المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

3123 -

(ط) عطاء بن يسار أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الغُبَيْرَاءِ؟ فقال: لا خير فيها، ونهى عنها» قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغُبيراء؟ قال هي السُّكُركَة. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 845 في الأشربة، باب تحريم الخمر، وهو مرسل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك، فقال: عن ابن عباس، والذي عندنا في " موطأ ابن القاسم " مرسلاً كالجماعة، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1641) قال عن زيد بن أسلم، فذكره. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» مرسلا، قال ابن عبد البر، ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك،فقال: عن ابن عباس، والذي عندنا في الموطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن ابن عباس.

ص: 98

‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

3124 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كل مُسكر خمر وكلُّ مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ منها، لم يشرَبْها في الآخرة» .

وفي رواية

⦗ص: 99⦘

إلى قوله: «حرام» لم يزد.

وفي أخرى مثله، وقال: لا أعلمه إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي أخرى: أَن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «من شَرِبَ الخمر في الدنيا، ثم لم يَتُبْ منها، حُرِمَها في الآخرة» .

زاد في رواية: «فلم يُسْقَها» . أخرج الأولى والثانية والثالثة مسلم، وأخرج الرابعة هو والبخاري، وأخرج الترمذي الأولى.

وفي رواية أبي داود مثلها، ولم يقل:«لم يَتُبْ منها» .

وفي رواية النسائي: «كل مسكر خمر» . وفي أخرى «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر» .

وفي أخرى: «مَن شَرِب الخمر في الدنيا» ، وذكر الرواية الأولى. وله في أخرى مثلها، ولم يذكر «يُدْمِنُها» . وأخرج الموطأ مثلها ولم يذكر «يدمنها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم يشربها في الآخرة) : قال الخطابي: معناه: لم يدخل الجنة، لأن الخمر من شراب أهل الجنة، فإذا لم يشربها في الآخرة، لم يدخل الجنة، وهذا من باب الكنايات والتعليق.

(1) رواه البخاري 10 / 25 و 26 في الأشربة في فاتحته، ومسلم رقم (2003) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والموطأ 2 / 846 في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم (3679) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي رقم (1862) في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، والنسائي 8 / 296 و 297 و 318 في الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر، وباب الرواية في المدمنين في الخمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(528) . و «أحمد» (2/19)(4690) قال: حدثنا يحيى، عن مالك. وفي (2/21)(4729)، (2/142) (6274) قال: حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله. وفي (2/28)(4823) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة. وفي (2/28 (24 48) قال: حدثنا روح قال: حدثنا مالك. وفي (2/35)(4916) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. وفي (2/106) (5845) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. وفي (2/123)(6046) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب السختياني. و «عبد بن حميد» (770) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «الدارمي» (2096) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (7/135) قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم» (6/101) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا مالك (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام، يعني ابن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، و «ابن ماجة» (3373) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. و «النسائي» (8/317) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك (ح) ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي (8/318) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبانا عبد الله، عن حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب (ح) وأخبرني يحيى بن درست، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.

خمستهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر العمري- عن نافع، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/98)(5730) قال: حدثنا يونس. و «مسلم» (6/100) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، وأبو كامل. و «أبوداود» (3679) قال: حدثنا سليمان بن داود، ومحمد بن عيسى في آخرين. و «الترمذي» (1861) قال: حدثنا أبو زكريا، يحيى بن درست البصري.

جميعهم - يونس، وأبو الربيع سليمان بن داود، ومحمد بن عيسى، ويحيى بن درست - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة» .

ص: 98

3125 -

[ (م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شربَ الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوبَ» . أخرجه مسلم](1) .

(1) رقم (2003) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وهذه الرواية ليست في الأصل، وإنما هي زيادة من المطبوع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم في الحديث السابق.

ص: 100

3126 -

(م س) جابر رضي الله عنه «أن رجلاً قَدِمَ من جَيْشانَ - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة، يقال له: المِزْرُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوَ مُسْكِر هو؟ قال: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كل مُسْكِر حرام، وإن على الله عهداً لمنْ يشربُ المُسْكِرَ: أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبَال، قالوا: يا رسول الله، وما طِينَةُ الخبال؟ قال: عرَقُ أهل النار أو عُصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2002) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والنسائي 8 / 327 في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/360. و «مسلم» (6/100) . و «النسائي» (8/327) . ثلاثتهم - أحمد، ومسلم، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد - يعني الدراوردي - عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 100

(1) رقم (3680) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وزاد في آخره: ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وفي سنده إبراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني، وهو مستور، أقول: وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود (3680) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان، يقول: عن طاووس، فذكره.

