المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثاني: في القضاء

‌الفرع الثاني: في القضاء

3246 -

(خ م ت س د) أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نَسِيَ صلاة فلْيُصلِّ إذا ذكرَ، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك وتلا قتادة {وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14] » .

وفي رواية: «إذا رَقدَ أحدُكم عن الصلاة، أو غَفَل عنها فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأقِمِ الصَّلاة لِذكْرِي} » . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي «مَن نَسِيَ صلاة فلْيُصَلِّها إذا ذكرها» . وفي أخرى للنسائي، قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة، أو يَغْفُلُ عنها؟ قال: كَفَّارَتُها: أن يُصلِّيَها إذا ذكرها» .

⦗ص: 190⦘

وأخرج أبو داود الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كفارة) : الكفارة: فعالة من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب ومعنى قوله:«لا كفارة لها إلا ذلك» أنه لا يلزمه في تركها غُرم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو ذلك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من نسكه كفارة دم وفيه دليل: أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.

(1) رواه البخاري 2 / 58 في مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة، ومسلم رقم (684) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، والترمذي رقم (178) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، وأبو داود رقم (442) في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2 / 293 و 294 في المواقيت، باب فيمن نسي صلاة، وباب فيمن نام عن صلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/282) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (3/216) قال: حدثنا أزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام الدستوائي.

3-

وأخرجه أحمد (3/269) قال: حدثنا عفان، وبهز. والبخاري (1/155) قال: حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم (2/142) قال: حدثنا هداب بن خالد. وأبو داود (442) قال: حدثنا محمد بن كثير وابن خزيمة (993) قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع.

سبعتهم - عفان، وبهز، وأبو نعيم، وموسى، وهداب، وابن كثير، ووكيع - عن همام بن يحيى.

4-

وأخرجه أحمد (3/243) قال: حدثنا سريج. ومسلم (2/142) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد. وابن ماجة (696) قال: حدثنا جبارة بن المغلس. والترمذي (178) قال: حدثنا قتيبة، وبشر بن معاذ. والنسائي (1/293) وفي الكبرى (1503) قال: أخبرنا قتيبة.

ستتهم - سريج، ويحيى، وسعيد، وقتيبة، وجبارة، وبشر - عن أبي عوانة.

5-

وأخرجه أحمد (3/100) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ويزيد بن هارون. والدارمي (1232) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. ومسلم (2/142)، وابن خزيمة (992) قالا: حدثنا محمد ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1189) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان. وابن خزيمة (992) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى.

ستتهم - إسحاق، ويزيد، وسعيد، وعبد الأعلى، وعبدة، وعيسى - عن سعيد بن أبي عروبة.

6-

وأخرجه أحمد (3/184) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ومسلم (2/142) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثني أبي. كلاهما - ابن مهدي، وعلي - عن المثنى بن سعيد.

7-

وأخرجه أحمد (3/267) قال: حدثنا عفان. وابن ماجة (695) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والنسائي (1/293) وفي الكبرى (1502) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة. وابن خزيمة (991) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة.

خمستهم - عفان، ونصر، وحميد، ومحمد، وأحمد - عن يزيد بن زريع، قال: حدثنا حجاج بن حجاج الباهلي. وعند أحمد (3/267) قال: حدثنا عفان، قا ل: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن حجاج. قال يزيد: فلقيت حجاجا الأحول فحدثني به.

سبعتهم - شعبة، وهشام، وهمام، وأبو عوانة، وابن أبي عروبة، والمثنى، وحجاج - عن قتادة، فذكره.

ص: 189

3247 -

(خ م س د ت) أبو قتادة رضي الله عنه قال: «سِرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عَرَّستَ بنا يا رسول الله؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال: أَنا أُوقظكم، فاضطجعوا، وأسنَدَ بلال ظهره إلى راحلته، فغلَبَتْهُ عيناه، فنام، فاستيْقظَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينَ ما قُلتَ؟ فقال: ما أُلقِيتْ عليَّ نوْمة مثلُها قطُّ، قال: إن الله قَبضَ أرواحكم حين شاء، ورَدَّها عليكم حين شاء، يا بلال قُم فأذِّن الناسَ بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمسُ

⦗ص: 191⦘

وابياضَّت، قام فصلى بالناس جماعة» . أخرجه البخاري، والنسائي.

وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في سفرِ، فمالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومِلْتُ معه، فقال: انْظُر، فقلتُ: هذا رَاكِب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال: احْفظُوا علينا صلاتنا - يعني: صلاة الفجر - فضُرِبَ على آذانهم، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا وساروا هنَيْهَة، ثم نزلوا فتوضؤوا وأذَّنَ بلال فصلَّوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرَّطنا في صلاتنا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا تَفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدُكم عن صلاة فليصلِّها حين يذكرها، ومن الغدِ للوقت» .

هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم، وهو مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون.

وفي أخرى لأبي داود، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشَ الأمراء - بهذه القصة - فلم يوقظنا إلا حرُّ الشمس وهي طالعة فقمنا وَهِلين (1) لصَلاتنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: رُويداً رُويداً، لا بأْسَ عليكم، حتى إذا تعالَت الشمس، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليَرْكَعْهُما، فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهُما فركعهما، ثم أمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] أن ينادى بالصلاة، فَنُوديَ لها، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمدُ الله [أنَّا] لم نكن في شيء من أُمور الدنيا يَشْغلُنا عن صلاتنا، ولكن أروَاحُنا كانت بِيدِ الله تعالى فأرسلها

⦗ص: 192⦘

أنَّى شاء، فمن أدْركَ منكم صلاةَ الغدَاةِ من غد صالحاً فلْيَقضِ معها مثلها» (2) .

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي قال: «ذكَرُوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نومَهم عن الصلاة، فقال: أمَّا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصل حتى يدخل وقتُ الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلِّها حين يَنْتَبِهُ لها» . وقال الترمذي والنسائي: «إنما التفريط في اليقظة، فإذا نَسيَ أحدُكم صلاة أو نامَ عنها فليصلِّها إذا ذكرها» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التعريس) : نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة والنوم.

(راحلته) : الراحلة: الجمل أو الناقة، إذا كان شديداً قوياً يصلح للركوب والأحمال والأسفار.

(فضُرِب على آذانهم) : يقال للنُّوام: ضُرب على آذانهم، ومعناه: حجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا، فكأنها قد ضرب عليها

⦗ص: 193⦘

حجاب. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال: إن قضاء الصلاة يؤخر إلى وقت مثلها من الصلاة ويقضى. قال: ويشبه أن يكون الأمر استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.

(وَهِلين) : الوَهَل: الفزع والرعب.

(رُويداً) : بمعنى التأني والتمهل في الأمور. يقال: سيروا رويداً: أي على مهل، فيكون نصباً على الحال ويقال: ساروا سيراً رويداً، فيكون نصباً لأنه صفة المصدر.

(تعالت) الشمس: إذا علت وارتفعت. قال الخطابي: وروي: تقالَّت يريد استقلالها في السماء وارتفاعها.

(1) أي فزعين، يقال: وهل الرجل يوهل: إذا فزع لشيء يصيبه.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري.

(3)

رواه البخاري 2 / 54 في المواقيت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وفي التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، وما تشاؤن إلا أن يشاء الله، ومسلم رقم (681) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود رقم (437) و (438) و (439) و (440) و (441) في الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والترمذي رقم (177) في الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، والنسائي 1 / 294 و 295 في المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، و 2 / 106 في الإمامة، باب الجماعة للفائت من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/307) قال: حدثنا سريج بن النعمان. قال: حدثنا هشيم. والبخاري (1/154) قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (9/170) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا هشيم وأبو داود (439) قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد. وفي (440) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا عبثر. والنسائي (2/105) وفي الكبرى (830) قال: أخبرنا هناد ابن السري. قال حدثنا أبو زبيد، واسمه عبثر بن القاسم. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12096) عن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم وابن خزيمة (409) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا ابن فضيل.

