الحديث ورد بألفاظ عدة، منها:

«صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال: فأتاه، وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه فكنس ورش، فصلى وصلينا معه» .

أخرجه أحمد (3/112) قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (3/128) قال: ثنا ابن أبي عدي. وابن ماجة (756) قال: ثنا يحيى بن حكيم، قال: ثنا ابن أبي عدي.

كلاهما - إسماعيل، وابن أبي عدي، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن عبد الحميد، فذكره.

وبلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا، وهو حصير ننضحه بالماء» .

أخرجه أبو داود (658) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا المثنى بن سعيد الذراع، قال: ثنا قتادة، فذكره.

وبلفظ: أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها، فتتخذه مصلى، فأتاها، فعمدت إلى حصير فنضحته بماء، فصلى عليه، وصلوا معه» .

أخرجه النسائي (2/56) وفي الكبرى (727) قال: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.

وبلفظ: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قديم قد تغير من القدم. قال: ونضحته بشيء من ماء فسجد عليه» .

أخرجه أحمد (3/145) قال: ثنا أبو سعيد. و (3/226) قال: ثنا هاشم. كلاهما، قال: ثنا عبد العزيز -هو ابن عبد الله بن أبي سلمة - قال: ثنا إسحاق، فذكره.

وبلفظ الباب: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس. ومسلم عن يحيى بن يحيى. وأبو داود عن القعنبي، والترمذي عن إسحاق، عن معن. والنسائي عن قتيبة، كلهم عن مالك به.

جامع المسانيد والسنن (21/29-30) .

ص: 465

3655 -

(خ د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رجل من الأنصار - وكان ضخماً - للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاةَ مَعَكَ، فصنع للنبيِّ صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرَف حصير بماءِ، فصلَّى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود (1) لأنس: أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضحى؟ قال: ما رأيتُه صلَّى غير ذلك اليوم (2) » .

وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعِمَ عندهم طعاماً، فلما أراد

⦗ص: 467⦘

أن يخرجَ أمر بمكان من البيت فنُضِحَ له على بساط، فصلَّى عليه، ودعا لهم» أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه:«فلان ابن الجارود» (3) .

(1) في رواية للبخاري في باب هل يصلي الإمام بمن حضر " فقال رجل من آل الجارود " قال الحافظ في " الفتح ": في رواية علي بن الجعد عن شعبة، في صلاة الضحى: كأنه عبد الحميد ابن المنذر بن الجارود البصري.

(2)

عدم رؤيته لا يستلزم عدم رؤية غيره.

(3)

رواه البخاري 2 / 133 في الجماعة، باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي التطوع، باب صلاة الضحى في الحضر، وفي الأدب، باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم، وأبو داود رقم (657) في الصلاة، باب الصلاة على الحصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/130) قال: ثنا محمد بن جعفر. وفي (3/131) قال: ثنا هاشم، وفي (3/184 و 291) قال: ثنا بهز. وفي (3/184) قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي «مختصرا» ، وعبد بن حميد (1221) قال: ثنا يزيد بن هارون. والبخاري (1/171) قال: ثنا آدم. وفي (2/73) قال: ثنا علي بن الجعد. وأبو داود (657) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي:

ثمانيتهم - ابن جعفر، وهاشم، وبهز، وابن مهدي، وابن هارون، وآدم، وابن الجعد، ومعاذ - قالوا: ثنا شعبة، قال: ثنا أنس بن سيرين، فذكره.

ص: 466

3656 -

(خ م س د) ميمونة رضي الله عنها: قالت: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمْرة» . أخرجه النسائي، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت:«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأَنا حِذَاءهُ حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلِّي على الخُمرة» . ولمسلم نحوه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخُمرة) : السجادة، وهي مقدار ما يضع عليه الرجل حُرَّ وجهه في سجوده من حصير أو نَسِيجة، من خُوص وهي التي يسجد عليها الآن الشِّيعة.

(1) رواه البخاري 1 / 413 في الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، وباب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، وفي الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها، وفي سترة المصلي، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، ومسلم رقم (513) في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود رقم (656) في الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، والنسائي 2 / 57 في المساجد، باب الصلاة على الخمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/330 و 336) قال: حدثنا هشيم. وفي (6/330) قال: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي. قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (6/330) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (6/335) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1380) قال: أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد، عن شعبة. والبخاري (1/90) قال: حدثنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد. قال: أخبرنا أبو عوانة، اسمه الوضاح من كتابه. وفي (1/106) قال: حدثنا مسدد، عن خالد. وفي (1/107) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/137) قال: حدثنا عمرو بن زرارة. قال: أخبرنا هشيم. وفي (1/137) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. ومسلم (2/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. وأبو داود (656) قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: حدثنا خالد. وابن ماجة (958 و 1028) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. والنسائي (2/57) . وفي الكبرى (728) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وابن خزيمة (1007) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة.

