المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

3889 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أما يخْشَى أحدُكم - أو ألا يخشى أحدُكم - إذا رفع رأسَه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعلَ الله رأسَهُ رأس حمار، أو يجعل الله صورتَه صورةَ حمار؟» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 153 في صلاة الجماعة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم رقم (427) في الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، وأبو داود رقم (623) في الصلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والترمذي رقم (582) في الصلاة، باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2 / 96 في الإمامة، باب مبادرة الإمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/260) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/260) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، يعني ابن عبيد. وفي (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/425) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس بن عبيد. وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/469) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/472) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/504) قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1322) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/177) قال: حدثنا حجاج بن منهال. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (2/28، 29) قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم، جميعا عن الربيع بن مسلم (ح) وحدثنا عبيد ?الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة. وأبو داود (623) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجه (961) قال: حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قالا: حدثنا حماد بن زيد. والترمذي (582) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (2/96) وفي الكبرى (813) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (1600) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد.

ستتهم - معمر، ويونس بن عبيد، وشعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.

ص: 626

3890 -

(ط) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «الذي يرفع رأسه ويخفضُه قبل الإمام فإنما ناصيتُه بيد شيطان» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 92 في الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، قال الحافظ في " الفتح ": وأخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً، وهو المحفوظ. أقول: ومليح بن عبد الله السعدي، لم أجد له ترجمة في " التقريب " و " التهذيب " و " تعجيل المنفعة " و " ميزان الاعتدال "، وقد ذكره أبو حاتم في " الجرح والتعديل " وسكت عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (205) عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي، عن أبي هريرة، فذكره. وله متابعة عند الحميدي. أخرجه (989) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة. قال: سمعت مليح بن عبد الله السعدي، فذكره.

وقال أبو بكر الحميدي، وقد كان سفيان ربما رفعه، وربما لم يرفعه. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/274) قال ابن عبد البر: هذا الحديث رواه مالك موقوفا، ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي مليح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.

ص: 626

3891 -

(م س) أنس بن مالك: قال: «صلَّى بنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 627⦘

ذاتَ يوم فلما قضى الصلاةَ أقبل علينا بوجهه، فقال: أيُّها النَّاسُ، إني إمامُكم، فلا تسبقوني بالرُّكوع، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومِن خَلْفي، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيتُ لضحكتُم قليلاً، ولبَكَيْتم كثيراً، قالوا: وما رأيتَ يا رسولَ الله؟ قال: الجنةَ والنَّارَ» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (426) في الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، والنسائي 3 / 83 في السهو، باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/126) . ومسلم (2/28) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (1602، 1716) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.

أربعتهم - ابن حنبل، وابن نمير، وإسحاق، وهارون - عن محمد بن فضيل.

2-

وأخرجه أحمد (3/126) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/217) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (3/240) قال: حدثنا أبو سعيد. والدارمي (1323) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي.

أربعتهم - عبد الصمد، وابن مهدي، وأبو سعيد، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا زائدة.

3-

وأخرجه أحمد (3/154) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا زهير.

4-

وأخرجه أحمد (3/245 290،) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد.

5-

وأخرجه مسلم (2/28) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد.

6-

وأخرجه مسلم (2/28) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر. والنسائي (3/83) وفي الكبرى (1195) . وابن خزيمة (1715، 1716) عن علي بن حجر.

كلاهما - أبو بكر، وعلي - قالا: حدثنا علي بن مسهر.

ستتهم - ابن فضيل، وزائدة، وزهير، وعبد الواحد، وجرير، وابن مسهر - عن المختار بن فلفل، فذكره.

ص: 626

3892 -

(خ م د ت س) البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: «كنَّا نُصلِّي خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحنِ أحد منا ظهره حتى يضع النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبهتَه على الأرض» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يحنِي أحد مِنَّا ظهرَه حتى نراه قد سجد» . زاد في رواية «ثم نَخِرُّ من وراءه سُجَّداً» . وفي رواية أبي داود: «أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قاموا قِياماً، فإذا رأوه قد سجد سجدوا» وفي أخرى له «أنَّهم كانوا يصلُّون مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذ ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه» وفي أخرى له «كنا نصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا يحْنو أحد منا ظهره حتى نرى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يضع» .