أربعتهم - هشيم، ومحمد بن فضيل، وخالد بن عبد الله، وعبثر - عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.

ص: 190

3248 -

(م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين قَفَلَ من غزوة خَيْبَرَ سار ليلة، حتى إذا أَدْرَكه الكَرَى عرَّسَ وقال لبلال: اكْلأ لنا الليلَ، فصلى بلال ما قُدِّرَ له، ونام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، فلما تقَارَبَ الفجرُ استنَدَ بلال إلى راحلته مُوَاجه الفجر، فغلبتْ بلالاً عيناه وهو مُسْتَنِد إلى راحلته، فلم يستيقظ رسولُ الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربْتهم الشمسُ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلهم استيقاظاً، ففزِع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلالُ، فقال بلال: أَخذَ بنفسي الذي أَخذَ بنفسك -[بأبي أنتَ وأمي يا رسولَ الله]- قال: اقتادوا،

⦗ص: 194⦘

فاقتادوا رَوَاحِلَهم شيئاً، ثم توضَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأَمر بلالاً، فأقام للصلاة، فصلَّى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نَسِيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال:« {أقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي} » . وكان ابن شهاب يقرؤها {للذِّكرَى} .

وفي رواية، قال:«عرَّسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظْ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذْ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضَرَنا فيه الشيطانُ، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين - قال بعض الرواة: ثم صلى سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة، فصلى الغداة» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى، وأخرج الموطأ الرواية الأولى عن ابن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي هريرة في هذا الخبر، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تَحوَّلُوا عن مكانكم الذي أصابتْكم فيه الغَفْلَةُ، قال: فأمر بلالاً فأَذَّنَ، وأقام، وصلَّى» .

وأخرج النسائي الرواية الثانية، وله في أخرى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «إذا نَسيتَ الصلاة فصَّلِّ إذا ذكرتَ، فإن الله يقول: {أقِمِ الصلاةَ لِذِكْري} » . ولم يذكر القصة.

وله في أخرى عن ابن المسيب مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نَسِيَ صلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول» : {أقِمِ الصلاة لذكري} قال معمر: قلت للزهري: «أهكذا قرأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟

⦗ص: 195⦘

قال: نعم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَفَزع) : فَزِع الرجل من نومه: إذا انتبه. يقال: أفزعت الرجل ففزع: أي أنبهته فانتبه.

(قَفَل) : القفول: الرجوع من السفر.

(الكَرَى) : النعاس.

(اكلأ) : الكلاءة: الحفظ والحراسة.

(1) رواه مسلم رقم (680) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والموطأ 1 / 13 و 14 في وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، وأبو داود رقم (435) و (436) في الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، والترمذي رقم (3162) في التفسير، باب ومن سورة طه، والنسائي 1 / 295 و 296 و 298 في المواقيت، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، وباب كيف يقضي الفائت من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/138) قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (435) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس (ح) قال: أحمد قال عنبسة، يعني عن يونس. وفي (436) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبان. قال: حدثنا معمر. وفي تحفة الأشراف (10/13326) قال: حدثنا مؤمل. قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي. وابن ماجة (697) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: حدثنا يونس والترمذي (3163) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا النضر بن شميل. قال: أخبرنا صالح بن أبي الأخضر. والنسائي (1/295) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يعلى. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (1/296) قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: أنبأنا ابن وهب. قال: أنبأنا يونس. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله، عن معمر.

خمستهم - يونس، ومعمر، والأوزاعي، وصالح، ومحمد بن إسحاق - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* في رواية معمر عند أبي داود (436) قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى» .

* قال أبو داود: رواه مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وعبد الرزاق عن معمر، وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر.

* روايات النسائي جاءت مختصرة على: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله تعالى قال: {أقم الصلاة لذكري} » .

-وعن أبي حازم، عن أبي هريرة، بلفظ:«عرسنا مع نبي الله، صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين. ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة.» .

