المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في تركها للعذر - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

3813 -

(خ م ط س) عتبان بن مالك رضي الله عنه: قال: «يا رسولَ الله، إن السُّيولَ تحولُ بيني وبين مسجدِ قومي، فأُحِبُّ أن تأتيني في مكان من بيتي أتَّخِذُه مسجداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: سنفعل، فلما دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ فأشار إلى ناحية من البيت، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصفَفْنا خلفَه، فصلَّى بنا ركعتين» .

وفي أخرى: قال: «فغدا عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتدَّ النهار، فاستأذن النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأذنتُ له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أُصلِّيَ من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أُحبُّ أن يُصَلِّيَ فيه، فقام فصلَّى بنا، فصفَفْنا خلفه، ثم سلَّم وسَلَّمنا حين سلم» . أخرجه النسائي، وقد أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم باختلاف بعض الألفاظ، وقد مرَّ فيما تقدم، وسيجيء فيما يأتي (1) .

⦗ص: 572⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتدَّ النهار) : إذا علا.

(1) روه البخاري 2 / 132 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في المطر والعلة، وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم، وفي المساجد، باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء وحيث أمر، وباب المساجد في البيوت، وفي صفة الصلاة، باب يسلم حين يسلم الإمام، وباب من لم يرد السلام على الإمام، وفي التطوع، باب صلاة النوافل جماعة، وفي المغازي، باب شهود الملائكة

⦗ص: 572⦘

بدراً، وفي الأطعمة، باب الخزيرة، وفي الرقاق، باب العمل الذي ابتغي به وجه الله، وفي استتابة المرتدين والمعاندين، باب ما جاء في المتأولين، ومسلم رقم (33) في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، والموطأ 1 / 172 في قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، والنسائي 2 / 80 في الإمامة، باب إمامة الأعمى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 571

3814 -

(خ م ط د س) ابن عمر رضي الله عنه: «أنه نادى للصلاة في ليلة ذات بَرْد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلُّوا في الرِّحال، ثم قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذِّنَ إذا كانت ليلة باردة أو ذاتُ مطر في السَّفر أن يقول: ألا صلُّوا في رحالكم» . وفي رواية أذَّن ابنُ عمر في ليلة باردة، ونحن بضجنان، ثم قال:«ألا صلُّوا في رِحالكم، وأخبر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذِّناً يؤذِّن، ثم يقول على إثره: ألا صلُّوا في الرِّحال، في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضاً:«أن ابن عمر نزل بضَجنانَ (1) في ليلة باردة، فأمر المنادي، فنادى: إن الصلاة في الرِّحال» وحدَّث نافع عن ابن عمر: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرِّحال» وله في أخرى: قال: «نادى منادي النبيّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 573⦘

بذلك [في المدينة] في الليلة المطيرة، والغداةِ القَرَّة» .

وفي رواية النسائي: «أن ابنَ عمر أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردِ وريح، فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذِّن إذا كانت ليلة باردة ذاتُ مطر يقول: ألا صلُّوا في الرِّحال» (2) .

(1) موضع أو جبل بين مكة والمدينة.

(2)

رواه البخاري 2 / 93 في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وفي الجماعة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم رقم (697) في صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، والموطأ 1 / 73 في الصلاة، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، وأبو داود رقم (1060) و (1061) و (1062) و (1063) و (1064) في الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي 2 / 15 في الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (68) وأحمد (2/63)(5302) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/170) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/147) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1063) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (2/15) وفي الكبرى (1534) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

خمستهم - عبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وقتيبة - عن مالك.

2-

وأخرجه الحميدي (700) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/4)(4478) قال: حدثنا إسماعيل وفي (2/10)(4580) قال: حدثنا سفيان. وعبد بن حميد (767) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. والدارمي (1278) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وأبو داود (1060) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1061) قال: حدثنا مؤمل ابن هشام، قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (937) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن خزيمة (1655) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، قالا: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل، وحماد بن زيد - قالوا: حدثنا أيوب.

3-

وأخرجه أحمد (2/53)(5151) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/103)(5800) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (1/163) قال: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا يحيى. ومسلم (2/147) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (1062) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (1062) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. وابن خزيمة (1655) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا حماد، يعني ابن مسعدة (ح) وحدثنا يحيى أيضا، قال: وحدثنا أبو يحيى، يعني عبد الرحمن بن عثمان.

ستتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن عبيد، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وحماد بن مسعدة، وعبد الرحمن بن عثمان - عن عبيد الله بن عمر.

4-

وأخرجه عبد بن حميد (744) قال: حدثنا يعلى. وأبو داود (1064) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة.

كلاهما - يعلى، ومحمد بن سلمة - عن محمد بن إسحاق.

أربعتهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله، وابن إسحاق - عن نافع، فذكره.

وبلفظ: «كما إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانت ليلة ظلماء، أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم.» .

أخرجه ابن خزيمة (1656) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد الأنصرري، عن القاسم بن محمد، فذكره.

عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر، أو العصر. قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.

أخرجه أبو داود (538) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يحيى القتات، عن مجاهد، فذكره.

عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم وصيامهم.» .

ص: 572

(1) كذا في الأصل: أخرجه النسائي، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ، وهو خطأ، وقد رواه النسائي 2 / 14 و 15 في الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/346، 5/370) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/373) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرني ابن جريج. والنسائي (2/14) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - شعبة، وابن جريج، وسفيان - عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، فذكره.

* وأخرجه أحمد (3/415) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا مسعر، عن عمرو بن دينار. قال: سمعت عمرو بن أوس. قال:

«أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة، أو حين حانت الصلاة أو نحو هذا، أن صلوا في رحالكم لمطر كان» .

ص: 573

3816 -

(م ت د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «خرَجنَا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفَر فمُطِرْنا، فقال: ليُصَلِّ من شاءَ منكم في رَحْلِهِ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم رقم (698) في صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود رقم (1065) في الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، والترمذي رقم (409) في الصلاة، باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (3/327) قال: حدثنا هاشم، ويحيى بن أبي بكير. وفي (3/397) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. ومسلم (2/147) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا أحمد بن يونس. وأبو داود (1065) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين. والترمذي (409) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وابن خزيمة (1659) قال:حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا سنان يعني ابن مطاهر.

تسعتهم - حسن، وهاشم، ويحيى بن أبي بكير، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس، والفضل، وأبو داود الطيالسي، وأبو نعيم، وسنان - عن زهير بن معاوية أبي خيثمة، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 573