المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[الفرع] الرابع: في ذكر نبيذ الخليط ‌ ‌النهي عنه 3170 - (خ م - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: [الفرع] الرابع: في ذكر نبيذ الخليط ‌ ‌النهي عنه 3170 - (خ م

[الفرع] الرابع: في ذكر نبيذ الخليط

‌النهي عنه

3170 -

(خ م س د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزَّبيب والتَّمر والبُسر والرُّطب» .

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يُخلَطَ الزَّبيب، والتَّمر والبُسر والتَّمرُ» .

وفي أخرى «نهى أن يُنبَذَ التمر والزَّبيب جميعاً، وأن يُنبَذَ الرُّطَبُ والبُسْرُ جميعاً» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وأخرج أبو داود الثانية.

وأخرج الترمذي «نهى أن ينْبَذَ البُسر والرُّطبُ جميعاً» لم يزد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخليط) : الشيء المخلوط، فعيل بمعنى: مفعول.

(1) رواه البخاري 10 / 59 في الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، ومسلم رقم (1986) في الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب، وأبو داود رقم (3703) في الأشربة، باب في الخليطين، والترمذي رقم (1877) في الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي 8 / 290 في الأشربة، باب خليط البسر والرطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. وفي (3/300)(317) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والبخاري (7/140) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/90) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/290) قال: حدثنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى - هو ابن سعيد.

أربعتهم - عبد الرزاق، وروح، ويحيى بن سعيد، وأبو عاصم - عن ابن جريج.

2-

وأخرجه أحمد (3/302) قال: حدثني يحيى بن سعيد. ومسلم (6/89) قال:حدثنا شيبان بن فروخ كلاهما - يحيى، وشيبان - عن جرير بن حازم.

3-

وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان،قال: حدثنا همام.

4-

وأخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا مطر.

5-

وأخرجه مسلم (6/89) ، وأبو داود (3703) قالا - مسلم، وأبو داود -: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (3395) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1876) قال-: حدثنا قتيبة. والنسائي (8/290) قال: أخبرنا قتيبة.

كلاهما - قتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.

6-

وأخرجه النسائي (8/290) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن أبي داود، قال: حدثنا بسطام، قال: حدثنا مالك بن دينار.

ستتهم - ابن جريج، وجرير، وهمام، ومطر، والليث، ومالك بن دينار- عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

- وعن أبي الزبير عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا» .

1-

أخرجه أحمد (3/389) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان.

2-

وأخرجه مسلم (6/90) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3395) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي (8/291) قال: أخبرنا قتيبة.

كلاهما - قتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.

كلاهما - سفيان، والليث - عن أبي الزبير، فذكره.

- وعن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر، والزبيب، ونهى عن التمر والبسر، أن ينبذا جميعا» .

أخرجه النسائي (8/291) قال: أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي، عن علي بن الحسن، قال: أنبأنا الحسين بن واقد، قال: حدثني عمرو بن دينار، فذكره.

ص: 130

3171 -

(خ م ط د س) أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنْتَبِذُوا الزَّهوَ والرُّطبَ جميعاً، ولا تنْتَبِذُوا الرُّطب والزَّبيب جميعاً، ولكن انتَبِذُوا كل واحد على حِدَتِهِ» .

وفي رواية: «ولا تَنّتَبِذُوا الزَّبيبَ والتّمرَ جميعاً» .

وفي أخرى: «نهى عن خليط الزَّهو والبُسرِ» .

⦗ص: 131⦘

والباقي بمعناه. أخرجه مسلم، وفي رواية الموطأ «نهى أن يُشربَ التمر والزبيب جميعاً، والزَّهوُ والرُّطب جميعاً» .

وفي رواية أبي داود: «نهى عن خليطِ الزَّبيب والتمر، وعن خليط البُسرِ والتّمر وعن خليط الزهو والتمر، وقال: انتَبِذُوا كلَّ واحد على حدة» . وفي رواية النسائي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْو» .