أخرجه أحمد (2/428) ومسلم (2/138) قال: حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. والنسائي (1/298) وفي الكبرى (1505) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (988، 999، 1118، 1252) قال حدثنا محمد بن بشار.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن بشار - عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان. قال: حدثني أبو حازم فذكره.

-وعن أبي حازم، عن أبي هريرة بلفظ:«أن النبي صلى الله عليه وسلم، نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعدما طلعت الشمس» .

أخرجه ابن ماجة (1155) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، فذكره.

ص: 193

3249 -

(خ م د) عمران بن حصين رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مَسِيرٍ له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحَرِّ الشمس، فارتفعوا قليلاً، حتى استقَلَّت الشمسُ، ثم أمر مُؤذِّناً فأذَّنَ، فصلَّى، ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر» . أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 425 و 426 في الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام، وفي التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وباب التيمم ضربة، ومسلم رقم (682) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، وأبو داود رقم (443) في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/431) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس. وفي (4/441) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. (ح) وروح، قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن هشام. وفي (4/444) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا يونس. وأبو داود (443) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس. وابن خزيمة (994) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام.

كلاهما - يونس بن عبيد، وهشام بن حسان - عن الحسن البصري، فذكره.

وهو جزء من حديث طويل، سيأتي.

ص: 195

3250 -

(د) عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تَنَحَّوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم توضَّؤوا، وصلَّوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح» .

قال أبو داود: وروي عن ذي مخْبر الحَبشي - وكان يخدم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، قال: فتوضأَ - يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم وُضُوء لم يَلْث (1) منه التراب، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين وهو غير عَجِلِ.

وفي رواية عن ذي مخبر ابن أَخي النجاشي قال: «فأذَّن وهو غير عَجِل» . أخرجه أبو داود (2) .

(1) أي: لم يبتل، من لثي يلثى، وقال بعضهم: لم يلت، من لت السويق: إذا بله.

(2)

رقم (444) و (445) و (446) في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/139، 5/287) . وأبو داود (444) قال: حدثنا عباس العنبري (ح) وحدثنا أحمد بن صالح.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعباس، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، يعني القتباني، أن كليب بن صبح حدثهم، أن الزبرقان حدثه، فذكره.

والرواية الثانية أخرجها أبو داود (445) قال: ثنا إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حجاج، يعني ابن محمد قال: ثنا حريز، (ح) وحدثنا عبيد بن أبي الوزير، قال: حدثنا مبشر - يعني الحلبي - قال: ثنا حريز - يعني ابن عثمان - قال: ثني يزيد بن صالح، عن ذي مخبر الحبشي، فذكره.

والرواية الثالثة: أخرجها أبو داود (446) قال: ثنا مؤمل بن الفضل، قال: ثنا الوليد، عن حريز - يعني ابن عثمان - عن يزيد بن صالح، عن ذي مخبر بن أخي النجاشي، فذكره.

ص: 196

(1) رقم (447) في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/386)(3657) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/391)(3710) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا المسعودي. وفي (1/464)(4421) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (447) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (الورقة /119-ب) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن المسعودي.

كلاهما- شعبة، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي - عن جامع بن شداد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، فذكره.

* في رواية المسعودي: «لما انصرفنا من غزوة الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ قال عبد الله: فقلت: أنا، حتى عاد مرارا، قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأنت إذن، قال: فحرستهم

» الحديث.

* رواية يحيى، وأبي داود، وعبد الله بن المبارك، ليس فيها قصة ضلال ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* في رواية شعبة عند النسائي، قال جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمان بن علقمة قال النسائي: كذا قال في كتابه، والصواب: - عبد الرحمان بن أبي علقمة -.

ص: 196

(1) جملة مستأنفة في محل التعليل.

(2)

1 / 298 في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/81) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان. والنسائي (1/298) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: حدثنا يحيى بن حسان.

ثلاثتهم - عبد الصمد، وعفان، ويحيى - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن نافع ابن جبير، فذكره.

