المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

3097 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا واحداً، كشُرب البعير، ولكن اشربوا مَثنى وثُلاث، وسَمُّوا الله إذا أنتم شَربتم، واحْمدوا الله إذا رَفعتم» .

وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شَرِبَ يَتَنَفَّس نَفَسين» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مثنى وثلاث) : يقال: فعلت الشيء مثنى وثلاث، غير مصروفين: إذا فعلته مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً.

(1) رقم (1886) في الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الاناء، وفي سنده ضعيف ومجهول، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1885) قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن يزيد بن سنان الجزري، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي.

ص: 79

3098 -

(خ م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن

⦗ص: 80⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَنَفَّسُ إذا شرب ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

ولمسلم أيضاً والترمذي مثله، وزاد «ويقول: إنه أرْوَى وأبْرأُ وأمْرأُ» قال أنس: «وأنا أَتنفَّسُ في الشراب ثلاثاً» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً، وقال: هو أَهنأُ وأمرَأُ وأبْرَأُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أروى) : من الري، وهو ذهاب العطش.

(أبرأ) : من البرأ، وهو ذهاب المرض، فإما أن يريد به أنه يبرئه من ألم العطش، أو أنه لا يكون منه مرض، فإنه قد جاء في حديث آخر «فإنه يورث الكباد، وهو مرض الكبد» .

(أمْرأ) : من الاستمراء، وهو ذهاب كظة الطعام وثقله.

(أهنأ) : من الشيء الهنيء، وهو اللذيذ الموافق للغرض، إنما نهي عن النفخ في الشراب: من أجل ما يخاف أن يبدر من فيه وريقه فيقع فيه، أو لرائحة رديئة تخرج منه فتعلق بالماء، وربما شرب بعده غيره فيتأذى به.

(1) رواه البخاري 10 / 81 في الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ومسلم رقم (2028) في الأشربة، باب كراهة التنفس في الاناء، والترمذي رقم (1885) في الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الاناء، وأبو داود رقم (3727) في الأشربة، باب في الساقي متى يشرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/114) قال: ثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/119) قال: ثنا وكيع. وفي (3/128) قال: ثنا أبو عبيدة. وفي (3/185) قال: ثنا عبد الرحمن. والدارمي (2126) قال: نا أبو نعيم. والبخاري (7/146) قال: ثنا أبو عاصم، وأبو نعيم. والبخاري (7/146) قال: ثنا أبو عاصم، وأبو نعيم. ومسلم (6/111) قال: ثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع. وابن ماجة (3416) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن مهدي. والترمذي (1884)، وفي الشمائل (213) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (498) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، ووكيع، وأبو عبيدة، وابن مهدي، وأبو نعيم، وأبو عاصم، وخالد- عن عزرة ابن ثابت، عن ثمامة، فذكره.

ص: 79

3099 -

(خ م س ت) أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّس في الإناء، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمَسَّ ذكره بيمينه، وإذا تَمَسّح فلا يتمسَّحَ بيمينه» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وأخرجه الترمذي إلى قوله: «في الإناء» وقال النسائي: «في إنائه» . وللنسائي أيضاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأَن يمَسَّ ذكرَه بيمينه» (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 80 في الأشربة، باب النهي عن التنفس في الاناء، وفي الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمس ذكره بيمينه، ومسلم رقم (267) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الاناء، والترمذي رقم (1890) في الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الاناء، والنسائي 1 / 43 و 44 في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (428) قال: حدثنا سفيان، عن معمر، وأحمد (4/383)، (5/311) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج بن أبي عثمان الصوف. وفي (5/295) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (5/296) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا الدستوائي. وفي (5/300) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (5/309) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. قال: حدثنا حرب، يعني ابن شداد. وفي (5/309) . قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا شيبان. وفي (5/310) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا هشام. والدارمي (679) قال: أخبرنا وهب بن جرير، ويزيد بن هارون، وأبو نعيم، عن هشام. وفي (2128) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/50) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، هو الدستوائي، وفي (1/50) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (7/146) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (1/155) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا وكيع، عن هشام الدستوائي. وفي (1/155)، (6/111) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب، وأبو داود (31) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبان. وابن ماجة (310) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي.

