المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

، وفيه ثمانية فصول

‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

3943 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعةُ على مَن سمع النداء» . أخرجه أبو داود وقال: رواه جماعة، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قَبِيصَةُ (1) .

(1) رقم (1056) في الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، وفي سنده أبو سلمة بن نبيه وشيخه عبد الله ابن هارون، وهما مجهولان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1056) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن سعيد يعني الطائفي، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، فذكره.

* قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، لم يرفعوه. وإنما أسنده قبيصة.

ص: 662

3944 -

(د) طارق بن شهاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» . أخرجه أبو داود، وقال: طارق قد رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو يُعدُّ من أصحاب النبيِّ، ولم يسمع منه شيئاً (1) .

(1) رقم (1067) في الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، وإسناده منقطع، فإن طارق بن شهاب لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود، ورواه أيضاً الشافعي في " مسنده " 1 / 152 متصلاً، ولكن في سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1067) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فذكره. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.

ص: 662

3945 -

(د س) حفصة رضي الله عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «على كلِّ محتلم رَوَاح إلى الجمعة، وعلى من راحَ إلى الجمعة الغُسْلُ» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «رواحُ الجمعة على كل محتلم» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (342) في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3 / 89 في الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (342) قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي، والنسائي (3/89) في الكبرى (1586) قال: أخبرني محمود بن غيلان. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وابن خزيمة (1721) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري. قال: حدثنا يحيى بن بكير (ح) وحدثنا محمد بن علي بن حمزة قال: حدثنا يزيد بن خالد وهو ابن موهب.

أربعتهم - يزيد بن خالد الرملي، والوليد بن مسلم، ويحيى بن بكير، ويزيد بن خالد بن موهب - عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ص: 663

3946 -

(خ) يونس بن [يزيد الأيلي] : قال: كتب رُزَيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القُرى: هل ترى أن أُجمِّعَ؟ ورُزَيْق عاملٌ على أرض يعْمَلُها، وفيها جماعة من السَّودان وغيرهم يعملون فيها، ورُزَيق يومئذ على أيْلةَ (1) ، فكتبَ ابنُ شهاب، وأنا أسمعُ يأمُرُه أن يجمِّع، يخبره أن سالماً حدَّثه: أن [عبد الله] بنَ عمرَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعِيَّته: الإمامُ راعٍ، ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأةُ راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رَعيَّتها، والخادمُ راعٍ في مال سيِّدِهِ، ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ، قال: وحسبتُ أن قد قال: والرَّجُلُ راعٍ في مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، فكلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيته» أخرجه البخاري،

⦗ص: 664⦘

وقد أخرج معنى الرِّعاية أيضاً مسلم والترمذي وأبو داود، وقد تقدَّم الحديث بطرقه في «كتاب الخلافة» من حرف الخاء، ولم نُعْلم هاهنا إلا علامة البخاري وحدَه لا لانفرادِه بأصل الحديث (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم - البحر الأحمر - وكان رزيق - بتقديم الراء المهملة على الزاي - أميراً عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر: أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة.

(2)

2 / 317 في الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، وفي الاستقراض، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، وفي العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وباب العبد راع في مال سيده، وفي الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى:{من بعد وصية توصون بها} ، وفي النكاح، باب قول الله تعالى:{قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} ، وباب المرأة راعية في بيت زوجها، وفي الأحكام، باب قول الله تعالى:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ، وقد تقدم الحديث رقم (2028) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم برقم (2028) .

ص: 663

3947 -

(ت) رجل من أهل قباء: عن أبيه - وكان من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نشهدَ الجمعةَ من قُباءَ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (501) في الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، وإسناده ضعيف، فيه جهالة الرجل من أهل قباء، وفيه أيضاً ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف.

ص: 664

3948 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعةُ على من آواه الليل إلى أهله» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 665⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آواه الليل) : أوَى يأوي إلى المنزل: إذا انضم إليه، والمراد به: من إذا صلى الجمعة وعاد إلى منزله وصل إليه وعليه نهار.