ص: 197

3253 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «أدلجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرَّسَ، فلم يستيقظْ حتى طلعت عليه الشمس، أو بعضُها، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة الوسطى» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أدلج) : الإدلاج مخففاً: السير من أول الليل، ومشدد الدال: السير من آخره.

(1) 1 / 299 في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، وإسناده حسن، والأرجح أن الصلاة الوسطى، هي صلاة العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (1/298)، وفي الكبرى (339) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، فذكره.

ص: 197

3254 -

(ط) زيد بن أسلم - مولى عمر رضي الله عنه قال: «عرَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووَكَّل بلالاً أن يُوقِظَهم للصلاة

⦗ص: 198⦘

فرَقدَ بلال، ورَقدُوا، حتى استيقَظُوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القومُ وقد فَزِعُوا، فأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتي يخرجوا من ذلك الوادي، وقال:«إن هذا وادٍ به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَنزِلوا، وأن يتوضَّؤوا، وأمر بلالاً أن يُناديَ بالصلاة أو يقيمَ، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرْوَاحنا، ولو شاء لرَدَّها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقَد أحدُكم عن الصلاة أَو نَسيَها ثم فَزِعَ إليها فلْيُصَلِّها كما كان يُصلِّيها في وقتها، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق، فقال: إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يَزَلْ يَهدِّئهُ كما يُهَدَّأُ الصبيُّ حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأخبر بلال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسولُ الله» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 14 و 15 مرسلاً في وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، وهو مرسل صحيح الإسناد، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق رواة الموطأ، وجاء معناه متصلاً من وجوه صحاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (25) فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/54) مرسلا باتفاق رواة الموطأ وجاء معناه متصلا من وجوه صحاح، قاله أبو عمر.

ص: 197

3255 -

(س) بريد بن أبي مريم عن أبيه، قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسْرينا ليلة، فلما كان في وجهِ

⦗ص: 199⦘

الصُّبْح نزل رسولُ الله فنام صلى الله عليه وسلم ونام النَّاس، ولم يستيقظوا إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذِّنَ، فأذَّنَ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدَّثنا بما هو كائن حتى تقومَ الساعة» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 297 في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (1/297) وفي الكبرى (1504) قال: نا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن بريد بن أبي مريم، فذكره.

ص: 198

3256 -

() أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقْبَلْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زَمَن الحُدَيبِيَةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا للصلاة؟»

وفي رواية: من يكلأُ لنا الصلاةَ، فقال بلال: أَنا، فَنِمْنا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، فجعل يَهمِسُ بعضُنا إلى بعض: ما كَفَّارةُ ما صَنَعْنَا؟ فسمِعَنا، فقال: أما لكمْ فيَّ أُسوة، وقد قال تعالى:{لَقدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على مَن لم يُصَلِّ الصلاة حتى يأتيَ وقتُ الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليُصَلِّها حين يَنْتَبِهُ لها، اصنَعوا كما كنتم تَصنعون، فصلى بنا، فلما سلَّم قال: هكذا يفعل مَن نام أَو نسي، قال الله تعالى:{أَقِمِ الصلاةَ لِذِكْري} أخرجه (1) .

⦗ص: 200⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يهمس) : الهمس: الكلام الخفي.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد مرت أحاديث بمعناه صحيحة دون ذكر الآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه، وهو من زيادات رزين على الأصول.

ص: 199

3257 -

(خ م ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غرَبت الشمس، فجعل يَسُبُّ كفارَ قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدِتُ أصلِّي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما صَلَّيْتُها، فقُمنَا إلى بطْحانَ، فتوضَّأَ للصلاة، وتوضَّأْنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغربَ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 55 و 56 في المواقيت، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وفي الأذان، باب قول الرجل: ما صلينا، وفي صلاة الخوف، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، وفي المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم رقم (631) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي رقم (180) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، والنسائي 3 / 84 و 85 في السهو، باب إذا قيل للرجل: هل صليت هل يقول: لا؟ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه البخاري (1/154) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. وفي (1/155) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (5/141) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (2/113) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام. والترمذي (180) قال: حدثنا محمد بن بشار - بندار - قال: حدثنا معاذ بن هشام. والنسائي (3/84) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا خالد وهو ابن الحارث. وابن خزيمة (995) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا معاذ بن هشام. خمستهم - معاذ بن فضالة، ويحيى، ومكي، ومعاذ بن هشام، وخالد - عن هشام