وذكر الرواية الأولى. وفي أخرى مثلها، ولم يذكر «ولكن انتَبِذُوا كلَّ واحد على حدَّتِه» . وفي أخرى مثلها، وزاد في آخرها:«في الأسقية التي تُلاث على أفواهِها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(على حِدَة) : يقال: افعله على حدة، أي منفرداً: والنبيذ المعمول من خليطين، قد ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم يكن المجتمع منهما مسكراً، أخذاً بظاهرالحديث، ولم يجعلوه معلَّلاً بالسكر، وبه قال مالك وأحمد وعامة أهل الحديث. قال الخطابي: وغالب مذهب الشافعي عليه، قالوا: من شرب نبيذ الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه

⦗ص: 132⦘

بعد حدوث الشدة فيه كان آثماً من جهتين، إحداهما: شرب الخليطين، وقد نهى عنه، والأخرى: شرب المسكر. ورخص فيه سفيان وأبو حنيفة وأصحابه، وقيل: إنما جاءت الكراهة في الخليطين لأن أحدهما يقوي صاحبه فتسرع الشدة إليه.

(تُلاث) : أي: تشد وتربط.

(1) رواه مسلم رقم (1988) في الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب، والموطأ 2 / 844 في الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعاً، وأبو داود رقم (3704) في الأشربة، باب في الخليطين، والنسائي 8 / 289 و 290 في الأشربة، باب خليط الزهو بالرطب، ورواه أيضاً البخاري 10 / 60 في الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/295) قال: ثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (5/307) قال: ثنا عفان. قال: ثنا أبان. وفي (5/309) قال: ثنا روح. قال: ثنا حسين المعلم. وفي (5/310) قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام. و «الدارمي» (2119) قال: نا يزيد بن هارون، وسعيد بن عامر. قالا: ثنا هشام. والبخاري (7/140) قال: ثنا مسلم. قال: ثنا هشام. ومسلم (6/91) قال ثنا يحيى بن أيوب قال: ثنا ابن علية. قال: نا هشام الدستوائي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن حجاج بن أبي عثمان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان ابن عمر. قال: أخبرنا علي، وهو ابن المبارك. (ح) وأبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا عفان بن مسلم. قال: حدثنا أبان العطار. وأبو داود (3704) قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبانا. و «ابن ماجة» (3397) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. و «النسائي» (8/289) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي. وفي (2918) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام. وفي (8/292) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. قال: حدثنا هشام. وفي (8/292) قال: أخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل.

ثمانيتهم - معمر، وأبان العطار، وحسين المعلم، وهشام الدستوائي، وحجاج بن أبي عثمان، وعلي بن المبارك، والأوزعي، وأبو إسماعيل القناد - عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.

- وعن أبي سلمة، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا، ولكن انتبذوا كل واحدِ على حدته» .

أخرجه أحمد (5/307) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. وفي (5/309) قال: حدثنا روح قال: حدثنا حسين المعلم، ومسلم (6/91) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي، وهو ابن المبارك. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا عفان بن مسلم. قال: حدثنا أبان العطار. وأبو داود (3704) قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبان. والنسائي (8/289) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا علي، وهو ابن المبارك.

ثلاثتهم - أبان بن يزيد العطار، وحسين المعلم، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

- وعن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا» .

أخرجه مالك (الموطأ)(527) والنسائي في الكبرى (تحفةالأشراف)(9/12119) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، فذكره.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12119) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي قتادة. في النهي أن ينبذ التمر والزبيب جميعا.

(*) قال المزي: هكذا وجدته في هذا الحديث، والمحفوظ ابن الحباب كما تقدم.

ص: 130

3172 -

(م ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من شَرِبَ النَّبيذَ منكم فليَشرَبهُ زَبيباً فرْداً، أو تمراً فرداً» .

وفي رواية: «نهانا أن نَخْلطَ بُسراً بِتَمر، أو زَبيباً بتمر، أو زبيباً بِبُسْر، وقال: من شَرِبَهُ منكم فليشرَبْهُ زبيباً فرداً

» الحديث.

وفي رواية، قال:«نهى عن التمر والزبيب أن يُخْلَطَ بينهما، وعن التمر والبُسر أن يُخْلَط بينهما» يعني: في الانتباذ. أخرجه مسلم.

وأَخرج الترمذي الرواية الثالثة، وزاد:«وعن الجِرَار: أن يُنتَبَذ فيها» .

وفي رواية النَّسائي: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الزَّهْو والتمر، والزَّبيب [والتمر] » .

