الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة
4039 -
(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً» زاد البخاري في رواية «كلَّ واحدة منهما بإقامة، ولم يُسبِّحْ بينهما، ولا على إثر واحدة منهما» . ولمسلم قال: «جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمْع، ليس بينهما سجدة وصلَّى المغربَ ثلاثَ ركعات، وصلَّى العشاءَ ركعتين، وكان عبد الله يُصَلِّي بجَمْع كذلك حتى لحقَ بالله عز وجل» ، وله في أخرى «جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجَمْع: صلاةَ المغرب ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة» .
قال الحميديُّ: وفي ألفاظ الرواة اختلاف، والمعنى واحد، وفي أخرى للبخاري عن نافع «أن ابنَ عُمرَ كان يجمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، غيرَ أنَّه يمرُّ بالشِّعْبِ الذي دخله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيدخُلُ، فينتفِضُ ويتوضَّأُ ولا يُصلِّي حتى يصلِّي بجَمْعٍ» . هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد البخاري وحقُّها أن تكونَ في جملة الحديث، فإنها إحدى طرقه، وكذا عادتُه في جميع الطرق، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وهذه الرواية الآخرة مختصرة قال:
⦗ص: 720⦘
«كان يُصلِّي المغرب والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وله في أخرى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: «صلَّينا مع ابن عمرَ المغربَ والعشاءَ بالمزدلفةِ جميعاً، ليس بينهما سجدة: المغربَ ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين، بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بنا في هذا المكان» .
وله في أخرى: قال عبد الله بن مالك: «صليتُ مع ابنِ عمَرَ المغربَ بجمع ثلاثاً، والعشاءَ ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صلَّيْتُهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة» .
وله في أخرى عن سُلَيْم قال: «أقبلتُ مع ابنِ عُمَرَ من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يَفْتُر من التَّكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة مع ابن عمر، فأذَّن وأقام، أو أمر إنساناً فأذَّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاءَ ركعتين، ثم دعا بعشائه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا» وأخرج أيضاً نحو الرواية الأولى، وقال:«بإقامة، جمع بينهما» .
⦗ص: 721⦘
وله في أخرى «صلى كل صلاة بإقامة» .
وفي أخرى «بإقامة واحدة لكلِّ صلاة ولم ينادِ في الأولَى ولم يسبِّح على إثْرِ واحدة منهما» . وفي أخرى: «لم ينادِ لواحدة منهما» وأخرج الترمذي «أنَّ ابنَ عُمَرَ صلى بجَمْع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وله في أخرى مثلها، إلا أنه قال:«ولم يتطوعْ قبل واحدة منهما ولا بعدَها» وله في أخرى قال: «كنتُ مع ابنِ عمرَ حيث أفاض من عرفاتِ، فلما أتى جَمْعاً جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا» . وأخرج أيضاً رواية أبي داود عن سعيد بن جبير وحده (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولم يُسَبِّح) : أردا بالتسبيح هاهنا: صلاة النافلة، يعني: أن الرواتب
⦗ص: 722⦘
والتطوعات لم يكن يُصلِّيها في السفر، ونقول: إن الفرائض قد قُصِرت، فترك النوافل أولى، ولهذا قال: لو كنت متنفِّلاً لأتممت، والناس فيها مختلفون، ومنهم من ذهب إلى أن الرواتب أولى أن تُصَلَّى في السفر.
(فَيَنْتَفِض) : الانتفاض بالفاء والضاد المعجمة: كناية عن الحركة لقضاء الحاجة من الغائط والبول، والأصل في النَّفْض: التحريك وإثارة الساكن.
(1) رواه البخاري 3 / 415 في الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، وباب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم رقم (703) و (1288) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة، والموطأ 1 / 400 في الحج، باب صلاة المزدلفة، وأبو داود رقم (1926) و (1927) و (1929) و (1930) و (1931) و (1932) و (1933) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والترمذي رقم (887) و (888) في الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، والنسائي 1 / 291 و 292 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (2/56)(5186) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/157)(6473) قال: حدثنا حماد ابن خالد والدارمي (1891) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (2/201) قال: حدثنا آدم. وأبو داود (1927) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي (1928) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة (ح) وحدثنا مخلد بن خالد، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والنسائي (2/16) وفي الكبرى (1540) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع. وفي (5/260) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
سبعتهم - يحيى بن سعيد، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وآدم بن أبي إياس، وشبابة بن سوار، وعثمان بن عمر، ووكيع. - عن ابن أبي ذئب، عن الزهري.
2-
وأخرجه ابن ماجه (3021) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله.
كلاهما - الزهري، وعبيد الله بن عمر - عن سالم فذكره.
4040 -
(خ م ط س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 3 / 418 في الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1287) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة، والموطأ 1 / 401 في الحج، باب صلاة المزدلفة، والنسائي 1 / 291 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه مالك في الموطأ (260) والحميدي (383) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/419) قال: حدثنا ابن نمير وفي (5/420) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. والدارمي (1524) قال: حدثنا يحيى بن حسان،قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (2/2901) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (5/226) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (4/75) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه قتيبة وابن رمح، عن الليث ابن سعد. وابن ماجة (3020) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (1/291) وفي الكبرى (1493) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (5/260) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد.
ستتهم - مالك، وسفيان، وابن نمري، وحماد، وسليمان، والليث، عن يحيى بن سعيد.
2-
وأخرجه أحمد (5/418) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/418) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/421) قال: حدثنا بهز. والدارمي (ا1890) قال: أخبرنا أبو الوليد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3465) عن عمرو بن علي عن يحيى،
خمستهم - وكيع، ويحيى بن سعيد، وابن جعفر، وبهز، وأبو الوليد - عن شعبة.
كلاهما - يحيى، وشعبة - عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.
4041 -
(خ م د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: «ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 3 / 424 في الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع، وباب من أذن وأقام ثم صلى المغرب، ومسلم رقم (1289) في الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، وأبو داود رقم (1934) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والنسائي 1 / 291 و 292 في مواقيت الصلاة، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (100:1) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ومسلم فيه الحج (48:1) عن يحيى وأبي بكر وأبي كريب.
كلاهما بل ثلاثتهم - عن أبي معاوية - (48:2) عن عثمان وإسحاق.
كلاهما - عن جرير - وأبو داود فيه المناسك (65:9) عن مسدد عن الواحد بن زياد وأبي عوانة وأبي معاوية.
خمستهم - عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود - والنسائي فيه المناسك (210) عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود و (201) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مختصرا، تحفة الأشراف (7/83) .