ثمانيتهم - هشيم، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وخالد بن عبد الله، وعباد بن العوام، وجرير، وسفيان بن عيينة - عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.

- وأخرجه الحميدي (311) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، أو يزيد بن الأصم، سفيان الذي يشك، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمر.

وبلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، فيسجد، فيصيبني ثوبه وأنا إلى جنبه وأنا حائض» .

أخرجه أحمد (6/331) قال: حدثنا محمد بن فضيل. قال: حدثنا الشيباني، عن يزيد بن الأصم، فذكره.

وبلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض. وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» .

أخرجه الحميدي (310) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/331) قال: حدثنا سفيان. و (6/334) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. والنسائي (1/147 و 192) وفي الكبرى (259) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان. كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن منبوذ، عن أمه، فذكرته.

ص: 467

3657 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «كان

⦗ص: 468⦘

رسولُ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الخُمرة» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (331) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/269)(2426) قال: ثنا عبد الرحمن، وأبو سعيد. وفي (1/309) (2814) قال: حدثنا عبد الرحمن، وعبد الصمد. وفي (1/320) (2942) قال: حدثنا حسين. وفي (1/358)(3371) قال: حدثنا عبد الرحمن. أربعتهم - عبد الرحمن، وأبو سعيد، وعبد الصمد، وحسين - عن زائدة - يعني ابن قدامة -.

2-

وأخرجه الترمذي (331) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص.

كلاهما - زائدة، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

وبلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط» .

أخرجه أحمد (1/232)(2061) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/273)(2472) قال: حدثنا الفضل بن دكين. وابن خزيمة (1005) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عامر. (ح) وحدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبو أحمد.

أربعتهم - وكيع، والفضل، وأبو عامر، وأبو أحمد - قال أبو أحمد: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا زمعة ابن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، فذكره.

- قال أبو بكر بن خزيمة: في القلب من زمعة.

ص: 467

(1) رواه مسلم رقم (519) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفته، والترمذي رقم (332) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الحصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/10) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/52) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (3/59) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (2/62) قال: حدثني عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس. وفي (2/62) (2/128) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثني سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (2/128) قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجه (1029) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (332) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (1004) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو معاوية.

خمستهم - أبو معاوية، ومحمد بن عبيد، ويعلى، وعيسى، وابن مسهر - عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، فذكره.

ص: 468

3659 -

(د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الحصير، والفروة المدبوغة» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (659) في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، وفي سنده جهالة وانقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/254) قال: حدثنا محمد بن ربيعة. وأبو داود (659) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري. وابن خزيمة (1006) قال: حدثنا بندار، وبشر بن آدم، قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري.

كلاهما - محمد بن ربيعة، وأبو أحمد - قالا: حدثنا يونس بن الحارث، عن أبي عون، عن أبيه، فذكره.

- قال ابن خزيمة: أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي.

ص: 468

3660 -

(خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «كنا إذا صلينا خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالظَّهائِرِ، سجدنا على ثيابنا اتِّقاءَ الحرِّ» (1) .

⦗ص: 469⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالظهائر) : الظهائر جمع الظهيرة، وهي شدة الحر.

(1) رواه البخاري 3 / 64 في العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة في السجود، وفي الصلاة في الثياب، باب السجود على الثوب في شدة الحر، وفي مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، ومسلم رقم (620) في المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، وأبو داود رقم (660) في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، والترمذي رقم (584) في الصلاة، باب ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي 2 / 216 في الافتتاح، باب السجود على الثياب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/100) والدارمي (1343) قال: ثنا عفان. والبخاري (1/107) قال: ثنا الوليد. وفي (2/81) قال: ثنا مسدد. ومسلم (2/109) قال: ثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (660) قال: ثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجه (1033) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب. وابن خزيمة (675) قال: ثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن عبد الأعلى. ثمانيتهم - أحمد، وعفان، وأبو الوليد، ومسدد، ويحيى، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد - عن بشر بن المفضل.

2-

وأخرجه البخاري (1/143) قال: ثنا محمد بن مقاتل. والترمذي (584) قال: ثنا أحمد بن محمد. والنسائي (2/216) وفي الكبرى (616) قال: ثنا سويد بن نصر. ثلاثتهم - محمد، وأحمد، وسويد - عن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن.

كلاهما - بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الرحمن - قالا: ثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، فذكره.

ص: 468