وفي أخرى له: «نهى أن يخلَط التمرُ والزبيب، وأن يُخْلط الزَّهوُ والتمر، والزَّهو والبُسرُ» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم، قال: وفي آخرها: «فليشرب كلَّ واحد منها فرداً: تمراً

⦗ص: 133⦘

فرداً، أو بُسراً فرداً، أو زبيباً فرداً» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1987) في الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والترمذي رقم (1878) في الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي 8 / 289 في الأشربة، باب خليط البلح والزهو، وباب خليط الزهو والبسر، وباب الترخص في انتباذ التمر وحده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي أرطأة، عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر، والزبيب والتمر» .

أخرجه أحمد (3/58) . والنسائي (8/289) قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر.

كلاهما - أحمد، والحسين - قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب، عن أبي أرطأة، فذكره.

-وعن مالك بن الحارث، عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب، وأن يخلط الزهو والتمر، والوهر والبسر» .

أخرجه أحمد (3/62) قال: حدثنا أبو سعيد، ومعاوية قالا: حدثنا زائدة. والنسائي (8/290) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم - هو ابن طهمان - عن عمر بن سعيد.

كلاهما - زائدة، وعمر - عن سليمان الأعمش، عن مالك بن الحارث، فذكره.

- وعن أبي نضرة، عن أبي سعيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما» .

أخرجه أحمد (3/3) قال: حدثنا معتمر. وفي (3/9) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع. والترمذي (1877) قال: حدثنا سفيان بن وكيع. قال حدثنا جرير. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4351) عن سويد بن نصر عن عبد الله خمستهم - معتمر، ويحيى بن سعيد، ويزيد، وجرير، وعبد الله بن المبارك - عن سليمان التيمي.

- وعن أبي العالية، قال سألت أبا سعيد الخدري، عن نبيذ الجر؟ فقال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الجر» قال: قلت:؟ قال ذاك أشر وأشر» .

أخرجه أحمد (3/66) قال: ثنا يزيد. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(4034) قال عن علي بن ميمون، عن مخلد.

كلاهما - يزيد، ومخلد - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العالية، فذكره.

وعن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا، تمرا فردا، أو بسرا فردا، أو زبيبا فردا» .

أخرجه مسلم (6/90) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النسائي» (8/293) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. وفي (8/293) قال: أخبرني أحمد بن خالد، قال: حدثنا شعيب بن حرب. وفي (8/294) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: ثنا المعافى - يعني ابن عمران -.

خمستهم - وكيع، وروح، وعبد الله بن المبارك - وشعيب، والمعافى -عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل، فذكره.

ص: 132

(1) 2 / 844 في الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعاً، وهو مرسل، فإن عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالك، ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة، وقال الزرقاني: وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج عن زيد عن عطاء عن جابر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(1638) قال: عن زيد بن أسلم فذكره. وقال الزرقاني: في «شرح الموطأ» قال ابن عبد البر: مرسلا بلا خلاف أعلمه عن مالك، ووصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن زيد، عن عطاء، عن أبي هريرة وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج.

عن زيد، عن عطاء، عن جابر.

ص: 133

3174 -

(د س) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن البَلَحِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البَلَح) : البسر قبل أن تبدو فيه الصفرة.

(1) رواه أبو داود رقم (3705) في الأشربة، باب في الخليطين، والنسائي 8 / 288 في الأشربة، باب النهي عن شرب نبيذ الخليطين، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/314) قال: حدثنا عفان. وفي (4/314) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» (3705) قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري. والنسائي (8/288) قال أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: أنبأنا عبد الرحمن.

خمستهم - عفان، ومحمد بن جعفر، وسليمان بن حرب، وحفص، وعبد الرحمن بن مهدي - عن شعبة عن الحكم، عن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 133

3175 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَليط التمر والزبيب، وعن [خليط] التمر والبُسر» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 291 في الأشربة، باب خليط التمر والزبيب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/276)(2499) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة. وفي (1/304)(2772) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن عطاء. ومسلم (6/49) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (8/289) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن فضيل. وفي (8/289) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا جرير وفي (8/291) قال: أخبرنا محمد بن آدم، وعلي بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الرحيم.

خمستهم - زائدة، ويزيد بن عطاء، ومحمد بن الفضيل، وجرير، وعبد الرحيم - عن حبيب بن أبي عمرة.

2-

وأخرجه (1/291)(2650) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر.

