المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في الجمع بجمع ومزدلفة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثاني: في الجمع بجمع ومزدلفة

‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

4039 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً» زاد البخاري في رواية «كلَّ واحدة منهما بإقامة، ولم يُسبِّحْ بينهما، ولا على إثر واحدة منهما» . ولمسلم قال: «جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمْع، ليس بينهما سجدة وصلَّى المغربَ ثلاثَ ركعات، وصلَّى العشاءَ ركعتين، وكان عبد الله يُصَلِّي بجَمْع كذلك حتى لحقَ بالله عز وجل» ، وله في أخرى «جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجَمْع: صلاةَ المغرب ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة» .

قال الحميديُّ: وفي ألفاظ الرواة اختلاف، والمعنى واحد، وفي أخرى للبخاري عن نافع «أن ابنَ عُمرَ كان يجمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، غيرَ أنَّه يمرُّ بالشِّعْبِ الذي دخله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيدخُلُ، فينتفِضُ ويتوضَّأُ ولا يُصلِّي حتى يصلِّي بجَمْعٍ» . هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد البخاري وحقُّها أن تكونَ في جملة الحديث، فإنها إحدى طرقه، وكذا عادتُه في جميع الطرق، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وهذه الرواية الآخرة مختصرة قال:

⦗ص: 720⦘

«كان يُصلِّي المغرب والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وله في أخرى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: «صلَّينا مع ابن عمرَ المغربَ والعشاءَ بالمزدلفةِ جميعاً، ليس بينهما سجدة: المغربَ ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين، بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بنا في هذا المكان» .

وفي أخرى له قال: «أقام سعيدُ بنُ جبير بجَمْع، فصَّلى المغربَ ثلاثاً ثم صلَّى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابنَ عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان» .

وله في أخرى: قال عبد الله بن مالك: «صليتُ مع ابنِ عمَرَ المغربَ بجمع ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صلَّيْتُهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة» .

وله في أخرى عن سُلَيْم قال: «أقبلتُ مع ابنِ عُمَرَ من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يَفْتُر من التَّكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة مع ابن عمر، فأذَّن وأقام، أو أمر إنساناً فأذَّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاءَ ركعتين، ثم دعا بعشائه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا» وأخرج أيضاً نحو الرواية الأولى، وقال:«بإقامة، جمع بينهما» .

⦗ص: 721⦘

وله في أخرى «صلى كل صلاة بإقامة» .

وفي أخرى «بإقامة واحدة لكلِّ صلاة ولم ينادِ في الأولَى ولم يسبِّح على إثْرِ واحدة منهما» . وفي أخرى: «لم ينادِ لواحدة منهما» وأخرج الترمذي «أنَّ ابنَ عُمَرَ صلى بجَمْع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وله في أخرى مثلها، إلا أنه قال:«ولم يتطوعْ قبل واحدة منهما ولا بعدَها» وله في أخرى قال: «كنتُ مع ابنِ عمرَ حيث أفاض من عرفاتِ، فلما أتى جَمْعاً جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا» . وأخرج أيضاً رواية أبي داود عن سعيد بن جبير وحده (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ولم يُسَبِّح) : أردا بالتسبيح هاهنا: صلاة النافلة، يعني: أن الرواتب

⦗ص: 722⦘

والتطوعات لم يكن يُصلِّيها في السفر، ونقول: إن الفرائض قد قُصِرت، فترك النوافل أولى، ولهذا قال: لو كنت متنفِّلاً لأتممت، والناس فيها مختلفون، ومنهم من ذهب إلى أن الرواتب أولى أن تُصَلَّى في السفر.

(فَيَنْتَفِض) : الانتفاض بالفاء والضاد المعجمة: كناية عن الحركة لقضاء الحاجة من الغائط والبول، والأصل في النَّفْض: التحريك وإثارة الساكن.

(1) رواه البخاري 3 / 415 في الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، وباب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم رقم (703) و (1288) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة، والموطأ 1 / 400 في الحج، باب صلاة المزدلفة، وأبو داود رقم (1926) و (1927) و (1929) و (1930) و (1931) و (1932) و (1933) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والترمذي رقم (887) و (888) في الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، والنسائي 1 / 291 و 292 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/56)(5186) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/157)(6473) قال: حدثنا حماد ابن خالد والدارمي (1891) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (2/201) قال: حدثنا آدم. وأبو داود (1927) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي (1928) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة (ح) وحدثنا مخلد بن خالد، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والنسائي (2/16) وفي الكبرى (1540) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع. وفي (5/260) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وآدم بن أبي إياس، وشبابة بن سوار، وعثمان بن عمر، ووكيع. - عن ابن أبي ذئب، عن الزهري.

2-

وأخرجه ابن ماجه (3021) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله.

كلاهما - الزهري، وعبيد الله بن عمر - عن سالم فذكره.

ص: 719

4040 -

(خ م ط س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 418 في الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1287) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة، والموطأ 1 / 401 في الحج، باب صلاة المزدلفة، والنسائي 1 / 291 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (260) والحميدي (383) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/419) قال: حدثنا ابن نمير وفي (5/420) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. والدارمي (1524) قال: حدثنا يحيى بن حسان،قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (2/2901) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (5/226) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (4/75) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه قتيبة وابن رمح، عن الليث ابن سعد. وابن ماجة (3020) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (1/291) وفي الكبرى (1493) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (5/260) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد.

ستتهم - مالك، وسفيان، وابن نمري، وحماد، وسليمان، والليث، عن يحيى بن سعيد.

2-

وأخرجه أحمد (5/418) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/418) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/421) قال: حدثنا بهز. والدارمي (ا1890) قال: أخبرنا أبو الوليد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3465) عن عمرو بن علي عن يحيى،

خمستهم - وكيع، ويحيى بن سعيد، وابن جعفر، وبهز، وأبو الوليد - عن شعبة.

كلاهما - يحيى، وشعبة - عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.

ص: 722

(1) رواه البخاري 3 / 424 في الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع، وباب من أذن وأقام ثم صلى المغرب، ومسلم رقم (1289) في الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، وأبو داود رقم (1934) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والنسائي 1 / 291 و 292 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الحج (100:1) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ومسلم فيه الحج (48:1) عن يحيى وأبي بكر وأبي كريب.

كلاهما بل ثلاثتهم - عن أبي معاوية - (48:2) عن عثمان وإسحاق.

كلاهما - عن جرير - وأبو داود فيه المناسك (65:9) عن مسدد عن الواحد بن زياد وأبي عوانة وأبي معاوية.

خمستهم - عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود - والنسائي فيه المناسك (210) عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود و (201) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مختصرا، تحفة الأشراف (7/83) .

ص: 722