ص: 100

3128 -

(ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: «من شَرِب الخمر لم تُقبَلْ له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يَقبَلِ الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يَتُب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهرُ الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (1) .

وفي رواية النسائي قال: «مَن شرِبَ الخمرَ فلم يَنْتَشِ، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفِه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتَشَى لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وإن مات فيها مات كافراً» جعله موقوفاً على ابن عمر (2) .

⦗ص: 102⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فلم يَنْتَش) : الانتشاء: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السُّكر ورجل نشوان.

(1) رواه الترمذي رقم (1863) في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

رواه النسائي 8 / 316 في الأشربة، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1862) قال حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/35)(4917) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه: عن أبيه.

(*) أخرجه النسائي (8/316) قال: نا أبو بكر بن علي، قال: ثنا سريج بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الملك، عن العلاء وهو ابن المسيب، عن فضيل، عن مجاهد، وعن ابن عمر فذكره موقوفا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 101

3129 -

(س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قيل له: هل سمعتَ رسولَ صلى الله عليه وسلم ذكر شأنَ الخَمرِ بشيء؟ قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يشرب الخمر رجل من أُمَّتي فيَقْبلُ الله منه صلاة أربعين يوماً» .

وفي رواية قال [عبد الله بن الديلمي] : «دخلتُ على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطَّائفِ، يقال له: الوَهطُ، وهو مُخاصِر فَتى من قُريش، يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرب الخمر، فقال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرِب من الخمر شَرْبَة لم يقبل الله توبةَ أربعين صباحاً، فإن تابَ تابَ الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيَهُ من طينَةِ الخبَالِ يوم القيامةِ» . أخرجه النسائي.

وله في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن شَربَ الخمرَ، فجعلها في بَطْنِهِ، لم يقْبَلِ الله منه صلاة سبعاً، وإن ماتَ فيها مات كافراً، فإن أَذْهبَتْ

⦗ص: 103⦘

عَقلَهُ عن شيء من الفرائض - وفي رواية: عن القرآن - لم تُقبَل منه صلاة أربعين يوماً، فإن مات فيها مات كافراً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُزَنُّ) : أي يرمى به ويعاب به.

(1) 8 / 314 و 316 و 317 في الأشربة، باب الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر، وباب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر، وباب توبة شارب الخمر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/176)(6644) قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري، «الدارمي» (2097) قال: ثنا محمد بن يوسف، و «ابن ماجة» (3377) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم. و «النسائي» (8/317) قال: نا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق (ح) وني عمرو بن عثمان بن سعيد، عن بقية.

أربعتهم - أبو إسحاق الفزاري، ومحمد بن يوسف، والوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد - عن الأوزاعي، قال ثني ربيعة بن يزيد

2-

وأخرجه أحمد (2/197)(6854) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا محمد بن مهاجر. و «النسائي» (8/314) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، و «ابن خزيمة» (939) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن المهاجر.

كلاهما - ربيعة بن يزيد، وعروة بن رويم - عن عبد الله بن الديلمي، فذكره.

(*) رواية عروة بن رويم مختصرة على: «لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحا» .

(*) قال عروة بن رويم في حديثه: عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس. ولم يسمه، وعن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«من شرب الخمر، فجعلها في بطنه، لم يقبل الله منه صلاة سبعا، إن مات فيها (وقال ابن آدم: فيهن) مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض (وقال ابن آدم: القرآن) ، لم تقبل له صلاة أربعين يوما، إن مات فيها (وقال ابن آدم: فيهن) مات كافرا» .

أخرجه النسائي (8/316) قال: أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن عبد الرحيم، عن يزيد (ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي رياد، عن مجاهد، فذكره.

[الثانية]- وعن نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من شرب الخمر، فسكر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة والثالثة والرابعة، فإن شربها لن تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه، وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال، قيل وما عين خبال؟ قال: صديد أهل النار» .

أخرجه أحمد (2/189 (6773) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم، فذكره.

- وعن شعيب، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله، أنه قال:«من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات، كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم.» .