3-

وأخرجه أحمد (1/336)(3110) قال: حدثنا أسباط. ومسلم (6/92، 94) قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة،قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (6/92) قال: حدثنيه وهب بن بقية،قال: أخبرنا خالد - يعني الطحان -. والنسائي (8/290) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى،عن ابن فضيل.

أربعتهم - أسباط، وعلي بن مسهر، وخالد الطحان، وابن فضيل - عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت.

4-

وأخرجه أحمد (1/224)(1961) .والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5516) : عن أحمد بن حرب. كلاهما- ابن حنبل، وابن حرب - عن أبي معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق -يعني الشيباني -ولم يذكر حبيب بن أبي ثابت -.

أربعتهم - حبيب بن أبي عمرة، وأبو بشر، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو إسحاق الشيباني - عن سعيد بن جبير، فذكره.

(*) رواية زائدة ويزيد بن عطاء، وابن فضيل، وجرير، عن حبيب بن أبي عمرة مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأن يخلط البلح والزهو» وزاد في رواية جرير: «أن يخلط التمر بالزبيب» .

(*) رواية عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة مختصرة على «نهى رسول الله، عن خليط التمر والزبيب، وعن التمر والبسر» .

(*) رواية أبي بشر مختصرة على «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم،والمزفت» .

(*) رواية أسباط، وخالد الطحان عن حبيب بن أبي ثابت مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والتقير. وأن يخلط البلح والزهو» . وزاد في رواية جرير: «وأن يخلط التمر بالزبيب» .

(*) رواية أبي معاوية مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل جرش، ينهاهم، أن يخلطوا الزبيب والتمر» .

ص: 133

(1) 8 / 293 في الأشربة، باب انتباذ الزبيب وحده، ورواه أيضاً مسلم رقم (1989) في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم.

ص: 134

3177 -

(د) كبشة بنت أبي مريم قالت: «سألتُ أمَّ سَلَمةَ رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعْجُم النَّوى طبخاً، أو نخلطَ الزبيب والتمر» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَعْجُم النَّوى) : أرادت بقولها: ينهانا أن نعجُم النوى طبخاً: أن نبلغ به النضج، يقال: عجمت النوى أعجُمه عجماً: إذا لُكته في فيك، وكذلك إذا طبخته أو أنضجته، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر، أو لأنه علف الدواجن، فتذهب قوته إذا أُنضج، والله أعلم.

(1) رقم (3706) في الأشربة، باب في الخليطين، وإسناده ضعيف، ولكن لآخره شواهد في الأحاديث التي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/292) . وأبو داود (3706) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - أحمد بن حنبل - ومسدد - عن يحيى بن سعيد، عن ثابت بن عمارة قال: حدثتني ريطة، عن كبشة بنت أبي مريم، فذكرته.

ص: 134

3178 -

(م س) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم.

⦗ص: 135⦘

وفي رواية النسائي، قال:«نهى رسول صلى الله عليه وسلم أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» .

وفي رواية قال أبو إدريس: «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» .

وفي رواية قال: «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .

وفي رواية: «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب: هو الذي أرطب بعضه.

(1) رواه مسلم رقم (1981) في الأشربة، باب تحريم الخمر، والنسائي 8 / 291 و 292 في الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (6/88) قال: ثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: نا عبد الله بن وهب، قال: ني عمرو بن الحارث، أن قتادة حدثه، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها النسائي (8/291) قال: نا سويد بن نصر، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن المختار بن فلفل، فذكره.

ص: 134

3179 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «نبيذُ البُسر بَحْت لا يَحِلُّ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَحت) : البحت: الخالص من كل شيء لا يشاركه غيره.

(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/322) قال: قال: نا أبو بكر بن علي، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 135

3180 -

(د) جابر بن زيد وعكرمة: «كانا يَكْرَهان البُسر وحده،

⦗ص: 136⦘

ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكونَ المُزَّاء الذي نُهِيتْ عنه عبد القيس. قال: فقلت لقَتادة: ما المُزَّاءُ؟ فقال: النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّت» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3709) في الأشربة، باب في نبيذ البسر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3709) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد، وعكرمة، فذكراه.

(*) أخرجه أحمد (1/310)(2831) قال: حدثنا بهز. وفي (1/334)(3095) قال: حدثنا عبد الصمد.

كلاهما - بهز، وعبد الصمد - قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكره البسر وحده ويقول:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن المزاء» فأرهب أن تكون البسر.

ص: 135