(1) رقم (502) في الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، وقال الترمذي: وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى ابن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. أقول: بل إسناده تالف، فإن عبد الله ابن سعيد المقبري، متروك، ومعارك بن عباد، ضعيف، وعنه حجاج بن نصير، ضعيف، وقد استشهد بهذا الحديث أحمد بن الحسن الترمذي الحافظ الرحال صاحب أحمد بن حنبل، أمام أحمد بن حنبل، فغضب عليه أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك، لأنه لم يعد الحديث شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (205)(5/741) في كتاب العلل قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال أحمد بن الحسن، فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

قال: فغضب عليّ أحمد بن حنبل، وقال لي استغفر ربك، استغفر ربك.

* قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده.

ص: 664

3949 -

(د) عائشة: قالت: «كان الناسُ يَنتَابُون الجمعةَ من منازلهم ومن العَوَالي» . أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري ومسلم في «غسل الجمعة» وهو مذكور هناك بطوله (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنتَابُون) انتاب فلان القوم: إذا أتاهم مرَّة بعد مرَّة، وهو من النَّوبة.

(1) رقم (1055) في الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وهو جزء من حديث في الصححين بلفظ «كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل. فقيل لهما: لو اغتسلتم يوم الجمعة.» .

أخرجه الحميدي (178) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/62) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان والبخاري (2/8) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/3) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث وأبو داود (352) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، والليث، وحماد - عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، فذكرته.

* في رواية الحميدي قال سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد مالا أحصي.

وبلفظ «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح. فقيل لهم: لو اغتسلتم.» .

أخرجه البخاري (2/8) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه. وفي (3/74) قال: حدثني محمد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. ومسلم (3/3) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. وأبو داود (1055) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. والنسائي في الكبرى (1608) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. وابن خزيمة (1753) قال: حدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا قريش بن أنس. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (1754) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثنا عمي. قال: أخبرني عمرو، وهو ابن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة. فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أولا يغتسلون.

أخرجه النسائي (3/93) وفي الكبرى (1609) قال: أخبرنا محمود بن خالد، عن الوليد. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.

ص: 665

3950 -

(س) ابن عمر: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من أدركَ رَكعة من الجمعة أو غيرها فقد تمَّت صلاتُهُ» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 274 و 275 في المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (1123) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثيربن زينار الحمصي. والنسائي (1/274) قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم. وفي الكبرى (1456) قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم. وفي الكبرى (1456) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وموسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم.

كلاهما - عمرو بن عثمان، وموسى بن سليمان - قالا: حدثنا بقية، هو ابن الوليد، قال: حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي، قال: حدثني الزهري، عن سالم، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى (1457) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثني أبو بكر، عن سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات، فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته.» . مرسلا. ليس فيه ابن عمر.

ص: 665

3951 -

(س) أبو هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أدركَ من صلاةِ الجمعةِ ركعة فقد أدركَ» (1) أخرجه النسائي (2) .

(1) أي تمكن من إدراكه بضم الركعة الثانية لها.

(2)

3 / 112 و 113 في الجمعة، باب من أدرك ركعة من الجمعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (1121) قال: حدنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، فذكراه.

* أخرجه النسائي (3/112) قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور، عن سفيان. وابن خزيمة (1850) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، بالإسكندرية. قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي. وفي (1851) قال: حدثناه محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي.

ثلاثتهم - سفيان، والأوزاعي، وأسامة - عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. لم يذكر سعيد بن المسيب.

لم يذكر المزي في تحفة الأشراف (11) صفحة (46) في ترجمة - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - هذا الحديث واكتفى بإيراد رواية ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة في (1/45) الحديث (13254) دون الإشارة إلى رواية أبي سلمة كعادته في مثل الأحاديث المشتركة. ولم يعقب على ذلك ابن حجر في النكت الظراف مع أن قوله عن أبي سلمة ثابت في نسختنا المطبوعة من سنن ابن ماجة والخطبة من مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة الورقة (71) .

ص: 665