أخرجه أحمد (2/178)(6659) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو، يعني ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

(*) حديث شيخ، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا، «من كذب علي كذبة» و «من شرب الخمر أتى عطشانا» .

ص: 102

3130 -

(س) عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «اجْتَنِبُوا الخمرَ، فإنها أم الخبَائث، إنه كان رجل مِمَّن خلا قَبْلَكم يَتَعَبَّدُ، فَعَلِقَتْهُ امرأة أَغوَتْهُ، فأرسَلَتْ إليه جاريتها، فقالت له: إنها تَدْعوك للشهادة، فانْطَلَقَ مع جاريتها، فَطَفِقَ كلما دخلَ باباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتى أَفضى إلى امرأة وضِيئَة عندها غُلام وباطيَةُ خمْر، فقالت: والله ما دَعَوتُك للشهادة، ولكن دعوتكَ لِتَقَعَ عليَّ أَو تَشرَبَ من هذه الخمر كأساً، أو تَقْتُلَ هذا الغُلامَ. قال: فاسقِيني من هذه الخمر كأساً، فسَقتهُ كأساً فقال: زيدوني، فلم يَرِمْ حتى وقع عليها، وقتل الغلام (1) ، فاجتنبو الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويُوشكُ أن يُخْرِجَ أحدُهما صاحبه» . أخرجه النسائي (2) .

⦗ص: 104⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أغوته) : الإغواء: الإضلال، والغي ضد الرشاد.

(وَضِيئة) : امرأة وضيئة، أي: جميلة حسنة.

(فلم يَرِم) : لم يرم فلان عن موضعه، أي: لم يبرح.

(1) في النسائي المطبوع: النفس.

(2)

8 / 315 في الأشربة، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، موقوفاً على عثمان رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/315) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، فذكره.

ص: 103

3131 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الخمرَ، وشاربَها، وساقيهَا، وبائعهَا، ومُبْتَاعها، وعاصِرَها، ومُعتَصِرهَا، وحامِلَها، والمحْمُولَةَ له» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3674) في الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3380) في الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/25)، (2/71) (5391) . و «أبوداود» (3674) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و «ابن ماجة» (3380) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل.

أربعتهم - أحمد، وعثمان، وعلي، ومحمد بن إسماعيل - عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم، فذكراه.

(*) أخرجه أحمد (2/71)(5390) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو طعمة - قال ابن لهيعة: لا أعرف أيش اسمه - قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر، فتأخرت له، فكان عن يمينه، وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر، فتنحيت له، فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق، فشقت، ثم قال: لعنت الخمر

فذكره. ليس فيه- عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي.

(*) في رواية عثمان بن أبي شيبة: - عن أبي علقمة، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي - قال المزي: هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده، عن أبي داود:«أبو علقمة» . وقال أبو الحسن بن العبد، وغير واحد، عن أبي داود:«أبو طعمة» وهو الصواب. وكذلك رواه أحمد بن حنبل، وغيره، عن وكيع، «تحفة الأشراف» (7296) . وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.» أخرجه أحمد (2/97)(5716) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا فليح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 104

(1) رقم (1295) في البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلاً، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3381) في الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، وهو حديث حسن، وهو بمعنى الذي قبله، وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود. ولفظه في نسخ الترمذي المطبوعة: عاصرها، ومعتصرها وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (3381) قال: ثنا محمد بن سعيد زيد بن إبراهيم التستري. و «الترمذي» (1295) قال: ثنا عبد الله بن منير كلاهما - التستري، ابن منير - عن أبي عاصم الضحاك بن مخالد عن شبيب بن بشر، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

ص: 104

3133 -

(س) أبو موسى رضي الله عنه كان يقول: «ما أُبالي، شَرِبتُ الخمر، أو عبَدْتُ هذه السَّاريةَ [من] دُونِ الله» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 314 في الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظة في شرب الخمر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/314) قال: ثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن وائل بن بكر، عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره موقوفا.

ص: 104

3134 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله

⦗ص: 105⦘

صلى الله عليه وسلم: «من سَقَى الخمرَ صغيراً لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقاً على الله أن يَسقيَ ساقِيَهُ من طينَةِ الخبَال» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم نحوه في آخر الحديث رقم (3127) ، وهو عند أبي داود رقم (3680) في الأشربة، باب النهي عن المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هو جزء من حديث أخرجه أبو داود (3680) قال: ثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: عن طاوس عن ابن عباس، فذكره.

ص: 104