2-

وأخرجه البخاري (1/164) قال: حدثنا أبو نعيم. وابن خزيمة (995) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا قبيصة. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حسين بن محمد.

ثلاثتهم - أبو نعيم، وقبيصة، وحسين - عن شيبان بن عبد الرحمن.

3-

وأخرجه البخاري (2/18) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم.

ثلاثتهم - يحيى، وأبو بكر، وإسحاق - عن وكيع، عن علي بن المبارك.

ثلاثتهم - هشام، وشيبان، وعلي - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 200

3258 -

(ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما «أن المشركين شَغَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ماشاء الله، فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» . أخرجه الترمذي والنسائي.

⦗ص: 201⦘

وفي رواية للنسائي، قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحُبِسْنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتدَّ ذلك علَيَّ، فقلت: نحن مع رسول الله في سبيل الله؟ فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن وأقام

» وذكر الحديث، وقال فيه:«فصلى بنا، ثم طاف علينا، فقال: ما على الأرض عِصابة يذكرون الله غيرَكم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عصابة) : العصابة: الجماعة من الناس.

(1) رواه الترمذي رقم (179) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، والنسائي 1 / 297 و 298 في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، من حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وعامر يروي عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه، ولكن للحديث شواهد بمعناه في الصحيحين وغيرهما يقوى بها، وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه أحمد (1/375)(3555) قال: حدثنا هشيم. وفي (1/423)(4013) قال: حدثنا كثير، قال: حدثنا هشام. والترمذي (179) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (1/297) وفي الكبرى (1506) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن هشام الدستوائي. وفي (2/17) . وفي الكبرى (1542) قال: أخبرنا هناد، عن هشيم. وفي (2/18) وفي الكبرى (1543) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا هشام.

كلاهما - هشيم، وهشام الدستوائي - عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، فذكره.

وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.

ص: 200

3259 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله أَن ابن المسيب قال: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 184 و 185 في صلاة الخوف، باب صلاة الخوف موقوفاً على ابن المسيب، وقد جاء بمعناه عن جابر مرفوعاً في الصحيحين وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك الموطأ (444) ، عن يحيى بن سعيد، فذكره. قلت: سعيد بن المسيب تابعي، وروايته عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة.

ص: 201

3260 -

(س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «شَغَلَنَا المُشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن

⦗ص: 202⦘

ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل {وَكَفى اللهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ} [الأحزاب: 25] فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يُصلِّيها في وقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ثم أقام للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها» . أخرجه النسائي (1) .

وفي نسخة السماع لكتاب النسائي قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر، حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل {وَكفَى اللهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ} [الأحزاب: 25] فأَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأَقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصلِّيها لوقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها» .

(1) 2 / 17 في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/25) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/25) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وفي (3/49) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وحجاج. وفي (3/67) قال: حدثنا يزيد، وحجاج والدارمي (1532) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والنسائي (2/17) وفي الكبرى (1541) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (996) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى. وفي (996، 1703) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، وعثمان - يعني ابن عمر -.

ستتهم - يحيى، وأبو خالد، وعبد الملك، وحجاج، ويزيد، وعثمان - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

ص: 201

(1) 1 / 13 في وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (23) عن نافع، فذكره.

ص: 202

3262 -

(ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «مَن نَسِيَ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلَّم

⦗ص: 203⦘

الإمامُ فلْيُصل الصلاة التي نَسِيَ، ثم ليُصلِّ بعدها الأُخرى» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 168 في قصر الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (407) عن نافع، فذكره.

ص: 202