وأخرج النسائي رواية

⦗ص: 628⦘

أبي داود الأولى، وأخرج الترمذي:«كنا إذا صلينا خلف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع، لم يحنِ رجل منا ظهرَه حتى يسجدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَنَسْجدَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم يَحْنِ) : حَنَيْتُ ظهري، وحَنَيْتُ العود: إذا عطفته، وحنوت، لغة فيه، وقد جاءا معاً في الحديث «حَنَى [يحني» و] «يحنو» وحنوت عليه: أي عطفت عليه، من الحُنُوِّ والشفقة، وكأن المعنى: يرجع إليه.

(نَخِرُّ) : خَرَّ: إذا وقع من عالٍ، والمراد به: الهَوِي للسجود، وكذلك أراد بقوله: يضع.

(1) رواه البخاري 2 / 152 و 153 في صلاة الجماعة، باب متى يسجد من خلف الإمام، وفي صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، وباب السجود على سبعة أعظم، ومسلم رقم (474) في الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، وأبو داود رقم (620) و (621) و (622) في الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، والترمذي رقم (281) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، والنسائي 2 / 96 في الإمامة، باب مبادرة الإمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/284) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/285) قال: حدثنا عفان. وفيه (4/285) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (1/190) قال: حدثنا حجاج. وأبو داود (620) قال: حدثنا حفص بن عمر. والنسائي (2/96) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية. وفي الكبرى تحفة الأشراف (1772) عن علي بن الحسين الدرهمي، عن أمية بن خالد.

ستتهم - ابن جعفر، وعفان، وإسماعيل بن علية، وحجاج، وحفص، وأمية - عن شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (4/300) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/304) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/177) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/46) قال: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (281) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

أربعتهم - عبد الرحمن، ووكيع، ويحيى، وأبو نعيم - عن سفيان الثوري.

3-

وأخرجه البخاري (1/206) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا إسرائيل.

4-

وأخرجه مسلم (2/45) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.

كلاهما عن زهير بن معاوية أبي خيثمة.

أربعتهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل، وزهير - عن أبي إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، فذكره.

عن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا البراء، «أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض، ثم نتبعه.» .

أخرجه مسلم (2/46) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، وأبو داود (622) قال: حدثنا الربيع ابن نافع.

كلاهما - محمد، والربيع - عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر، فذكره.

وبلفظ «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد.» .

أخرجه الحميدي (725)، ومسلم (2/46) قال: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير. وأبو داود (621) قال: حدثنا زهير بن حرب، وهارون بن معروف.

أربعتهم - الحميدي، وزهير، وهارون، وابن نمير - قالوا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبان بن تغلب، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

وبلفظ «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا صفوف، حتى إذا سجد تبعناه» .

أخرجه أحمد (4/292) قال: حدثنا هشيم، عن العوام، عن عروة، فذكره.

ص: 627

3893 -

(د) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُبادِرُوني بركوع ولا بسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعتُ تُدْرِكُوني به إذا رفعتُ إني قد بدَّنتُ» أخرجه

(1) .

⦗ص: 629⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَدَّنْت) : بَدَّنَ الرجل بالتشديد: إذا كَبِرَ و [بَدُنَ] بالتخفيف: إذا سَمِنَ.

(1) رقم (619) في الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (963) في إقامة الصلاة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (602) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (603) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (4/92) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان. وفي (4/98) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان. والدارمي (1321) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان. وأبو داود (619) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. وابن ماجة (963) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان. وابن خزيمة (4951) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن عجلان. (ح) وحدثنا أيضا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا ابن عجلان. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال: حدثنا ابن عجلان.

كلاهما - يحيى بن سعيد، ومحمد بن عجلان - عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن حيريز، فذكره.

ص: 628