والترمذي (15) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن معمر، وفي (1889) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثنا هشام الدستوائي. والنسائي (1/25) . وفي الكبرى (28) قال: أخبرنا يحيى بن درست. قال: أنبأنا أبو إسماعيل، وهو القناد. وفي (1/25) . وفي الكبرى (29) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن هشام. وفي (1/43) . وفي الكبرى (41) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. قال: أنبأنا هشام. وفي (1/43) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، وفي الكبرى -تحفة الأشراف- (9/12105) عن قتيبة، عن ابن أبي عدي، عن حجاج، وابن خزيمة (68) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى، يعني ابن يونس، عن معمر بن راشد، وفي (78) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا بشر بن المفضل. قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وفي (79) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق المصري، قال: حدثنا عمرو، يعني ابن أبي سلمة، عن الأوزاعي.

عشرتهم - معمر بن راشد، والحجاج الصواف، وأيوب، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والأوزاعي، وحرب بن شداد، وشيبان، وهمام بن يحيى، وأبان بن يزيد، وأبو إسماعيل القناد- عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.

(*) في رواية عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين عند ابن ماجة، ورواية عمرو بن أبي سلمة عند ابن خزيمة، ورواية أبي إسماعيل القناد، قال يحيى بن أبي كثير: حدثني عبد الله بن أبي قتادة.

ص: 81

3100 -

(ط ت د) أبو المثنى الجهني رحمه الله قال: كنتُ عند مروان بن الحَكم، فدخل عليه أبو سعيد، فقال له مروان:«أسمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النَّفْخِ في الشَّراب؟» فقال له أبو سعيد: نعم، قال أبو سعيد: فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أروى من نَفس واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبنِ القدحَ عن فيك، ثم تَنَفَّسْ، قال: فإني أَرى القَذَاةَ فيه؟ قال: فأهرِقْها» . أخرجه الموطأ.

وفي رواية الترمذي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشَّراب، فقال رجل القَذاةَ أراها في الإناء؟ قال: أَهرقْها، قال: فإني لا أروى من نَفَس واحد؟ قال: فأبِنِ القدحَ إذاً عن فيكَ» .

⦗ص: 82⦘

وفي رواية أبي داود مختصراً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُشرَبَ من ثُلمة القدح، وأن يُنفَخَ في الشراب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَبِن القدح) : إبانة القدح: فصله عن فيه، وذلك لئلا يبدو منه ما قلنا عند النفخ والتنفس.

(القذاة) : ما يقع في الإناء من تبن، أو عود، أو ورق ونحوه.

(ثُلْمة القدح) : إنما نهى عن الشرب من ثُلمة القدح، لأنه ربما تصبَّب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الصحيح، وقيل: لأن الثلمة مقعد الشيطان، وذلك أن الثلمة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان.

(1) رواه الموطأ 2 / 925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، والترمذي رقم (1888) في الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وأبو داود رقم (3722) في الأشربة، باب الشرب من ثلمة القدح، ورواه ابن ماجة بمعناه من حديث أبي هريرة رقم (3427) في الأشربة، باب التنفس في الاناء، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه مالك في الموطأ (576)، وأحمد (3/26) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/32) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/57) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (980) قال: حدثني خالد بن مخلد. والدارمي (2127) قال: نا إسحاق بن عيسى. وفي (2139) قال: نا خالد بن مخلد و «الترمذي» (1887) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس.

ستتهم - يحيى، ووكيع، وعبد الرزاق، وخالد، وإسحاق بن عيسى، وعيسى - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (3/68) قال: ثنا يونس، وسريح قالا: ثنا فليح.

كلاهما - مالك، وفليح - عن أيوب بن حبيب مولى بن زهرة عن أبي المثنى الجهني، فذكره.

(*) في المطبوع من سنن الدارمي (2127) 0 مالك عن أيوب بن حبيب، عن الزهري، عن أبي المثنى - وقوله- عن الزهري - لم ترد في جميع الروايات الحديث التي ذكرناها وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 81

3101 -

(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتنفَّس في الإناء، أَو يُنفخَ فيه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3728) في الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي رقم (1889) في الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (525) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (1/220)(1907) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/309)(2818) و (1/357)(366) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل. و «الدارمي» (2140) قال:أخبرنا عمرو بن عون، عن ابن عيينة. و «أبو داود» (3728) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا بن عيينة. و «ابن ماجة» (3288) و (3430) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي، قال: حدثنا شريك. وفي (3429) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا سفيان. و «الترمذي» (1888) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

ثلاثتهم - سفيان، وإسرائيل، وشريك - عن عبد الكريم الجزري.

2-

وأخرجه ابن ماجة (3428) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء.

كللاهما -عبد الكريم، وخالد - عن عكرمة، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/357)(3366) قال: وحدثناه أبو نعيم عن عكرمة مرسلا. وحدثناه محمد بن سابق، أسنده عن ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 82